حصلت "التحرير" على نص مذكرة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة السابق المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، تفيد بأن المجلس قرر في جلسته المنعقدة 21 يوليو 2015، برفض الاعتراض (التظلم) المقدم من القاضي محمد عبد المنعم أحمد السحيمي، على عقوبة "التنبيه" التي صدرت بحقه من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. وكشفت المذكرة أن عقوبة التنبيه التي صدرت بحق القاضي محمد عبد المنعم السحيمي؛ نظرا لخروجه جاءت على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة بقيامه بالظهور في العديد من البرامج التلفزيونية وإجراء العديد من المداخلات التليفونية بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الإلكترونية. وقالت المذكرة إن "السحيمي" أثناء رئاسته الدائرة (12) جزئي بمحكمة جنوبالقاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، فما كان منه (القاضي المذكور) إلا أن قام بإثبات عبارة "القاضي محمد عبد المنعم السحيمي أدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض" في محضر الجلسة وهو ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعي، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدأ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، في إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضى برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وما ينبىء أيضًا عن الرعونة والتهور في سلوكه. وتضمنت المذكرة أن القاضي السحيمي أثناء رئاسته لذات الدائرة، تناهى إلى سمعه صوت إحدى الحضور متلفظة بعبارة (قاضي ظالم) فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وقيامه بإصدار أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسبابًا لذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ ودون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذي ينحدر به إلى البطلان.