قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب: إن "قانون حماية المستهلك الحالي رقم 67 لسنة 2006، يحتوي على العديد من العوائق التشريعية، وبالتالي كان لابد من تعديل هذا القانون وفقًا لمتغيرات السوق، ولتحقيق الحماية الفعالة للمستهلك". وأضاف "يعقوب" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن أبرز العوائق التشريعية الموجودة في القانون الحالي تتمثل في: أولًا: الفاتورة اختيارية "بناء على طلب المستهلك"، ولا يوجد إلزام لتصدر باللغة العربية. ثانيًا: البيانات المتاحة للمستهلك تقتصر على مكونات وطبيعة السلعة فقط، وليس منها السعر أو شروط الضمان. ثالثًا: عدم كفاية مدة ال14 يوم للتأكد من خلو السلعة من العيوب. رابعًا: عدم وجود ضمان قانوني للسلع الغير مشمولة بالضمان، أي أن عمرها الافتراضي يكون في بعض الأحوال مدة ال14 يوم فقط. خامسًا: عدم وجود إلزام على المصنعين أو المستوردين في توفير قطع الغيار ومراكز الخدمة والصيانة للسلع الغير مشمولة بالضمان أو بعد إنتهاء فترة الضمان. سادسًا: عدم وجود تجريم عند وجود إساءة إلى الكرامة الشخصية أو القيم الدينية أو العادات والتقاليد بسبب المنتج أو الإعلان عنه. سابعًا: عدم وجود تنظيم لعمليات البيع والشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف. ثامنًا: عدم وجود تجريم لشروط التعسفية التي تدخل الغش والتدليس على المستهلك. تاسعًا: عدم وجود تنظيم لعملية حجز السلع وكيفية إتمام الحجز أو الرجوع فيه. عاشرًا: عدم وجود تنظيم لسوق الخدمات المهنية أو الحرفية. وأخيرًا: ضعف العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القانون.