بكم سعر الدولار الآن؟.. أسعار العملات بالمركزي والبنوك الثلاثاء 28-10-2025    مطار كراسنودار الروسي يطلق رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة    بيان هام من البحوث الفلكية بشأن زلزال مطروح    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا    وزيري: المتحف الكبير أعظم مؤسسة أثرية عالميًا.. وكنوز توت عنخ آمون تنال حقها أخيرًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)    تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    وزيري: المتحف الكبير سيغيّر خريطة السياحة.. وارتفاع متوقع ب4 ملايين سائح    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت بطريق طنطا السنطة بالغربية| صور    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلحاد «عِلّة جديدة» لطلاق المسيحيين
نشر في التحرير يوم 20 - 07 - 2015

«التحرير» حصلت على نسخة من آخر تعديل أقرته الكنائس على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى لم يتم الاتفاق عليه بين الكنائس المصرية بشكل نهائى، والتعديل الأخير يحتوى على 136 مادة فى سبعة أبواب، أهمها الباب الخامس، وهو بعنوان «انحلال الزواج»، فوفقا للتعديل الأخير على لائحة 1938 للأحوال الشخصية الذى أجراه البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008، بأن سبب الطلاق «علة الزنى» فقط، وألغى باقى أسباب الطلاق، أما اللائحة الجديدة فعددت أسباب الطلاق.
ونصت المادة 112 على أنه «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى أى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون». وهذا يلغى ما كان يعتمد عليه المسيحيون فى لائحة 38 بالطلاق بتغيير المذهب من أرثوذكسى إلى كاثوليكى أو إنجيلى والعكس، وهذا يعنى أنه وفقا لهذه المادة يجوز أن يتزوج مختلفو الطائفة. أما مادة 113 فنصت على عدة بنود، منها «يجوز أن يطلب أحد الزوجين التطليق بسبب الزنى، ما عدا المنتمين للمذهب الكاثوليكى».
ومادة 114 فسرت الزنى فى عدة أمور وقالت: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، ووضعت عدة حالات هى «هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها»، السبب الثانى «وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، والحالة الثالثة «وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة»، و«تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر»، و«إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه».
المستشار باسم زاهر المحامى علق: «الفقرة 2 من المادة 114 تعرضت لتعديل مهم، وهو حذف ما جاء بالنص القديم بإثبات الزنى من خلال مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل».
ننشر أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. بعد التعديل
فى نهاية نوفمبر من العام الماضى، أعدت وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، أرسلته للكنائس للمراجعة وإبداء الرأى فيه، ومنذ هذا التاريخ لم يتم الاتفاق بين الكنائس والوزارة على شكل القانون حتى الآن، الذى تم تعديله أكثر من مرة.
«التحرير» حصلت على نسخة من آخر تعديل أقرته الكنائس على القانون مؤخرا، وحتى الآن لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائى، والتعديل الأخير يحتوى على 136 مادة فى سبعة أبواب، أولها «الزواج وما يتعلق به»، ويضم ستة فصول «الخطبة، أركان الزواج وشروطه، موانع الزواج، إجراءات عقد الزواج، بطلان عقد الزواج، حقوق الزوجين وواجباتهما.
البابا الثانى خاص ب«النفقات»، مقسم لثلاثة فصول هى: «أحاكم عامة، النفقة بين الزوجين، النفقة بين الآباء والأبناء»، والباب الثالث بعنوان «فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب عليهما»، مكون من فصلين «السلطة الأبوية، الحضانة».
الباب الخامس فى مشروع القانون هو الأهم لأصحاب مشكلات الطلاق والخاص بقواعد «انحلال الزواج»، فوفقا للتعديل الأخير على لائحة 1938 للأحوال الشخصية الذى أجراه البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008، بأن سبب الطلاق «علة الزنى»، وألغيت بقية أسباب الطلاق، أما اللائحة الجديدة فعددت أسباب الطلاق.
وقالت المادة 110 من مشروع القانون إنه «ينحل الزواح الدينى المسيحى بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.. الثانى التطليق». ولأن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها طلاق، فقد تمت إضافة فقرة «بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.. أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.. كما يجوز أن ينحل الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله».
ونصت المادة 111 على أنه «لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادتين «112 و113»، مما يعنى أن فصل أى علاقة زواج لا يتم إلا بإرادة الكنيسة، إذا رأت أنه يصح تطليق الزوجين من عدمه.
ونصت المادة 112 على أنه «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى أى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون». وهذا يلغى ما كان يعتمد عليه المسيحيون فى لائحة 38 بتغيير المذهب من أرثوذكسى لكاثوليكى أو إنجيلى والعكس، وهذا يعنى أنه وفقا لهذه المادة أن يتزوج مختلفو الطائفة.
أما مادة 113 فنصت على عدة بنود منها؛ «يجوز أن يطلب أحد الزوجين التطليق بسبب الزنى، ما عدا المنتمين للمذهب الكاثوليكى».
ومادة 114 فسرت الزنى فى عدة أمور وقالت: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، ووضعت عدة حالات هى «هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها»، السبب الثانى «وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، والحالة الثالثة «وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة»، و«تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر»، و«إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه».
ونصت المادة 115 على أنه «لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين، سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها».
المستشار باسم زاهر المحامى علق مؤكدا أنه راجع نص مشروع القانون قبل التعديل وبعد التعديل الأخير، ووجد أن المادة 3 نشرت كما هى، مع إضافة سطر أخير لم يكن موجودا بالنص القديم، يقول: «أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية».
المستشار زاهر لفت إلى أن «من أبرز المواد التى تم تعديلها هى المادة 23، واشترطت سابقا على أنه لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية: (ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج)، أى أن الموافقة الكتابية هنا لازمة لإتمام الزواج ودونها لا يصح هذا الزواج، وأضاف أن التعديل الجديد نص على (لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية: ما لم يعلم الطرف الآخر)»، موضحا: «هنا لم يشترط الموافقة الكتابية، بل اشترط العلم فقط دون توضيح طريقة العلم، هل يكتفى بالإخبار شفاهة فقط، أم يقر الكاهن أو الموثق علمهما أم بطرق أخرى مثل تسجيلها صوتا وصورة».
وأوضح أن المادة 114 فقرة 1 تعتبر من أهم المواد التى ثار حولها لغط كثير واتهامات للكنيسة بالتوسع فى الزنى الحكمى حتى فقد معناه، ولفت إلى أن ما نشر بالتعديل الجديد اختلف عما نشر بالنص القديم، مضيفا: «النص الجديد اشترط أن (يكون مبيت الزوجة مع رجل غريب، بغير ضرورة وبدون إذن الزوج) بمعنى أنه إن وجدت ضرورة فى المبيت معه أو أذن لها الزوج فلا تعتبر زانية، وهذا لم ينص عليه النص القديم للمادة».
زاهر أوضح: «الفقرة 2 من المادة 114 تم حذف ما جاء بالنص القديم بإثبات الزنى من خلال مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل، وكانت تنص على (ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وبين طرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، مشيرا إلى أنها من أبرز التعديلات فى تفسير الزنى الحكمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.