استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد    خطة طموحة للطاقة النظيفة، مصر تستهدف إنتاج 30% من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول 2030    تعاون بين مصر ومؤسسة التنمية السويدية لتعزيز التعاون في النقل المستدام    بالدولار.. «الحكومة» توافق على تخصيص قطع أراضي في 10 مدن جديدة للبيع    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6.5% خلال 10 أشهر    الرواد الرقميون.. الرئيس السيسي: انتقاء الدارسين في المبادرة بلا أي نوع من المجاملات على الإطلاق    ممشى كورنيش بني سويف يستقبل فوجًا يضم 18 سائحًا ألمانيًا    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله بغارة على جنوب لبنان    كييف تعلن إسقاط 71 من أصل 88 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الإسكواش، علي فرج يعلن اعتزاله اللعب رسميا (فيديو)    مالك بيراميدز يغري اللاعبين بمكافآت ضخمة للفوز بالدوري    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا من نادي إنجليزي    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن    الأهلي يرد على مزاعم بيع زيزو    بعد مكافحته 45 دقيقة، الحماية المدنية تخمد حريق مصنع إسفنج بالشرقية (صور)    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ب«منشأة ناصر»    الكاريزما وفن القيادة    أحمد المسلماني في منتدي دبي: ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الصحة: خطة لخفض نسبة الولادات القيصرية إلى أقل من 30%    وكيل صحة البحيرة يتفقد مركز علاج مرضى السكر في دمنهور    طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، باحترافية وبأقل التكاليف    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    العيد عندك الجمعة ولا السبت.. دول تخالف رؤية هلال ذى الحجة.. تعرف عليها    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    لطلاب الثانوية العامة.. رقم الجلوس ولجنة الامتحان متاحة الآن عبر هذا الرابط    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف الترم الثاني.. رابط وخطوات الاستعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلحاد «عِلّة جديدة» لطلاق المسيحيين
نشر في التحرير يوم 20 - 07 - 2015

«التحرير» حصلت على نسخة من آخر تعديل أقرته الكنائس على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى لم يتم الاتفاق عليه بين الكنائس المصرية بشكل نهائى، والتعديل الأخير يحتوى على 136 مادة فى سبعة أبواب، أهمها الباب الخامس، وهو بعنوان «انحلال الزواج»، فوفقا للتعديل الأخير على لائحة 1938 للأحوال الشخصية الذى أجراه البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008، بأن سبب الطلاق «علة الزنى» فقط، وألغى باقى أسباب الطلاق، أما اللائحة الجديدة فعددت أسباب الطلاق.
ونصت المادة 112 على أنه «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى أى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون». وهذا يلغى ما كان يعتمد عليه المسيحيون فى لائحة 38 بالطلاق بتغيير المذهب من أرثوذكسى إلى كاثوليكى أو إنجيلى والعكس، وهذا يعنى أنه وفقا لهذه المادة يجوز أن يتزوج مختلفو الطائفة. أما مادة 113 فنصت على عدة بنود، منها «يجوز أن يطلب أحد الزوجين التطليق بسبب الزنى، ما عدا المنتمين للمذهب الكاثوليكى».
ومادة 114 فسرت الزنى فى عدة أمور وقالت: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، ووضعت عدة حالات هى «هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها»، السبب الثانى «وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، والحالة الثالثة «وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة»، و«تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر»، و«إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه».
المستشار باسم زاهر المحامى علق: «الفقرة 2 من المادة 114 تعرضت لتعديل مهم، وهو حذف ما جاء بالنص القديم بإثبات الزنى من خلال مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل».
ننشر أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. بعد التعديل
فى نهاية نوفمبر من العام الماضى، أعدت وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، أرسلته للكنائس للمراجعة وإبداء الرأى فيه، ومنذ هذا التاريخ لم يتم الاتفاق بين الكنائس والوزارة على شكل القانون حتى الآن، الذى تم تعديله أكثر من مرة.
«التحرير» حصلت على نسخة من آخر تعديل أقرته الكنائس على القانون مؤخرا، وحتى الآن لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائى، والتعديل الأخير يحتوى على 136 مادة فى سبعة أبواب، أولها «الزواج وما يتعلق به»، ويضم ستة فصول «الخطبة، أركان الزواج وشروطه، موانع الزواج، إجراءات عقد الزواج، بطلان عقد الزواج، حقوق الزوجين وواجباتهما.
البابا الثانى خاص ب«النفقات»، مقسم لثلاثة فصول هى: «أحاكم عامة، النفقة بين الزوجين، النفقة بين الآباء والأبناء»، والباب الثالث بعنوان «فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب عليهما»، مكون من فصلين «السلطة الأبوية، الحضانة».
الباب الخامس فى مشروع القانون هو الأهم لأصحاب مشكلات الطلاق والخاص بقواعد «انحلال الزواج»، فوفقا للتعديل الأخير على لائحة 1938 للأحوال الشخصية الذى أجراه البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008، بأن سبب الطلاق «علة الزنى»، وألغيت بقية أسباب الطلاق، أما اللائحة الجديدة فعددت أسباب الطلاق.
وقالت المادة 110 من مشروع القانون إنه «ينحل الزواح الدينى المسيحى بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.. الثانى التطليق». ولأن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها طلاق، فقد تمت إضافة فقرة «بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.. أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.. كما يجوز أن ينحل الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله».
ونصت المادة 111 على أنه «لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادتين «112 و113»، مما يعنى أن فصل أى علاقة زواج لا يتم إلا بإرادة الكنيسة، إذا رأت أنه يصح تطليق الزوجين من عدمه.
ونصت المادة 112 على أنه «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى أى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون». وهذا يلغى ما كان يعتمد عليه المسيحيون فى لائحة 38 بتغيير المذهب من أرثوذكسى لكاثوليكى أو إنجيلى والعكس، وهذا يعنى أنه وفقا لهذه المادة أن يتزوج مختلفو الطائفة.
أما مادة 113 فنصت على عدة بنود منها؛ «يجوز أن يطلب أحد الزوجين التطليق بسبب الزنى، ما عدا المنتمين للمذهب الكاثوليكى».
ومادة 114 فسرت الزنى فى عدة أمور وقالت: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، ووضعت عدة حالات هى «هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها»، السبب الثانى «وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، والحالة الثالثة «وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة»، و«تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر»، و«إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه».
ونصت المادة 115 على أنه «لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين، سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها».
المستشار باسم زاهر المحامى علق مؤكدا أنه راجع نص مشروع القانون قبل التعديل وبعد التعديل الأخير، ووجد أن المادة 3 نشرت كما هى، مع إضافة سطر أخير لم يكن موجودا بالنص القديم، يقول: «أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية».
المستشار زاهر لفت إلى أن «من أبرز المواد التى تم تعديلها هى المادة 23، واشترطت سابقا على أنه لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية: (ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج)، أى أن الموافقة الكتابية هنا لازمة لإتمام الزواج ودونها لا يصح هذا الزواج، وأضاف أن التعديل الجديد نص على (لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية: ما لم يعلم الطرف الآخر)»، موضحا: «هنا لم يشترط الموافقة الكتابية، بل اشترط العلم فقط دون توضيح طريقة العلم، هل يكتفى بالإخبار شفاهة فقط، أم يقر الكاهن أو الموثق علمهما أم بطرق أخرى مثل تسجيلها صوتا وصورة».
وأوضح أن المادة 114 فقرة 1 تعتبر من أهم المواد التى ثار حولها لغط كثير واتهامات للكنيسة بالتوسع فى الزنى الحكمى حتى فقد معناه، ولفت إلى أن ما نشر بالتعديل الجديد اختلف عما نشر بالنص القديم، مضيفا: «النص الجديد اشترط أن (يكون مبيت الزوجة مع رجل غريب، بغير ضرورة وبدون إذن الزوج) بمعنى أنه إن وجدت ضرورة فى المبيت معه أو أذن لها الزوج فلا تعتبر زانية، وهذا لم ينص عليه النص القديم للمادة».
زاهر أوضح: «الفقرة 2 من المادة 114 تم حذف ما جاء بالنص القديم بإثبات الزنى من خلال مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل، وكانت تنص على (ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وبين طرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، مشيرا إلى أنها من أبرز التعديلات فى تفسير الزنى الحكمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.