لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    ترامب يؤكد الاحتفاظ بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلحاد «عِلّة جديدة» لطلاق المسيحيين
نشر في التحرير يوم 20 - 07 - 2015

«التحرير» حصلت على نسخة من آخر تعديل أقرته الكنائس على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى لم يتم الاتفاق عليه بين الكنائس المصرية بشكل نهائى، والتعديل الأخير يحتوى على 136 مادة فى سبعة أبواب، أهمها الباب الخامس، وهو بعنوان «انحلال الزواج»، فوفقا للتعديل الأخير على لائحة 1938 للأحوال الشخصية الذى أجراه البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008، بأن سبب الطلاق «علة الزنى» فقط، وألغى باقى أسباب الطلاق، أما اللائحة الجديدة فعددت أسباب الطلاق.
ونصت المادة 112 على أنه «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى أى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون». وهذا يلغى ما كان يعتمد عليه المسيحيون فى لائحة 38 بالطلاق بتغيير المذهب من أرثوذكسى إلى كاثوليكى أو إنجيلى والعكس، وهذا يعنى أنه وفقا لهذه المادة يجوز أن يتزوج مختلفو الطائفة. أما مادة 113 فنصت على عدة بنود، منها «يجوز أن يطلب أحد الزوجين التطليق بسبب الزنى، ما عدا المنتمين للمذهب الكاثوليكى».
ومادة 114 فسرت الزنى فى عدة أمور وقالت: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، ووضعت عدة حالات هى «هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها»، السبب الثانى «وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، والحالة الثالثة «وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة»، و«تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر»، و«إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه».
المستشار باسم زاهر المحامى علق: «الفقرة 2 من المادة 114 تعرضت لتعديل مهم، وهو حذف ما جاء بالنص القديم بإثبات الزنى من خلال مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل».
ننشر أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. بعد التعديل
فى نهاية نوفمبر من العام الماضى، أعدت وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، أرسلته للكنائس للمراجعة وإبداء الرأى فيه، ومنذ هذا التاريخ لم يتم الاتفاق بين الكنائس والوزارة على شكل القانون حتى الآن، الذى تم تعديله أكثر من مرة.
«التحرير» حصلت على نسخة من آخر تعديل أقرته الكنائس على القانون مؤخرا، وحتى الآن لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائى، والتعديل الأخير يحتوى على 136 مادة فى سبعة أبواب، أولها «الزواج وما يتعلق به»، ويضم ستة فصول «الخطبة، أركان الزواج وشروطه، موانع الزواج، إجراءات عقد الزواج، بطلان عقد الزواج، حقوق الزوجين وواجباتهما.
البابا الثانى خاص ب«النفقات»، مقسم لثلاثة فصول هى: «أحاكم عامة، النفقة بين الزوجين، النفقة بين الآباء والأبناء»، والباب الثالث بعنوان «فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب عليهما»، مكون من فصلين «السلطة الأبوية، الحضانة».
الباب الخامس فى مشروع القانون هو الأهم لأصحاب مشكلات الطلاق والخاص بقواعد «انحلال الزواج»، فوفقا للتعديل الأخير على لائحة 1938 للأحوال الشخصية الذى أجراه البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008، بأن سبب الطلاق «علة الزنى»، وألغيت بقية أسباب الطلاق، أما اللائحة الجديدة فعددت أسباب الطلاق.
وقالت المادة 110 من مشروع القانون إنه «ينحل الزواح الدينى المسيحى بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.. الثانى التطليق». ولأن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها طلاق، فقد تمت إضافة فقرة «بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.. أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.. كما يجوز أن ينحل الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله».
ونصت المادة 111 على أنه «لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادتين «112 و113»، مما يعنى أن فصل أى علاقة زواج لا يتم إلا بإرادة الكنيسة، إذا رأت أنه يصح تطليق الزوجين من عدمه.
ونصت المادة 112 على أنه «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى أى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر؛ كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون». وهذا يلغى ما كان يعتمد عليه المسيحيون فى لائحة 38 بتغيير المذهب من أرثوذكسى لكاثوليكى أو إنجيلى والعكس، وهذا يعنى أنه وفقا لهذه المادة أن يتزوج مختلفو الطائفة.
أما مادة 113 فنصت على عدة بنود منها؛ «يجوز أن يطلب أحد الزوجين التطليق بسبب الزنى، ما عدا المنتمين للمذهب الكاثوليكى».
ومادة 114 فسرت الزنى فى عدة أمور وقالت: «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، ووضعت عدة حالات هى «هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها»، السبب الثانى «وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، والحالة الثالثة «وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة»، و«تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر»، و«إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه».
ونصت المادة 115 على أنه «لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين، سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها».
المستشار باسم زاهر المحامى علق مؤكدا أنه راجع نص مشروع القانون قبل التعديل وبعد التعديل الأخير، ووجد أن المادة 3 نشرت كما هى، مع إضافة سطر أخير لم يكن موجودا بالنص القديم، يقول: «أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية».
المستشار زاهر لفت إلى أن «من أبرز المواد التى تم تعديلها هى المادة 23، واشترطت سابقا على أنه لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية: (ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج)، أى أن الموافقة الكتابية هنا لازمة لإتمام الزواج ودونها لا يصح هذا الزواج، وأضاف أن التعديل الجديد نص على (لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية: ما لم يعلم الطرف الآخر)»، موضحا: «هنا لم يشترط الموافقة الكتابية، بل اشترط العلم فقط دون توضيح طريقة العلم، هل يكتفى بالإخبار شفاهة فقط، أم يقر الكاهن أو الموثق علمهما أم بطرق أخرى مثل تسجيلها صوتا وصورة».
وأوضح أن المادة 114 فقرة 1 تعتبر من أهم المواد التى ثار حولها لغط كثير واتهامات للكنيسة بالتوسع فى الزنى الحكمى حتى فقد معناه، ولفت إلى أن ما نشر بالتعديل الجديد اختلف عما نشر بالنص القديم، مضيفا: «النص الجديد اشترط أن (يكون مبيت الزوجة مع رجل غريب، بغير ضرورة وبدون إذن الزوج) بمعنى أنه إن وجدت ضرورة فى المبيت معه أو أذن لها الزوج فلا تعتبر زانية، وهذا لم ينص عليه النص القديم للمادة».
زاهر أوضح: «الفقرة 2 من المادة 114 تم حذف ما جاء بالنص القديم بإثبات الزنى من خلال مكالمة تليفون أو رسالة على الموبايل، وكانت تنص على (ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وبين طرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما»، مشيرا إلى أنها من أبرز التعديلات فى تفسير الزنى الحكمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.