لا يبدو أن قتلة الشهداء سينجون من حبل المشنقة فحسب، ولكنهم لن يجبروا أيضا على دفع الدية كاملة إلى أسر الضحايا. بشرى مفاجئة، يزفها تقرير صادر عن «دار الإفتاء»، يتحدث عن «الدية وأحكامها»، إلى رموز النظام السابق من قتلة شهداء ثورة 25 يناير، خصوصا إذا ما انتهت الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم، إلى إدانتهم بتهمة «القتل الخطأ». تقرير دار الإفتاء، الذى صدر قبل أيام، لم يفرق بين دية شهداء الثورة، ودية شهداء الحدود، الذين قتلوا بالنيران الإسرائيلية. وهو يعرف الدية، بأنها «المال الواجب فى النفس، وما دونها، كدية القتل العمد، أو الخطأ، ودية العين»، منوها بأن الشرع قد دلل على وجوبها فى الكتاب والسنة، بقوله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا». التقرير يجزم بأن دية القتل العمد «مغلظة على الجانى، وأنها حالة غير مقسطة»، بينما الدية المقدرة شرعا فى القتل الخطأ، هى «ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة». مشيرا إلى أن الدية المتعارف عليها فى مصر، مقدرة من الفضة، على أن تكون من قبل الجانى، ليستفيد المجنى عليه، أو أهله، بسبب ما وقع عليهم من ضرر، وتدفع مقسطة فى ما لا يزيد على ثلاثة أعوام. ويوضح التقرير أنه «يجوز أخذ الدية من الزكاة»، كما يذهب إلى أن التصالح فى الدية بالعفو «أمر مشروع». ويضيف أنه «لا فرق فى الدية بين القاتل، كبيرا، أو صغيرا، رجلا أو امرأة»، وينوه أنه إذا كان القتل الخطأ فى حادثة سيارة، فإن «الدية تكون على عائلة سائق السيارة». وفى السياق نفسه، يشير التقرير إلى أن قيمة الدية، على اختلاف أنواعها، كانت متساوية فى عهد النبى، ثم بدأ الاختلاف فى زمن الخليفة عمر بن الخطاب. ورأت دار الإفتاء، فى تقريرها، أن الأنسب فى عصرنا الحالى، هو «الأخذ بقيمة أقل.