الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025    البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. كشف لغز العثور على جثمان مقاول    ما وراء سقوط "الفاشر"؟    ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الفيفا لبحث تطوير التعاون الرياضى    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8)    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    إخلاء 220 راكبا بينهم سائحين قبل تفاقم حريق فندق عائم بنيل إسنا في الأقصر    إحالة البلوجر أروى قاسم بتهمة سب وقذف طليقة المطرب مسلم للمحكمة الاقتصادية    الإعلامي محمد فودة: المتحف المصري الكبير تجسيد لعبقرية فاروق حسني وعشقه الخالد لحضارة مصر    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    الصين وأمريكا تتوصلان لتوافق مبدئي بشأن تمديد الهدنة التجارية    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    الذكاء العربى الجماعى.. من أجل ميلاد جديد للعمل العربى المشترك    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    مرور مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بالمنوفية ومتابعة جاهزية وحدة شوشاي للاعتماد    بعد قرار «الأهلي» برفع حدود الإيداع.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وال ATM    كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    «صحح مفاهيمك».. أوقاف كفر الشيخ تنظّم فاعليات توعوية بالمدارس    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    جوارديولا يُشيد ب عمر مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة.. ماذا قال؟    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية بين الشريعة والقانون
نشر في عقيدتي يوم 06 - 12 - 2011

الدية هي المال الذي يدفعه الجاني أو عائلته إلي المجني عليه أو ورثته بسب الخيانة التي وقعت منه.
والشريعة الإسلامية قد فرضت الدية حماية للأنفس وكأسلوب من أساليب الردع والزجر وقد رفعت قيمتها حتي يقاسي من أدائها المكلفون بها وهي تجب في القتل الخطأ وشبه العمد وفي القتل العمد لمن فقدوا شرطاً من شروط التكليف كالجنون أو الصغر.
وجاءت فرضيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قال تعالي: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" الآية 92 النساء.
ومن خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر وفيه مائة ناقة.
روي أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتي استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال ألا إن الأبل قد علت قال ففرضها عمر علي أهل المذهب ألف دينار وعلي أهل الورق أثنا عشر ألفا وعلي أهل البقر مائتي بقرة وعلي أهل الشاة ألفي شاه وعلي أهل الحلل مائتي حلة" الموطأ الجزء الثاني.
أما في مصر فقد قال الشافعي "لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت"
والدية قسمان دية مغلظة ودية مخففة فالدية المخففة ما تجب في القتل الخطأ والدية المغلظة ما تجب في شبه العمد وهي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
أما عن القتل العمد فقد اختلف الفقهاء في شأنه فقال الشافعية والحنابلة بوجوب دية مغلظة فيه أما الحنفية فقالوا لا دية في العمد وفيه ما اصطلح عليه الطرفان غيرمؤجل.
والدية إذا كان القتل عمدا وسقط القصاص فتجب علي القاتل في ماله وإذا كان من القتل خطأ أو شبه عمد فيتحملها عائلة القاتل بطريق التعاون مواساة للقاتل لاقتراف الجناية عن غير قصد.
ودية المرأة نصف دية الرجل ودية أهل الكتاب دية المسلم تماما طالما كان القتل خطأ وهي تجب أيضا في تلف الأعضاء كالعينين والأذنين والأنف والفم والثديين واللسان والعقل وغيرها.
أما عن التشريع الوضعي في مصر فقد عالجته القوانين المطبقة جرائم القتل عامة وجرائم الضرب والجرح في موادها.
فالمواد من 230 حتي 237 من قانون العقوبات عالجت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو عدم السبق بعقوبات ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس حسب موقف كل حالة وأسبابها.
والمادة 238 منه عالجت القتل الخطأ وأوجبت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من تسبب في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح.
وعالجت المواد من 240 حتي 251 منه جرائم الضرب والجرح ووضعت عقوبات لها تتناسب مع جرم الجريمة.
وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات وأيضا المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن حوادث القتل أو الضرب أو الجرج وقضت المادة 251 منه بأن من لحقه ضرر من وقوع الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية كما أن له إعمالاً لأحكام المادة 262 أن يرفع دعواه أمام المحاكم المدنية مباشرة.
وتطبيقاً لأحكام المواد "130. 170. 222" من القانون المدني فإن القاضي يقدر التعويض الذي يدفعه الجاني لورثة المجني عليه والمتمثلين في الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.