الدية هي المال الذي يدفعه الجاني أو عائلته إلي المجني عليه أو ورثته بسب الخيانة التي وقعت منه. والشريعة الإسلامية قد فرضت الدية حماية للأنفس وكأسلوب من أساليب الردع والزجر وقد رفعت قيمتها حتي يقاسي من أدائها المكلفون بها وهي تجب في القتل الخطأ وشبه العمد وفي القتل العمد لمن فقدوا شرطاً من شروط التكليف كالجنون أو الصغر. وجاءت فرضيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قال تعالي: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" الآية 92 النساء. ومن خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر وفيه مائة ناقة. روي أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتي استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال ألا إن الأبل قد علت قال ففرضها عمر علي أهل المذهب ألف دينار وعلي أهل الورق أثنا عشر ألفا وعلي أهل البقر مائتي بقرة وعلي أهل الشاة ألفي شاه وعلي أهل الحلل مائتي حلة" الموطأ الجزء الثاني. أما في مصر فقد قال الشافعي "لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت" والدية قسمان دية مغلظة ودية مخففة فالدية المخففة ما تجب في القتل الخطأ والدية المغلظة ما تجب في شبه العمد وهي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. أما عن القتل العمد فقد اختلف الفقهاء في شأنه فقال الشافعية والحنابلة بوجوب دية مغلظة فيه أما الحنفية فقالوا لا دية في العمد وفيه ما اصطلح عليه الطرفان غيرمؤجل. والدية إذا كان القتل عمدا وسقط القصاص فتجب علي القاتل في ماله وإذا كان من القتل خطأ أو شبه عمد فيتحملها عائلة القاتل بطريق التعاون مواساة للقاتل لاقتراف الجناية عن غير قصد. ودية المرأة نصف دية الرجل ودية أهل الكتاب دية المسلم تماما طالما كان القتل خطأ وهي تجب أيضا في تلف الأعضاء كالعينين والأذنين والأنف والفم والثديين واللسان والعقل وغيرها. أما عن التشريع الوضعي في مصر فقد عالجته القوانين المطبقة جرائم القتل عامة وجرائم الضرب والجرح في موادها. فالمواد من 230 حتي 237 من قانون العقوبات عالجت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو عدم السبق بعقوبات ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس حسب موقف كل حالة وأسبابها. والمادة 238 منه عالجت القتل الخطأ وأوجبت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من تسبب في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح. وعالجت المواد من 240 حتي 251 منه جرائم الضرب والجرح ووضعت عقوبات لها تتناسب مع جرم الجريمة. وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات وأيضا المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن حوادث القتل أو الضرب أو الجرج وقضت المادة 251 منه بأن من لحقه ضرر من وقوع الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية كما أن له إعمالاً لأحكام المادة 262 أن يرفع دعواه أمام المحاكم المدنية مباشرة. وتطبيقاً لأحكام المواد "130. 170. 222" من القانون المدني فإن القاضي يقدر التعويض الذي يدفعه الجاني لورثة المجني عليه والمتمثلين في الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية.