هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    «صفقة حماس».. إسرائيل تصفع أمريكا بهذا القرار    بعد الفوز على بوركينا.. أشرف صبحي يوجه رسالة ل لاعبي منتخب مصر    بعد الفوز على بوركينا فاسو.. محمد الشناوي يوجه رسالة    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    فستان جريء مكشوف الصدر .. أول ظهور ل نيللي كريم بعد طلاقها (صور)    بشير التابعي: منتخب مصر "خطف" الفوز على بوركينا مبكرًا.. ونعاني من مشكلة الكرات الثابتة    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تغير مفاجئ بالحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    بعد حفل باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    أهمية أول يوم في الليالي العشر    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية (استعلم الآن)    انسحاب وفود الدول خلال كلمة ممثل إسرائيل بمؤتمر العمل الدولي (فيديو)    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    طريقة ومدرج وشهية.. حسام حسن يبدأ الرسميات من الباب الكبير    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية بين الشريعة والقانون
نشر في عقيدتي يوم 06 - 12 - 2011

الدية هي المال الذي يدفعه الجاني أو عائلته إلي المجني عليه أو ورثته بسب الخيانة التي وقعت منه.
والشريعة الإسلامية قد فرضت الدية حماية للأنفس وكأسلوب من أساليب الردع والزجر وقد رفعت قيمتها حتي يقاسي من أدائها المكلفون بها وهي تجب في القتل الخطأ وشبه العمد وفي القتل العمد لمن فقدوا شرطاً من شروط التكليف كالجنون أو الصغر.
وجاءت فرضيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قال تعالي: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" الآية 92 النساء.
ومن خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر وفيه مائة ناقة.
روي أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتي استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال ألا إن الأبل قد علت قال ففرضها عمر علي أهل المذهب ألف دينار وعلي أهل الورق أثنا عشر ألفا وعلي أهل البقر مائتي بقرة وعلي أهل الشاة ألفي شاه وعلي أهل الحلل مائتي حلة" الموطأ الجزء الثاني.
أما في مصر فقد قال الشافعي "لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت"
والدية قسمان دية مغلظة ودية مخففة فالدية المخففة ما تجب في القتل الخطأ والدية المغلظة ما تجب في شبه العمد وهي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
أما عن القتل العمد فقد اختلف الفقهاء في شأنه فقال الشافعية والحنابلة بوجوب دية مغلظة فيه أما الحنفية فقالوا لا دية في العمد وفيه ما اصطلح عليه الطرفان غيرمؤجل.
والدية إذا كان القتل عمدا وسقط القصاص فتجب علي القاتل في ماله وإذا كان من القتل خطأ أو شبه عمد فيتحملها عائلة القاتل بطريق التعاون مواساة للقاتل لاقتراف الجناية عن غير قصد.
ودية المرأة نصف دية الرجل ودية أهل الكتاب دية المسلم تماما طالما كان القتل خطأ وهي تجب أيضا في تلف الأعضاء كالعينين والأذنين والأنف والفم والثديين واللسان والعقل وغيرها.
أما عن التشريع الوضعي في مصر فقد عالجته القوانين المطبقة جرائم القتل عامة وجرائم الضرب والجرح في موادها.
فالمواد من 230 حتي 237 من قانون العقوبات عالجت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو عدم السبق بعقوبات ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس حسب موقف كل حالة وأسبابها.
والمادة 238 منه عالجت القتل الخطأ وأوجبت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من تسبب في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح.
وعالجت المواد من 240 حتي 251 منه جرائم الضرب والجرح ووضعت عقوبات لها تتناسب مع جرم الجريمة.
وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات وأيضا المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن حوادث القتل أو الضرب أو الجرج وقضت المادة 251 منه بأن من لحقه ضرر من وقوع الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية كما أن له إعمالاً لأحكام المادة 262 أن يرفع دعواه أمام المحاكم المدنية مباشرة.
وتطبيقاً لأحكام المواد "130. 170. 222" من القانون المدني فإن القاضي يقدر التعويض الذي يدفعه الجاني لورثة المجني عليه والمتمثلين في الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.