«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية بين الشريعة والقانون
نشر في عقيدتي يوم 06 - 12 - 2011

الدية هي المال الذي يدفعه الجاني أو عائلته إلي المجني عليه أو ورثته بسب الخيانة التي وقعت منه.
والشريعة الإسلامية قد فرضت الدية حماية للأنفس وكأسلوب من أساليب الردع والزجر وقد رفعت قيمتها حتي يقاسي من أدائها المكلفون بها وهي تجب في القتل الخطأ وشبه العمد وفي القتل العمد لمن فقدوا شرطاً من شروط التكليف كالجنون أو الصغر.
وجاءت فرضيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قال تعالي: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" الآية 92 النساء.
ومن خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر وفيه مائة ناقة.
روي أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتي استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال ألا إن الأبل قد علت قال ففرضها عمر علي أهل المذهب ألف دينار وعلي أهل الورق أثنا عشر ألفا وعلي أهل البقر مائتي بقرة وعلي أهل الشاة ألفي شاه وعلي أهل الحلل مائتي حلة" الموطأ الجزء الثاني.
أما في مصر فقد قال الشافعي "لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت"
والدية قسمان دية مغلظة ودية مخففة فالدية المخففة ما تجب في القتل الخطأ والدية المغلظة ما تجب في شبه العمد وهي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
أما عن القتل العمد فقد اختلف الفقهاء في شأنه فقال الشافعية والحنابلة بوجوب دية مغلظة فيه أما الحنفية فقالوا لا دية في العمد وفيه ما اصطلح عليه الطرفان غيرمؤجل.
والدية إذا كان القتل عمدا وسقط القصاص فتجب علي القاتل في ماله وإذا كان من القتل خطأ أو شبه عمد فيتحملها عائلة القاتل بطريق التعاون مواساة للقاتل لاقتراف الجناية عن غير قصد.
ودية المرأة نصف دية الرجل ودية أهل الكتاب دية المسلم تماما طالما كان القتل خطأ وهي تجب أيضا في تلف الأعضاء كالعينين والأذنين والأنف والفم والثديين واللسان والعقل وغيرها.
أما عن التشريع الوضعي في مصر فقد عالجته القوانين المطبقة جرائم القتل عامة وجرائم الضرب والجرح في موادها.
فالمواد من 230 حتي 237 من قانون العقوبات عالجت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو عدم السبق بعقوبات ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس حسب موقف كل حالة وأسبابها.
والمادة 238 منه عالجت القتل الخطأ وأوجبت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من تسبب في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح.
وعالجت المواد من 240 حتي 251 منه جرائم الضرب والجرح ووضعت عقوبات لها تتناسب مع جرم الجريمة.
وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات وأيضا المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن حوادث القتل أو الضرب أو الجرج وقضت المادة 251 منه بأن من لحقه ضرر من وقوع الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية كما أن له إعمالاً لأحكام المادة 262 أن يرفع دعواه أمام المحاكم المدنية مباشرة.
وتطبيقاً لأحكام المواد "130. 170. 222" من القانون المدني فإن القاضي يقدر التعويض الذي يدفعه الجاني لورثة المجني عليه والمتمثلين في الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.