رئيس الوزراء يتابع مستجدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات بمليارات الدولارات وفرص عمل واسعة    أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة لقوات الأمم المتحدة بجنوب كردفان    احتفاء "الإعلاميين" ووزارة الشباب والرياضة تُحتفي بتولّي أشرف صبحي رئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية باليونسكو    مصرع شخصين إثر سقوط سيارة نصف نقل بترعة غرب الإسكندرية    سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية    مباحثات مصرية - كويتية لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين    البنك التجارى الدولى يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    بعد هجوم سيدني الإرهابي، فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية على المنشآت اليهودية    نابولى يسقط أمام أودينيزى ويُهدر فرصة اعتلاء صدارة الدورى الإيطالى    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى المصري القطري بالقاهرة    المفاوضات تشتعل على ضم حامد حمدان بعد عرض بيراميدز المُغري    الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول    أجواء شتوية باردة وسحب ممطرة تضرب الوجه البحري وشمال سيناء    الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق    نسمة محجوب تكشف أسرار مشاركتها في فيلم «الست»    معرض جدة للكتاب يستضيف فيلم كورة ضمن فعالياته الثقافية    رئيس الاعتماد والرقابة يبحث مع وفد وزارة الصحة بناميبيا تعزيز التعاون    وكيل صحة سوهاج يلتقى مدير مستشفى جهينة المركزي لمناقشة تطوير الخدمات    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    إحالة المتهم بقتل موظف بالمعاش بالمنصورة لفضيلة المفتى    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس بكلية التربية جامعة بني سويف    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    جريدة مسرحنا تصدر ملف «ملتقى الأراجوز والعرائس» إحياءً للتراث في عددها الجديد    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    حكم زكاة المال على ودائع البنوك وفوائدها.. الإفتاء توضح    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    نادين سلعاوي: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق لقب بطولة أفريقيا للسلة    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الحكومة: مشروع لتعديل قانون العقوبات يشدد غرامة جرائم الشائعات    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية بين الشريعة والقانون
نشر في عقيدتي يوم 06 - 12 - 2011

الدية هي المال الذي يدفعه الجاني أو عائلته إلي المجني عليه أو ورثته بسب الخيانة التي وقعت منه.
والشريعة الإسلامية قد فرضت الدية حماية للأنفس وكأسلوب من أساليب الردع والزجر وقد رفعت قيمتها حتي يقاسي من أدائها المكلفون بها وهي تجب في القتل الخطأ وشبه العمد وفي القتل العمد لمن فقدوا شرطاً من شروط التكليف كالجنون أو الصغر.
وجاءت فرضيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قال تعالي: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" الآية 92 النساء.
ومن خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر وفيه مائة ناقة.
روي أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتي استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال ألا إن الأبل قد علت قال ففرضها عمر علي أهل المذهب ألف دينار وعلي أهل الورق أثنا عشر ألفا وعلي أهل البقر مائتي بقرة وعلي أهل الشاة ألفي شاه وعلي أهل الحلل مائتي حلة" الموطأ الجزء الثاني.
أما في مصر فقد قال الشافعي "لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت"
والدية قسمان دية مغلظة ودية مخففة فالدية المخففة ما تجب في القتل الخطأ والدية المغلظة ما تجب في شبه العمد وهي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
أما عن القتل العمد فقد اختلف الفقهاء في شأنه فقال الشافعية والحنابلة بوجوب دية مغلظة فيه أما الحنفية فقالوا لا دية في العمد وفيه ما اصطلح عليه الطرفان غيرمؤجل.
والدية إذا كان القتل عمدا وسقط القصاص فتجب علي القاتل في ماله وإذا كان من القتل خطأ أو شبه عمد فيتحملها عائلة القاتل بطريق التعاون مواساة للقاتل لاقتراف الجناية عن غير قصد.
ودية المرأة نصف دية الرجل ودية أهل الكتاب دية المسلم تماما طالما كان القتل خطأ وهي تجب أيضا في تلف الأعضاء كالعينين والأذنين والأنف والفم والثديين واللسان والعقل وغيرها.
أما عن التشريع الوضعي في مصر فقد عالجته القوانين المطبقة جرائم القتل عامة وجرائم الضرب والجرح في موادها.
فالمواد من 230 حتي 237 من قانون العقوبات عالجت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو عدم السبق بعقوبات ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس حسب موقف كل حالة وأسبابها.
والمادة 238 منه عالجت القتل الخطأ وأوجبت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من تسبب في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح.
وعالجت المواد من 240 حتي 251 منه جرائم الضرب والجرح ووضعت عقوبات لها تتناسب مع جرم الجريمة.
وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات وأيضا المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن حوادث القتل أو الضرب أو الجرج وقضت المادة 251 منه بأن من لحقه ضرر من وقوع الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية كما أن له إعمالاً لأحكام المادة 262 أن يرفع دعواه أمام المحاكم المدنية مباشرة.
وتطبيقاً لأحكام المواد "130. 170. 222" من القانون المدني فإن القاضي يقدر التعويض الذي يدفعه الجاني لورثة المجني عليه والمتمثلين في الأزواج والأقارب حتي الدرجة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.