"لا يشترط لمنع الأجنبي من دخول البلاد أن تتأكد الدولة بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد، بل يكفي أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التي تطمئن إليها وترى معه خطورته على البلاد" مبدأ أقرته أحكام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن مؤخرًا. قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الداخلية، بمنع مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية يدعى عمر زموري من دخول مصر، وإدراج أسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، رغم أنه كان يقيم هو وأهله بمصر إقامة شرعية للدراسة، ولكن في عام 2009 اثناء زيارة الرئيس الفرنسي للبلاد فوجئ بترحيله من مصر، وعند رغبته في العودة لاستكمال دراسته، وأثناء تواجده بمطار القاهرة لم يسمح له بالدخول، وتم إعادة ترجيله دون سبب وجيه، المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن المدعي سبق ضبطه لارتباطه بحركة الأنشطة المتطرفة، وتم ترحيله خارج البلاد، وهو ما يجعل قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول البلاد قائماً على سبب مبرر قانوناً، وأضافت المحكمة، أنه وفقاً لقانون الجنسية وقواعد القانون الدولي العام للدولة بما لها من سيادة على اقليمها، الحق في اتخاذ مع تراه لازما من وسائل للمحافظة على كيانها و أمنها في الداخل والخارج لصالح رعاياها، وهي تتمتع في ذلك بسلطات واسعة في تقدير مناسبات اقامة أو عدم أقامة الأجانب في أراضيها، في حدود ما تراه مرتبطاً بالصالح العام. وشددت المحكمة "الأصل أن الأجنبي ليس له حق في دخول البلاد والإقامة بها، وإنما هي رخصة تتمتع بها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخصة سوى أن يكون إبعاد الأجنبي أو عدم السماح له بدخول البلاد قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام"، وأوضحت أنه لا يشترط لمنع الأجنبي من دخول البلاد أن يتأكد للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد، بل يكفي أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التي تطمئن إليها وترى معها خطورته على البلاد.