أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص ذوي الدخول المنخفضة المستفيدين من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بأن يكون الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقاري إلى الدخل 35%. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن لكل شركة أن تتخذ قرارها الائتماني لكل حالة وفق رؤيتها وعلى ضوء دراستها في حدود تلك النسبة. كما أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 119 لسنة 2014 بشأن معايير إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ومواعيد تقديمها للهيئة، وذلك في ضوء ما التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 والصادرة بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 2014، والتي نصت على "أن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقًا للمعايير وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض وفقًا لمعايير المراجعة التي يحددها مجلس إدارتها. وتضمن القرار وجوب إعداد القوائم المالية السنوية وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإخطار الهيئة بها قبل 15 يومًا من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. أما القوائم المالية الربع سنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود لمراقبة الحسابات فيتوجب إخطار الهيئة بها خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ إنتهاء كل فترة. وأضاف شريف سامي أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري للتواكب مع التعديلات التي استحدثت على القانون مؤخرًا بعد إصدار، رئيس الجمهورية قرار بقانون بشأنها.