نشرت الجريدة الرسمية في العدد 43 الصادر، اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، 5 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهم: القرار رقم 2803 لسنة 2025، والقرار رقم 3263 لسنة 2025، والقرار رقم 3283 لسنة 2025، والقرار رقم 3544 لسنة 2025، والقرار رقم 3732 لسنة 2025. القرار رقم 2803 لسنة 2025 نصت المادة الأولى من القرار رقم 2803 لسنة 2025، على أنه يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من محطة الفسطاط حتى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرةالسويس بمحافظة القاهرة، بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع. القرار رقم 3263 لسنة 2025 تنص المادة الأولى من القرار رقم 3263 لسنة 2025، على أنه تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4800م2 ضمن منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإقامة معهد فنى صحى. القرار رقم 3283 لسنة 2025 المادة الأولى: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد/ كامل يحيى كامل عقل الابتدائية، بالرقم التعريفي (1707114)، الكائن بحوض داير الناحية رقم (14) قسم أول- قرية البرانية- مركز أشمون- محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها (22312.71) تقريبًا. القرار رقم 3544 لسنة 2025 تقول المادة الأولى من القرار رقم 3544 لسنة 2025، إنه يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق بنطاق محافظة القاهرة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة. القرار رقم 3732 لسنة 2025 تُشير المادة الأولى من القرار رقم 3732 لسنة 2025، إلى أنه يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2023 المشار إليه النص الآتي: تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها رئيس اللجنة عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة. يُمكن الاطلاع على باقي تفاصيل القرارات من خلال العدد من هنا: العدد43 مؤمن by Gogo Mooh