كثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشارع وعلى الطرق السريعة وبدأت إجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل وتطبيق التعديلات الأخيرة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وصدر بها قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014 مطلع الشهر الجارى فى خطوة من وزارة الداخلية للحد من كثرة حوادث الطرق والفوضى المرورية، فيما قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية فى شن حملات موسعة لتطبيق القانون الجديد. من جابنه قال اللواء مدحت قرطيم، مساعد وزير الدخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إن التعديلات التى أُجُريت على قانون المرور للحد من ارتفاع معدلات حوادث الطرق الناتجة عن مخالفة السائقين لقوانين المرور، نظرًا لأن العقوبات غير رادعة وهو ما يتسبب سنويًا فى مقتل ما لا يقل عن 7 ألاف مواطن وإصابة 23 ألفًا. وكشف قريطم، أن النيابة العامة الجهة المنوط بها تطبيق القانون الجديد بعد تشديد العقوبات على السائقين المخالفي، موضحًا أن ضباط المرور والخدمات الأمنية، يقوموا بتأدية عملهم بالمرور على المواقف وأداء عملهم بشكل مكثف لتسيير الحركة المروية. وأكد قريطم، أن القانون المعدل تم تشديد العقوبات فيه ومنها المادة «35 مكرر 1»، والتى تنص أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثًا مروريًا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة لذات الدرجة، ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في نص المادة 35 دون الإخلال بما جاء في نص المادة 36، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالقيادة دون ترخيص، تم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل تعديله تقتصر على سداد 50 جنيهًا فقط . وأكد قريطم، أنه تم الانتهاء من وضع آليات وإجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل، وتطبيق التعديلات الأخيرة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وصدر بها قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014 . وأضاف قريطم، أن غرامات عدم الالتزام بإرتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه ويجوز للمواطن أن يتقدم بتظلم للقاضى ضد حكم وكيل النيابة، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا للمواطن أن يتصالح مع ضابط المرور الذي حرر المخالفة له ويدفع نصف الغرامةخلال 72 ساعة من تحرير المخالفة ضده. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، أن وزارة الداخلية تعمدت تشديد العقوبات فى بعض المخالفات حتى لا يستهتر السائقون بخطورة المخالفات، حيث أنه كل من يثبت عليه قيادته للسيارة تحت تأثير الخمر أو المخدر سداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم للكشف عليه بما لا يقل عن 500 جنيه على أن تؤول تلك الحصيلة إلي صندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه وكذلك الحال بالنسبة لكل قائد سيارة يتسبب في القاء أى فضلات أو مخلفات بناء من شأنها تلويث الطريق العام وكذلك كل من أصدر أصواتا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرام إذا تكررت نفس المخالفات خلال 3 شهور من ارتكاب المخالفة الأولى وفى حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.