تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية    سعر الدواجن بالأسواق اليوم 22-8-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب74 جنيها    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    تليجراف: هيئة رصد الجوع الدولية ستعلن "مجاعة فى غزة" لأول مرة    زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية    رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 9    كاتس: أبواب الجحيم ستفتح على حماس حتى يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب    عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري    الإسماعيلى ينهى اليوم ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية العادية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة    رمضان السيد: خوان ألفينا صفقة بارزة للزمالك    رئيس مدينة طهطا يتفقد حالة مصابى المنزل المنهار بالمستشفى العام.. صور    الاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وشوم فى الحوامدية    بسمة بوسيل تكشف عن تعاونها مع رامز جلال وطرح دويتو غنائي جديد    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    أخبار فاتتك وأنت نائم| إيقاف الرحلات الجوية إلى إيران.. جرائم قتل غامضة تهز فرنسا    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 22-8-2025 بعد ارتفاعه في 7 بنوك    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    «مخضوض وواخد على خاطره».. رضا عبدالعال يقيم شيكو بانزا    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بكفر الشيخ    نجوى فؤاد: أطالب بمعاش يكفي احتياجاتي وعلاجي    نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ للأطفال بمستشفى دسوق العام    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    أونروا تحذر: عمليات الاحتلال في غزة تنذر ب"تسونامي إنساني" غير مسبوق    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء قريطم: إلغاء الرخصة لمن يتسبب بوفاة أو إصابة مواطن بحادث مروري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 07 - 2014

أكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدحت قريطم أنه تم الانتهاء من وضع آليات وإجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل، وتطبيق التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وصدر بها قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014 مطلع الشهر الجاري.
وأضاف اللواء قريطم - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت 12 يوليو- أن "القانون أصبح معمولا به منذ نشره في الجريدة الرسمية يوم 2 يوليو الجاري"، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية وتم البدء في شن حملات موسعة لتطبيقه اعتبارا من اليوم.
وأشار إلى أن التعديلات التى أجريت على قانون المرور جاءت بعدما رصدت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ارتفاع معدلات حوادث الطرق الناتجة عن مخالفة السائقين لقوانين المرور، نظرا لأن العقوبات غير رادعة، وهو ما يتسبب سنويا فى مقتل ما لا يقل عن 7 آلاف مواطن وإصابة 23 ألفا.
وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أن "غرامات عدم الالتزام بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومثيلاتها لم يتم تغييرها في التعديلات التي تمت على قانون المرور الجديد"، موضحا أن عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه ويجوز للمواطن أن يتقدم بتظلم للقاضي ضد حكم وكيل النيابة، ومشيرا إلى أنه يمكن أيضا للمواطن أن يتصالح مع ضابط المرور الذي حرر المخالفة له ويدفع نصف الغرامة، خلال 72 ساعة من تحرير المخالفة ضده.
وأشار إلى أن الغرامات التي يتم تطبيقها على السائقين جراء مخالفتهم لقانون المرور يتم سدادها من خلال النيابة العامة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمدت تشديد العقوبات في بعض المخالفات حتى لا يستهتر السائقون بخطورة المخالفات، فعلى سبيل المثال في حالة تسبب قائد السيارة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخرى إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور في إحدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
وتابع أن "القانون شدد على كل من يثبت عليه قيادته للسيارة تحت تأثير الخمر أو المخدر سداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم للكشف عليه بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول تلك الحصيلة إلي صندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، وكذلك الحال بالنسبة لكل قائد سيارة يتسبب في إلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء من شأنها تلويث الطريق العام، وكذلك كل من أصدر أصواتا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات خلال 3 شهور من ارتكاب المخالفة الأولى.. وفى حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
وفيما يتعلق بالقيادة دون ترخيص، أكد اللواء مدحت قريطم أنه تم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك بعد أن كانت العقوبة في القانون قبل تعديله تقتصر على سداد 50 جنيها فقط.
أكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدحت قريطم أنه تم الانتهاء من وضع آليات وإجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل، وتطبيق التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وصدر بها قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014 مطلع الشهر الجاري.
وأضاف اللواء قريطم - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت 12 يوليو- أن "القانون أصبح معمولا به منذ نشره في الجريدة الرسمية يوم 2 يوليو الجاري"، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية وتم البدء في شن حملات موسعة لتطبيقه اعتبارا من اليوم.
وأشار إلى أن التعديلات التى أجريت على قانون المرور جاءت بعدما رصدت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ارتفاع معدلات حوادث الطرق الناتجة عن مخالفة السائقين لقوانين المرور، نظرا لأن العقوبات غير رادعة، وهو ما يتسبب سنويا فى مقتل ما لا يقل عن 7 آلاف مواطن وإصابة 23 ألفا.
وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أن "غرامات عدم الالتزام بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومثيلاتها لم يتم تغييرها في التعديلات التي تمت على قانون المرور الجديد"، موضحا أن عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه ويجوز للمواطن أن يتقدم بتظلم للقاضي ضد حكم وكيل النيابة، ومشيرا إلى أنه يمكن أيضا للمواطن أن يتصالح مع ضابط المرور الذي حرر المخالفة له ويدفع نصف الغرامة، خلال 72 ساعة من تحرير المخالفة ضده.
وأشار إلى أن الغرامات التي يتم تطبيقها على السائقين جراء مخالفتهم لقانون المرور يتم سدادها من خلال النيابة العامة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمدت تشديد العقوبات في بعض المخالفات حتى لا يستهتر السائقون بخطورة المخالفات، فعلى سبيل المثال في حالة تسبب قائد السيارة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخرى إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور في إحدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
وتابع أن "القانون شدد على كل من يثبت عليه قيادته للسيارة تحت تأثير الخمر أو المخدر سداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم للكشف عليه بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول تلك الحصيلة إلي صندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، وكذلك الحال بالنسبة لكل قائد سيارة يتسبب في إلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء من شأنها تلويث الطريق العام، وكذلك كل من أصدر أصواتا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات خلال 3 شهور من ارتكاب المخالفة الأولى.. وفى حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
وفيما يتعلق بالقيادة دون ترخيص، أكد اللواء مدحت قريطم أنه تم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك بعد أن كانت العقوبة في القانون قبل تعديله تقتصر على سداد 50 جنيها فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.