وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بعثة طلاب الجامعات المصرية تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-11-2025 في البنوك    7 خدمات تقدمها النيابة العامة عبر تطبيق My Orange    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    الدكتور محمد بن علي كومان يتقلد وسام الإنتربول من الطبقة الخاصة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    من التوصيل للمواد المخدرة إلى السجن المشدد.. عامل بشبرا الخيمة ينتهي عند القانون    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير»    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    «التأمين الشامل» تشارك بحلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    غدًا.. عرض فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى تؤجل نظر دعوى وقف إطلاق الذخيرة على المتظاهرين ل28 فبراير المقبل
نشر في التحرير يوم 17 - 01 - 2012

أجلت الدائرة الأولى بمحمكة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى بالقاهرة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نظر الدعوى رقم 9544 لسنة 66 قضائية المقدمة من مالك مصطفى وفاطمة العابد -أحد مصابى الثورة- ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس، مجلس الوزراء، ووزير الداخلية لوقف استخدام الذخيرة والأسلحة الحية ضد المتظاهرين لجلسة 28 فبراير المقبل، وذلك للرد على المستندات والمذكرات والدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعنين وإلزام الدولة بتقديم بعض المستندات.
أكد مالك مصطفى ل«التحرير» أن الحقوقيون من منظمات مختلفة هم الذين أقاموا الدعوى باسمه لافتا إلى أن هناك العديد من الحقوقيون من خمسة منظمات حضروا لمساندته فى الدعوى، موضحا أنه ليس لديه أى توقع للحكم الذى قد تصدره الإدارية العليا.
بدأت هدى نصر الله -المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- المرافعة حيث طالبت الجهة الإدارية بالإفصاح عن القرار الوزارى رقم 12096 لسنة 1994 الخاص بإنشاء إدارة خاصة للأسلحة والذخيرة بهيئة الشرطة، وكذلك الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 والقرار الوزارى رقم 11743 لسنة 27 الخاص بتسليح هيئة الشرطة وقامت بتقديم كتاب منظمة العفو الدولية عن «فهم العمل الشرطى» وإضافته لمستندات الدعوى.
فيما تقدم خالد على –المحامى- أثناء المرافعة بمذكرة تحمل طلب من الطاعنين بالتصريح لهما بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 لمخالفتهما نصوص المواد رقم 1،7،9،12،16،17،19،20 من الإعلان الدستورى؛ حيث أوضح أن آلة القتل مستمرة بعد إحالة الرئيس المخلوع ووزير داخليته وستة من أعوانه إلى المحاكمات في هذا الشأن، موضحا أن السبب فى ذلك هو أن هاتين الفقرتين من قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية يضفى الكثير من الشرعية على عمليات قتل المتظاهرين وإصابتهم ويجعل من هذه الجريمة فعلا مشروعا بما يتنافى مع منطق القانون وروحه، مشيرا إلى أن مكمن العوار الدستورى فى هذه النصوص أنها لم تراعى تفاوت القوة بين جهاز الشرطة النظامى الذى يدار بواسطة قرارات وخطط وله نصيب من الموازنة العامة للدولة التى ينفقها على شراء الأسلحة والأدوات الوقائية.
كما تقدم على بمجموعة من القرارات ومنها القرار الوزارى رقم 11743 لسنة 1997 الخاص بتسليح هيئة الشرطة والقرار الإدارى رقم 1 لسنة 2003 بشأن تسليح قوات الأمن المركزى، والقرار رقم 3 لسنة 2007 بالإضافة إلى بعض القرارات القديمة مثل قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بتقديم أحدث القرارات للتسليح .
تضامن خلال الجلسة عدد من المنظمات الحقوقية مع الطاعنين فاطمة العابد ومالك مصطفى؛ حيث حضر خالد على -مدير المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية-، وهدى نصر الله -المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية-، وممثلين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وكان المدعيين قد أقاما دعواهما بطلب وقف تنفيذ ومن ثم إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، وكذلك قرار المطعون ضدهم السلبى بالإمتناع عن إصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم مياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.