أجلت الدائرة الأولى بمحمكة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى بالقاهرة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نظر الدعوى رقم 9544 لسنة 66 قضائية المقدمة من مالك مصطفى وفاطمة العابد -أحد مصابى الثورة- ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس، مجلس الوزراء، ووزير الداخلية لوقف استخدام الذخيرة والأسلحة الحية ضد المتظاهرين لجلسة 28 فبراير المقبل، وذلك للرد على المستندات والمذكرات والدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعنين وإلزام الدولة بتقديم بعض المستندات. أكد مالك مصطفى ل«التحرير» أن الحقوقيون من منظمات مختلفة هم الذين أقاموا الدعوى باسمه لافتا إلى أن هناك العديد من الحقوقيون من خمسة منظمات حضروا لمساندته فى الدعوى، موضحا أنه ليس لديه أى توقع للحكم الذى قد تصدره الإدارية العليا. بدأت هدى نصر الله -المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- المرافعة حيث طالبت الجهة الإدارية بالإفصاح عن القرار الوزارى رقم 12096 لسنة 1994 الخاص بإنشاء إدارة خاصة للأسلحة والذخيرة بهيئة الشرطة، وكذلك الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 والقرار الوزارى رقم 11743 لسنة 27 الخاص بتسليح هيئة الشرطة وقامت بتقديم كتاب منظمة العفو الدولية عن «فهم العمل الشرطى» وإضافته لمستندات الدعوى. فيما تقدم خالد على –المحامى- أثناء المرافعة بمذكرة تحمل طلب من الطاعنين بالتصريح لهما بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 لمخالفتهما نصوص المواد رقم 1،7،9،12،16،17،19،20 من الإعلان الدستورى؛ حيث أوضح أن آلة القتل مستمرة بعد إحالة الرئيس المخلوع ووزير داخليته وستة من أعوانه إلى المحاكمات في هذا الشأن، موضحا أن السبب فى ذلك هو أن هاتين الفقرتين من قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية يضفى الكثير من الشرعية على عمليات قتل المتظاهرين وإصابتهم ويجعل من هذه الجريمة فعلا مشروعا بما يتنافى مع منطق القانون وروحه، مشيرا إلى أن مكمن العوار الدستورى فى هذه النصوص أنها لم تراعى تفاوت القوة بين جهاز الشرطة النظامى الذى يدار بواسطة قرارات وخطط وله نصيب من الموازنة العامة للدولة التى ينفقها على شراء الأسلحة والأدوات الوقائية. كما تقدم على بمجموعة من القرارات ومنها القرار الوزارى رقم 11743 لسنة 1997 الخاص بتسليح هيئة الشرطة والقرار الإدارى رقم 1 لسنة 2003 بشأن تسليح قوات الأمن المركزى، والقرار رقم 3 لسنة 2007 بالإضافة إلى بعض القرارات القديمة مثل قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بتقديم أحدث القرارات للتسليح . تضامن خلال الجلسة عدد من المنظمات الحقوقية مع الطاعنين فاطمة العابد ومالك مصطفى؛ حيث حضر خالد على -مدير المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية-، وهدى نصر الله -المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية-، وممثلين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وكان المدعيين قد أقاما دعواهما بطلب وقف تنفيذ ومن ثم إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، وكذلك قرار المطعون ضدهم السلبى بالإمتناع عن إصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم مياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.