حياة كريمة في بنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعى بطاقة 8600 متر مكعب يوميًا    وول ستريت جورنال: ترامب عارض خططا قد ترفع الخسائر فى صفوف قواته    المعاينة: حريق المرج اندلع فى مخزنين للأدوات المنزلية وتمت السيطرة بدون إصابات.. صور    انهارت عليهما حفرة عمقها 15 مترا، مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار من الفيوم    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    أنتِ معذورة وركزي في الصوت الشتوي، مذيعة قناة الزمالك تهاجم ياسمين عز بعد إهانتها للنادي (فيديو)    أمين عام حزب الله يرفض بيانا صادرا عن الخارجية الأمريكية    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    مي كساب تُفجّر مفاجآت فنية مرتقبة.. ألبوم جديد وأعمال متنوعة على الطريق    محمد رمضان يشعل سباق 2027.. شرط مالي ضخم يحدد عودته للدراما الرمضانية    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب رفض السيطرة على جزيرة خرج خشية تعريض الجنود الأمريكيين للخطر    ترامب: إسرائيل حليف قوي للولايات المتحدة وتقاتل ببسالة    أحمد السيد ماظو، هشام ماجد ينشر مشهدا من"اللعبة" يسخر فيه من نجم الأهلي (فيديو)    بالصور الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بحديقة في السنطة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    القيادة المركزية الأمريكية: سفينة الإنزال "يو إس إس رشمور" تنفذ عمليات الحصار في بحر العرب    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    الصحة والأوقاف بالإسكندرية تعززان التعاون لنشر الوعي الصحي والسكان    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    والد رضيعة الحسين المختطفة: المتهمة خدعتنا ل 4 ساعات.. والداخلية أعادتها بسرعة لم أتوقعها    مرور ميداني لسكرتير عام محافظة مطروح على مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة    تحذير عاجل من الزراعة، صفحات وهمية تبيع منتجات باسم الوزارة    قاليباف: لدينا خلافات مع واشنطن بالملف النووي وهرمز ونمتلك نية للسلام    بشير التابعى: خايف على الزمالك أمام بيراميدز من التحكيم المصرى    نجم الزمالك السابق: رئيس لجنة الحكام «لازم يمشي».. وتوجد كوارث في الدوري الممتاز    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    هل هناك من يهاجم اقتصاد مصر؟.. قراءة في واقع الضغوط المعلوماتية وجهود الإصلاح الوطني    المرتبات في الفيزا، بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 لجميع العاملين بالدولة اليوم    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة ننفرد بنشرها : البهائيون يعثرون علي حكم قضائي يعود لعام1983 «يؤكد» حقهم في إثبات ديانتهم في البطاقة الشخصية
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 08 - 2010

· مجلس الدولة أصدر حكما عام1983 يسمح لطالب بهائي في جامعة الإسكندرية بإثبات ديانته ويلزم السجل المدني باستخراج بطاقة شخصية له
دائما ما يغير المستقبل من المصائر، وتبدل مجريات الأمور من الاوضاع، فتحسم خلافات وتعيد ترتيب أمور قد يطول انتظارها.، هذا ما اعتاد عليه الناس في صراعاتهم وأمانيهم فهم دائما يتطلعون إلي الامام، لعل القادم يأتي بجديد، يحقق لهم ما يصبون اليه.
إلا أن للبهائيين في مصر وضع مختلف، فغاية رجائهم أن تسمح لهم الدولة بإثبات «بهائيتهم» في خانة الديانة، وأن تزال «الشرطة» التي حصلوا عليها بحكم قضائي لتحل محلها كلمة «بهائي».
واختلاف أمر البهائيين لا ينبع من أمنياتهم ولا من «ديانتهم» المرفوضة في مصر، وإنما اختلافهم يأتي من تعليق آمالهم علي الماضي لا المستقبل، و«النصر» الذي يسعون لتحقيقه لن تأتي بين الأيام القادمة، وانما وثيقة تائهه منذ 17عاما، وتحديدا ذلك الحكم الذي حصل عليه أحدهم عام1983 بعد صراع في المحاكم دام لست سنوات، تكلل بحكم قضائي يسمح له باستخراج بطاقة شخصية يثبت بها ديانته.
والوثيقة عثر عليها البهائيون وحصلت عليها «صوت الأمة» عبارة عن حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارة العليا لمجلس الدولة في 29يناير عام1983 وحمل رقم 1009لسنة 25قضائية.
ومن المتوقع أن يثير الحكم الذي عثر عليه البهائيون لغطا وجدلا في الفترة القادمة وليس من المستبعد أن تنهال الدعاوي القضائية من جديد علي المحاكم مستندة للحكم السابق ومطالبة المعاملة بالمثل، واثبات صفتهم في خانة الديانة بدلا من «الشرطة» حسبما قالت الدكتورة بسمة موسي ل«صوت الأمة» : سنلجأ لتحريك مئات الدعاوي القضائية للحصول علي حكم مماثل نثبت من خلاله حقنا في اثبات صفة البهائية في البطاقة الشخصية.
الحكم الذي ننفرد بنشره حصل عليه المواطن البهائي شوقي السيد فهمي بعد رفض الدعوي التي أقامها برقم84 لسنة31ق مما أدي إلي تقدمه بالطعن رقم1109لسنة25ق والذي طالب خلاله بالغاء قرار شطب قيد نجله الطالب سامي شوقي فهمي من كلية التربية بجامعة الاسكندرية، وقرار سجل مدني المنتزه برفض استخراج بطاقة شخصية واستيفاء اجراءات تأجيل تجنيده.
وجاء في حيثيات الحكم أن سامي شوقي فهمي توجه لاصدار بطاقة شخصية من سجل مدني بالمنتزه والذي رفض طلبه لكونه بهائيا.
واستند المدعي في طعنه إلي المادة 40 من الدستور والتي تنص علي أن المواطنين لدي الدستور سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما استند إلي المادة 46 التي تقضي بأن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والمادة 57 التي تمنع سقوط الدعوي الجنائية أو المدنية بالتقادم لكل اعتداء علي الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة، ورأت جهة الإدارة بأن ابن المدعي طلب من موظف السجل المدني أن يدرج في بيان الديانة بالبطاقة إنه بهائي إلا أن البهائية ليست دينا من الأديان السماوية وإنما هي مذهب يتمني إلي الفكرين الاستعماري والصهيوني ولا يجوز إدراجها في البطاقة الشخصية لمخالفة ذلك للنظام العام وأمر القانون رقم263لسنة1960 بحل المحافل البهائية وحكمت بدستوريته المحكمة العليا بجلسة مارس1975 في الدعوي رقم 7لسنة2ق، لأن العقيدة البهائية علي ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست دينا من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا ولا يكفل الدستور حرية إقامة شعائرها، وردت جامعة الاسكندرية بأن المادة 57من القانون رقم505لسنة1955 في شأن الخدمة العسكرية والوظيفية ينص علي عدم جواز التحاق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد بعد بلوغه ال19من عمره مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية، ولما كان سامي شوقي السيد من مواليد سنة1957، فلا يجوز له الاستمرار في كلية التربية في العام الدراسي 76/1977 حتي يقدم البطاقة العسكرية، وهو ما يقع عليه المسئولية الجنائية طبقا للمادة 66 من القانون رقم 505لسنة1955 المشار إليه ، ولا دخل للكلية في سبب عدم حصول الطالب علي هذه البطاقة، فصدر قرار شطبه صحيحا، وحين يحصل علي البطاقة اللازمة فلا مانع لدي الجامعة من استمراره في الدراسة ، حسب ما جاء في أوراق الدعوي ورد المدعي بأن عدم حصول ابنه علي البطاقة يرجع إلي أسباب خارجة عن إرادته منها انحراف السجل المدني في ممارسة اختصاصه، ولا ذنب للطالب في ولادته لأبوين بهائيين، وبالنسبة لقانون حل المحافل البهائية فإنه يقتصر علي نشاطاتها ولا يمتد إلي ممارسة المواطنين البهائيين لحياتهم العادية، ولم يتعرض للعقيدة البهائية التزاما بما كفله الدستور من حرية العقيدة، وفرض القانون علي كل مواطن يبلغ 16عاما أن يستخرج بطاقة شخصية وإلا تعرض للعقاب الجنائي ويجب ذكر الديانة في بيانات طلب البطاقة ولا يستطيع الطالب تغيير ماهو ثابت بشهادة الميلاد وإلا كانت جريمة تزوير ويكون السجل المدني إذا رفض إعطاء الطالب البطاقة حجب عن مواطن حقه المشروع، ونصت حيثيات الحكم علي أن مدونات الفقه الإسلامي توضح أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون به علي أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به ولكن لا يقر علي الظهور من شعائر الأديان إلا ما يعترف به في حكومة الاسلام ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين في مصر علي أهل الكتاب من اليهود والنصاري وحدهم وتقتضي الشريعة فيما بين الأئمة من أحكامها أن يظهر مايميز غير المسلم من المسلم في ممارسة شئون الحياة الاجتماعية بما يقيم مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام عليها لمخالفتها ما يعتقدون ، فما أوجبه قانون الاحوال المدنية رقم 260لسنة1860 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري بين فيها اسمه ودينه هو ما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية وليس بمخالف عن احكامها ذكر الدين في تلك البطاقة وإن كان لا يعترف باظهار مناسكه، كالبهائية ونحوها، بل يجب بيانه حتي تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية مالا تتيحه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين، ولا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن اعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ولا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه وأضافت المحكمة في حيثياتها:« ومن حيث أن القرار الصادر بشطب ابن الطاعن من كلية التربية قد استند إلي ما يفرضه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505لسنة1955 من تقديم بطاقة تلك الخدمة كما يحظر قانون الاحوال المدنية بقاء طالب بالكلية في مثل سن ابن الطاعن إلا إذا كان حاصلا علي بطاقة شخصية ولا يعفيها من الجزاء الجنائي أن هي تعدتها ما يعتذر به ابن الطاعن من عجزه عن الحصول علي هاتين البطاقتين تقديرا لظروف الطالب وأعذاره في هذا الشأن».
وجاء الحكم في هذا الشأن بقبول الطعن ورفض الغاء اعطاء ابن الطاعن بطاقة شخصية يثبت فيها ديانته البهائية والزمت كلا من المدعي ووزارة الداخلية بالمصروفات مناصفة بينهما وكان هذا الحكم في يوم السبت الموافق 29يناير1983.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.