اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي.. تناول سبل دعم الاستثمارات الصناعية الروسية    جيسوس: ماني تهور.. ورونالدو الأفضل في العالم    هل يهدد غياب لياو انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي؟    محافظ الأقصر يلتقي وفد أهالي المدامود ويعلن زيارة ميدانية عاجلة للقرية    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر إجراءات جديدة بشأن المكالمات الترويجية الإزعاجية    بعد مشاجرة كرداسة …خبراء يطالبون بتطوير آليات قانونية لفض النزاعات بين الملاك والمستأجرين    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    ستاندرد آند بورز: رسوم واشنطن توجه الصين نحو أسواق الجنوب    محافظ سوهاج يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لمركز ومدينة سوهاج    محافظ الدقهلية: نتابع على مدار الساعة انتظام العمل واستقبال طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية    نجم مانشستر سيتي ينتقل إلى البوندسليجا    محمد مطيع رئيسًا للاتحاد الإفريقي للسومو ونائبًا للدولي    دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر    ضبط صانعة المحتوى «بطة» لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء    أحدث إصدارات قصور الثقافة في معرض السويس الثالث للكتاب    اليوم.. العرض الخاص لفيلم درويش في الرياض بحضور عمرو يوسف    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب المشاركة في دورته ال12    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وزير الصحة يجتمع مع مجموعة BDR الهندية وشركة المستقبل للصناعات الدوائية لدعم توطين صناعة الدواء    «التعليم العالي»: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء 5 جامعات أهلية    مصادر طبية: 40 شهيدًا بنيران الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر اليوم    كابوس في لحظات سعادة... تفاصيل مؤثرة لغرق طفل أمام عيني والدته بسوهاج    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    "فاليو" تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه    تدريب المعلمين على تطبيقات الآلة الحاسبة.. بروتوكول جديد بين "التعليم" و"كاسيو"    نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025    "رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي    أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    التأمين الصحي الشامل يشارك في قمة "تيكاد 9" باليابان    من هم أبعد الناس عن ربنا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مسؤولين بمستشفى نبروه للتحقيق    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    علي الحجار يحيي حفل الخميس ب مهرجان القلعة 2025 (تفاصيل)    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل23 سبتمبر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل 2025    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    استعدادًا للعام الجديد.. 7 توجيهات عاجلة لقيادات التربية والتعليم بالدقهلية    «الوعي»: التحرك المصري القطري يُعيد توجيه مسار الأحداث في غزة ويعرقل أهداف الاحتلال    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    15 صفقة لفريق الكرة النسائية ب "رع" استعدادا للموسم الجديد    جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطارى مرسى علم الدولى والغردقه الدولي    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة ننفرد بنشرها : البهائيون يعثرون علي حكم قضائي يعود لعام1983 «يؤكد» حقهم في إثبات ديانتهم في البطاقة الشخصية
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 08 - 2010

· مجلس الدولة أصدر حكما عام1983 يسمح لطالب بهائي في جامعة الإسكندرية بإثبات ديانته ويلزم السجل المدني باستخراج بطاقة شخصية له
دائما ما يغير المستقبل من المصائر، وتبدل مجريات الأمور من الاوضاع، فتحسم خلافات وتعيد ترتيب أمور قد يطول انتظارها.، هذا ما اعتاد عليه الناس في صراعاتهم وأمانيهم فهم دائما يتطلعون إلي الامام، لعل القادم يأتي بجديد، يحقق لهم ما يصبون اليه.
إلا أن للبهائيين في مصر وضع مختلف، فغاية رجائهم أن تسمح لهم الدولة بإثبات «بهائيتهم» في خانة الديانة، وأن تزال «الشرطة» التي حصلوا عليها بحكم قضائي لتحل محلها كلمة «بهائي».
واختلاف أمر البهائيين لا ينبع من أمنياتهم ولا من «ديانتهم» المرفوضة في مصر، وإنما اختلافهم يأتي من تعليق آمالهم علي الماضي لا المستقبل، و«النصر» الذي يسعون لتحقيقه لن تأتي بين الأيام القادمة، وانما وثيقة تائهه منذ 17عاما، وتحديدا ذلك الحكم الذي حصل عليه أحدهم عام1983 بعد صراع في المحاكم دام لست سنوات، تكلل بحكم قضائي يسمح له باستخراج بطاقة شخصية يثبت بها ديانته.
والوثيقة عثر عليها البهائيون وحصلت عليها «صوت الأمة» عبارة عن حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارة العليا لمجلس الدولة في 29يناير عام1983 وحمل رقم 1009لسنة 25قضائية.
ومن المتوقع أن يثير الحكم الذي عثر عليه البهائيون لغطا وجدلا في الفترة القادمة وليس من المستبعد أن تنهال الدعاوي القضائية من جديد علي المحاكم مستندة للحكم السابق ومطالبة المعاملة بالمثل، واثبات صفتهم في خانة الديانة بدلا من «الشرطة» حسبما قالت الدكتورة بسمة موسي ل«صوت الأمة» : سنلجأ لتحريك مئات الدعاوي القضائية للحصول علي حكم مماثل نثبت من خلاله حقنا في اثبات صفة البهائية في البطاقة الشخصية.
الحكم الذي ننفرد بنشره حصل عليه المواطن البهائي شوقي السيد فهمي بعد رفض الدعوي التي أقامها برقم84 لسنة31ق مما أدي إلي تقدمه بالطعن رقم1109لسنة25ق والذي طالب خلاله بالغاء قرار شطب قيد نجله الطالب سامي شوقي فهمي من كلية التربية بجامعة الاسكندرية، وقرار سجل مدني المنتزه برفض استخراج بطاقة شخصية واستيفاء اجراءات تأجيل تجنيده.
وجاء في حيثيات الحكم أن سامي شوقي فهمي توجه لاصدار بطاقة شخصية من سجل مدني بالمنتزه والذي رفض طلبه لكونه بهائيا.
واستند المدعي في طعنه إلي المادة 40 من الدستور والتي تنص علي أن المواطنين لدي الدستور سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما استند إلي المادة 46 التي تقضي بأن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والمادة 57 التي تمنع سقوط الدعوي الجنائية أو المدنية بالتقادم لكل اعتداء علي الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة، ورأت جهة الإدارة بأن ابن المدعي طلب من موظف السجل المدني أن يدرج في بيان الديانة بالبطاقة إنه بهائي إلا أن البهائية ليست دينا من الأديان السماوية وإنما هي مذهب يتمني إلي الفكرين الاستعماري والصهيوني ولا يجوز إدراجها في البطاقة الشخصية لمخالفة ذلك للنظام العام وأمر القانون رقم263لسنة1960 بحل المحافل البهائية وحكمت بدستوريته المحكمة العليا بجلسة مارس1975 في الدعوي رقم 7لسنة2ق، لأن العقيدة البهائية علي ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست دينا من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا ولا يكفل الدستور حرية إقامة شعائرها، وردت جامعة الاسكندرية بأن المادة 57من القانون رقم505لسنة1955 في شأن الخدمة العسكرية والوظيفية ينص علي عدم جواز التحاق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد بعد بلوغه ال19من عمره مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية، ولما كان سامي شوقي السيد من مواليد سنة1957، فلا يجوز له الاستمرار في كلية التربية في العام الدراسي 76/1977 حتي يقدم البطاقة العسكرية، وهو ما يقع عليه المسئولية الجنائية طبقا للمادة 66 من القانون رقم 505لسنة1955 المشار إليه ، ولا دخل للكلية في سبب عدم حصول الطالب علي هذه البطاقة، فصدر قرار شطبه صحيحا، وحين يحصل علي البطاقة اللازمة فلا مانع لدي الجامعة من استمراره في الدراسة ، حسب ما جاء في أوراق الدعوي ورد المدعي بأن عدم حصول ابنه علي البطاقة يرجع إلي أسباب خارجة عن إرادته منها انحراف السجل المدني في ممارسة اختصاصه، ولا ذنب للطالب في ولادته لأبوين بهائيين، وبالنسبة لقانون حل المحافل البهائية فإنه يقتصر علي نشاطاتها ولا يمتد إلي ممارسة المواطنين البهائيين لحياتهم العادية، ولم يتعرض للعقيدة البهائية التزاما بما كفله الدستور من حرية العقيدة، وفرض القانون علي كل مواطن يبلغ 16عاما أن يستخرج بطاقة شخصية وإلا تعرض للعقاب الجنائي ويجب ذكر الديانة في بيانات طلب البطاقة ولا يستطيع الطالب تغيير ماهو ثابت بشهادة الميلاد وإلا كانت جريمة تزوير ويكون السجل المدني إذا رفض إعطاء الطالب البطاقة حجب عن مواطن حقه المشروع، ونصت حيثيات الحكم علي أن مدونات الفقه الإسلامي توضح أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون به علي أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به ولكن لا يقر علي الظهور من شعائر الأديان إلا ما يعترف به في حكومة الاسلام ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين في مصر علي أهل الكتاب من اليهود والنصاري وحدهم وتقتضي الشريعة فيما بين الأئمة من أحكامها أن يظهر مايميز غير المسلم من المسلم في ممارسة شئون الحياة الاجتماعية بما يقيم مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام عليها لمخالفتها ما يعتقدون ، فما أوجبه قانون الاحوال المدنية رقم 260لسنة1860 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري بين فيها اسمه ودينه هو ما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية وليس بمخالف عن احكامها ذكر الدين في تلك البطاقة وإن كان لا يعترف باظهار مناسكه، كالبهائية ونحوها، بل يجب بيانه حتي تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية مالا تتيحه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين، ولا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن اعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ولا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه وأضافت المحكمة في حيثياتها:« ومن حيث أن القرار الصادر بشطب ابن الطاعن من كلية التربية قد استند إلي ما يفرضه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505لسنة1955 من تقديم بطاقة تلك الخدمة كما يحظر قانون الاحوال المدنية بقاء طالب بالكلية في مثل سن ابن الطاعن إلا إذا كان حاصلا علي بطاقة شخصية ولا يعفيها من الجزاء الجنائي أن هي تعدتها ما يعتذر به ابن الطاعن من عجزه عن الحصول علي هاتين البطاقتين تقديرا لظروف الطالب وأعذاره في هذا الشأن».
وجاء الحكم في هذا الشأن بقبول الطعن ورفض الغاء اعطاء ابن الطاعن بطاقة شخصية يثبت فيها ديانته البهائية والزمت كلا من المدعي ووزارة الداخلية بالمصروفات مناصفة بينهما وكان هذا الحكم في يوم السبت الموافق 29يناير1983.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.