تسود حالة من الجدل لدي موظفي النيابة الاداريه بالمنيا بسبب قرار يتعلق بقواعد الأجازات وضوابط صرف مقابل التنازل عنها. وكانت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبد العزيز عناني قد أصدرت في 16/1/ 2014 قرار كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 12/1/ 2014 . والذي نص علي أن تبدأ الفترة المسموح خلالها للعاملين بالقيام بالأجازات الاعتيادية من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر من كل عام ، ولا يجوز الترخيص بأجازة اعتيادية خارج هذه الفترة إلا لظروف استثنائية علي أن تخصم الأجازة المرخص بها في هذه الحالة من مدة الأجازة الاعتيادية السنوية المستحقة للعامل وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة . كما أشار القرار أيضا إلي أن يصرف للعامل الذي لم يسبق له الحصول علي أجازة اعتيادية خلال الفترة من بداية السنة القضائية في أول أكتوبر حتي نهاية شهر يونيو وباشر العمل الفعلي خلال الفترة من أول يونيه حتي نهاية سبتمبر دون الحصول علي أجازة اعتيادية تزيد مدتها علي سبعة أيام ولم يحصل علي أي أجازة من أي نوع عدا الأجازة العارضة خلال الفترة الأخيرة مكافأة تعادل راتب ثلاثة أشهر . أما إذا حصل العامل علي أجازة اعتيادية تجاوز مدتها سبعة أيام خلال الفترة المشار إليها يصرف له جزء من هذه المكافأة يتناسب مع المدة المتبقية من الأجازة المستحقة له قانونا . كما أكد القرار انه يجوز للمدير المختص أن يرخص للعامل براحة مدتها سبعه أيام خلال الفترة سالفة الذكر دون الإخلال بحقه في صرف المكافأة كاملة . الجدير بالذكر أن القرار تأسس علي أن العمل الفني يرتبط بالعمل الإداري ارتباطا وثيقا . وهو ما يتطلب خضوع العاملين بالإدارات والنيابات لذات القواعد المنظمة للعمل ، ومنها قواعد الأجازات وضوابط صرف مقابل التنازل عنها . هذا وقد أثار القرار حاله من الجدل داخل أوساط العاملين بالنيابة الاداريه وانقسمت الآراء إلي مؤيدين يرون فيه فرصه لتحقيق الاستقرار داخل النيابة الإدارية حتي لا تؤثر الأجازات علي سير التحقيقات بالقضايا خاصة مع حرص بعض العاملين أجازاتهم الاعتيادية أثناء السنة القضائية بينما يري آخرين أن القرار يضر بحقوقهم التي كفلها لهم القانون والذي نص صراحة علي حق العاملين في الحصول علي أجازات اعتيادية . كما أن القرار ربط الأجازة بموافقة المدير وهذا قد يحدث نوعا من هيمنه المدير وتحكمهم في منح الأجازات .