· قريبا.. نظر الدفع بعدم دستورية قانون هيئة قضايا الدولة منذ أكثر من اسبوعين كتبت عن السبوبة المستثمر الخليجي الذي ضحك علي الحكومة فيما يتعلق بفندق شيراتون الغردقة الذي تحول إلي خرابة ومنذ عام 1991 وما يقرب من 19 عاما مضت وأوضحت أن شخصية رفيعة المستوي اطلعت علي ملف الفضيحة وأمرت بمحو آثار الفساد والافساد الذي ترتب عليه ضياع حقوق الدولة وبفعل فاعل ومن خلال اعتماد أوراق «مضروبة» للحصول علي السبوبة والتي تمكن من خلالها المستثمر الخليجي بأن يخدع ويضحك علي الجهابذة الذين سمحوا ببيع فندق شيراتون الغردقة بالإضافة إلي شارع رئيسي بما لايتجاوز ال15 مليون دولار فقط في الوقت الذي قام فيه هذا المستثمر برهن هذا الفندق إلي بنك القاهرة مقابل الحصول علي مبلغ 150 مليون دولار!! يحدث ذلك وبالتعارض مع بنود العقد الذي سطروا بنوده والذي تتضمن أحد شروطه بمنع البيع إلا بعد أخذ موافقة المحافظة البائعة وهي محافظة البحر الأحمر.. والمؤسف أن هذا العقد المريب والغريب اشتمل علي بيع مساحة 31 فدانا تقريبا داخل المياه الإقليمية وهذا لايجوز قانونا وايضا لاحتواء المبيع علي شارع مخصص بالفعل للمنفعة العامة يربط شمال الغردقة بجنوبها ويسمي الآن بشارع «الممشي السياحي» وأيضا لاحتواء البيع علي شاطئ للبحر وبطبيعته هو مال عام وكذلك لاثبات «غلق» فندق الشيراتون من قبل من اشتراه ومن تاريخ البيع وحتي كتابة هذه السطور بل تم فصل العمالة التي كانت متواجدة به حيث تسلمه المشتري بطاقة فندقية كانت نسبتها 100%.. ثم كيف نتناسي ماضاع علي محافظة البحر الأحمر من رسوم كان سيتم تحصيلها عن هذا التشغيل وضياع فرص العمل التي لاحصر لها.. ثم من تعمد تناسي ماسبق وقررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بأن هذا البيع باطل بطلانا مطلقا.. وهناك العجيبة التي تؤكد بأنه سبق لشركة الفنادق المصرية شراء هذا الفندق بمبلغ مليون وثمائمائة ألف جنيه مصري عام 1991 ثم باعت الشركة هذا العقد ب15 مليون دولار إلي الشركة الخليجية للاستثمارات اياها ثم يتم رهن هذا الفندق منذ شهور دون موافقة كتابية من المحافظة ولأنه سبق واقامت محكمة الغردقة أربعا من الدعاوي إلي المحكمة الدستورية العليا لأن قانون هيئة قضايا الدولة تضمن نصا مخالفا للدستور وهي بالطبع المدافعة عن حقوق الدولة إلا أن نص المادة 6 من قانونها يخالف الدستور لأنه حظر علي الغير من المحامين المصريين الدفاع عن تلك الحقوق رغم الأحقية في ذلك لأي محام مصري.. والمادة اياها تقول: لرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوي خاصة بإحدي الشخصيات الاعتبارية العامة.. من هنا دفع المستشار إبراهيم عنوس والدكتور محمد ايمن عنوس محاميا اللواء مهندس مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر بعدم دستورية هذا النص الذي يخالف صريح نص المادة 69 من الدستور والتي تنص علي حق التقاضي المكفول للكافة بالاصالة أوالوكالة أو النيابة.. ماعلينا كانت هناك الصدمة لمن يرغبون في اخفاء الحقائق وابعاد الشرفاء عن ساحة المحكمة والذين استماتوا في الدفاع عن حق محافظة البحر الأحمر والدفاع عن حقوق الدولة المهدرة عمدا في الوقت الذي يريد البعض ضياع هذه الحقوق هدرا وتشاء الاقدار أن تصدر محكمة مستأنف مستعجل الغردقة يوم 31 أكتوبر الماضي حكما خامسا بالتصريح لمحافظ البحر الأحمر بصفته بجدية الدفع المبدي بعدم دستورية نص المادة 6 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63.. هذه المادة اقتصرت فقط في فقرتها الثانية علي أن لرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوي خاصة بإحدي الشخصيات الاعتبارية العامة. وعليه فإذا كان هذا القانون قانونا تنظيميا لاعضاء الهيئة كما هو واضح من تسميته فيما يخص واجباتهم وحقوقهم وهو قانون خاص يجب ألا يتعدي في التزاماته اعضاء تلك الهيئة دون سواها ويجب أيضا ألايتعدي علي الحقوق الدستورية الثابتة وإلا كان القانون باطلا لتعدية علي حق دستوري.. والقانون كما أوضح لي المستشار «ابراهيم عنوس يجب ان ينظم ما أوجبه الدستور من حدود. يجب أن لا ليتعداها فإن اقتحم هذا القانون الحدود المرسومة له دستوريا يكون باطلا وبالتالي فإن أي مساس بالحق الدستوري مثل عدوانا علي هذا الحق.. ويؤكد لي المستشار «عنوس» بأنه كان لزاما عليه أن يدفع بعدم دستورية هذا القانون لكشف سوءاته وعوراته كما أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول بل ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ولذلك تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو.. ولأن حق الدفاع «أصالة» لأن الأصيل هو الأقدر عن الدفاع عن مصالحه المشروعة وعليه فإن أي تدخل تشريعي يحد من استعمال الأصيل «في هذه الحالة محافظ البحر الأحمر» حقه الدستوري في الدفاع عن مصالحه بصفته اصليا أو بوكالة اتفاقية منه للمنوطين بالعمل بتلك الوكالة وهم المحامون الذي يثق فيهم الأصيل في الدفاع عن مصالحه ولذلك فإن نص هيئة قضايا الدولة يعرقل هذه الضمانة! وعليه أسأل هل يجوز ذلك ياهيئة قضايا الدولة؟ وكيف يتم رفض دفاع الآخرين عن حقوق الدولة؟ عموما نحن في انتظارحكم الدستورية العليا قريبا ليحسم الأمور حتي لانلف أو ندور لأن هناك شرفاء اكتشفوا بأن هناك من يريد أن يهدر حق الدولة في قضية شيراتون الغردقة ولذلك يصمم المستشار «عنوس» علي كشف ضعاف النفوس الذين يمنعون الحق في الحصول علي فلوس وأملاك الدولة.. والحدق يفهم!