1810 فرصة عمل ب11 محافظة - التخصصات وخطوات التقديم    عميد "هندسة بنها الأهلية": تطبيق ذكي من الطلاب لتطوير الحياة الجامعية    أسعار الفراخ والبيض بأسواق مطروح اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    نتنياهو يأسف لقصف الجيش للكنيسة الكاثوليكية بغزة: «كل روح بريئة تُفقد مأساة»    مصر وإيران تبحثان التطورات في سوريا    الجيش الروسي يعلن إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية    فيفا يصدم الإسماعيلي بإيقاف قيد الفريق 3 فترات    الأهلي يغادر القاهرة لبدء معسكر تونس    هل يحق للزمالك قيد عبد الحميد معالي تحت السن؟.. اللائحة تجيب    «زادت 4 مئوية».. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    "الطرق والكباري" تنفي انهيار كوبري مشاة بالقليوبية: مجرد تلفيات محدودة    ب5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار بالدولار في المحافظات    ضبط 118379 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ابنة علي الحجار: قررت عدم دخول المجال الفني.. ووالدتي جعلتني أرى والدي ك«ملاك»    بإطلالة جريئة.. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف وسط البحر (صور وفيديو)    سما إبراهيم تعلن وفاة خالها: "كان بطلا في حرب أكتوبر"    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    ماذا تريد إسرائيل من قصف دمشق؟    دماء جباليا.. الاحتلال يصعّد هجماته وسقوط 14 شهيدًا منذ الفجر في غزة    تسريب لقاعدة بيانات يكشف عن معلومات عن جواسيس تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني    نمو قوي للفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة    الطماطم والبصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    «لا أحد معصوم من الخطأ».. نجم الإسماعيلي يعتذر بسبب قميص بيراميدز    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية شيراتون الغردقة «عنوس» كشف ضعاف النفوس!
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 11 - 2009

· قريبا.. نظر الدفع بعدم دستورية قانون هيئة قضايا الدولة
منذ أكثر من اسبوعين كتبت عن السبوبة المستثمر الخليجي الذي ضحك علي الحكومة فيما يتعلق بفندق شيراتون الغردقة الذي تحول إلي خرابة ومنذ عام 1991 وما يقرب من 19 عاما مضت وأوضحت أن شخصية رفيعة المستوي اطلعت علي ملف الفضيحة وأمرت بمحو آثار الفساد والافساد الذي ترتب عليه ضياع حقوق الدولة وبفعل فاعل ومن خلال اعتماد أوراق «مضروبة» للحصول علي السبوبة والتي تمكن من خلالها المستثمر الخليجي بأن يخدع ويضحك علي الجهابذة الذين سمحوا ببيع فندق شيراتون الغردقة بالإضافة إلي شارع رئيسي بما لايتجاوز ال15 مليون دولار فقط في الوقت الذي قام فيه هذا المستثمر برهن هذا الفندق إلي بنك القاهرة مقابل الحصول علي مبلغ 150 مليون دولار!! يحدث ذلك وبالتعارض مع بنود العقد الذي سطروا بنوده والذي تتضمن أحد شروطه بمنع البيع إلا بعد أخذ موافقة المحافظة البائعة وهي محافظة البحر الأحمر.. والمؤسف أن هذا العقد المريب والغريب اشتمل علي بيع مساحة 31 فدانا تقريبا داخل المياه الإقليمية وهذا لايجوز قانونا وايضا لاحتواء المبيع علي شارع مخصص بالفعل للمنفعة العامة يربط شمال الغردقة بجنوبها ويسمي الآن بشارع «الممشي السياحي» وأيضا لاحتواء البيع علي شاطئ للبحر وبطبيعته هو مال عام وكذلك لاثبات «غلق» فندق الشيراتون من قبل من اشتراه ومن تاريخ البيع وحتي كتابة هذه السطور بل تم فصل العمالة التي كانت متواجدة به حيث تسلمه المشتري بطاقة فندقية كانت نسبتها 100%.. ثم كيف نتناسي ماضاع علي محافظة البحر الأحمر من رسوم كان سيتم تحصيلها عن هذا التشغيل وضياع فرص العمل التي لاحصر لها.. ثم من تعمد تناسي ماسبق وقررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بأن هذا البيع باطل بطلانا مطلقا.. وهناك العجيبة التي تؤكد بأنه سبق لشركة الفنادق المصرية شراء هذا الفندق بمبلغ مليون وثمائمائة ألف جنيه مصري عام 1991 ثم باعت الشركة هذا العقد ب15 مليون دولار إلي الشركة الخليجية للاستثمارات اياها ثم يتم رهن هذا الفندق منذ شهور دون موافقة كتابية من المحافظة ولأنه سبق واقامت محكمة الغردقة أربعا من الدعاوي إلي المحكمة الدستورية العليا لأن قانون هيئة قضايا الدولة تضمن نصا مخالفا للدستور وهي بالطبع المدافعة عن حقوق الدولة إلا أن نص المادة 6 من قانونها يخالف الدستور لأنه حظر علي الغير من المحامين المصريين الدفاع عن تلك الحقوق رغم الأحقية في ذلك لأي محام مصري.. والمادة اياها تقول: لرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوي خاصة بإحدي الشخصيات الاعتبارية العامة.. من هنا دفع المستشار إبراهيم عنوس والدكتور محمد ايمن عنوس محاميا اللواء مهندس مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر بعدم دستورية هذا النص الذي يخالف صريح نص المادة 69 من الدستور والتي تنص علي حق التقاضي المكفول للكافة بالاصالة أوالوكالة أو النيابة.. ماعلينا كانت هناك الصدمة لمن يرغبون في اخفاء الحقائق وابعاد الشرفاء عن ساحة المحكمة والذين استماتوا في الدفاع عن حق محافظة البحر الأحمر والدفاع عن حقوق الدولة المهدرة عمدا في الوقت الذي يريد البعض ضياع هذه الحقوق هدرا وتشاء الاقدار أن تصدر محكمة مستأنف مستعجل الغردقة يوم 31 أكتوبر الماضي حكما خامسا بالتصريح لمحافظ البحر الأحمر بصفته بجدية الدفع المبدي بعدم دستورية نص المادة 6 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63.. هذه المادة اقتصرت فقط في فقرتها الثانية علي أن لرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوي خاصة بإحدي الشخصيات الاعتبارية العامة. وعليه فإذا كان هذا القانون قانونا تنظيميا لاعضاء الهيئة كما هو واضح من تسميته فيما يخص واجباتهم وحقوقهم وهو قانون خاص يجب ألا يتعدي في التزاماته اعضاء تلك الهيئة دون سواها ويجب أيضا ألايتعدي علي الحقوق الدستورية الثابتة وإلا كان القانون باطلا لتعدية علي حق دستوري.. والقانون كما أوضح لي المستشار «ابراهيم عنوس يجب ان ينظم ما أوجبه الدستور من حدود. يجب أن لا ليتعداها فإن اقتحم هذا القانون الحدود المرسومة له دستوريا يكون باطلا وبالتالي فإن أي مساس بالحق الدستوري مثل عدوانا علي هذا الحق.. ويؤكد لي المستشار «عنوس» بأنه كان لزاما عليه أن يدفع بعدم دستورية هذا القانون لكشف سوءاته وعوراته كما أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول بل ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ولذلك تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو.. ولأن حق الدفاع «أصالة» لأن الأصيل هو الأقدر عن الدفاع عن مصالحه المشروعة وعليه فإن أي تدخل تشريعي يحد من استعمال الأصيل «في هذه الحالة محافظ البحر الأحمر» حقه الدستوري في الدفاع عن مصالحه بصفته اصليا أو بوكالة اتفاقية منه للمنوطين بالعمل بتلك الوكالة وهم المحامون الذي يثق فيهم الأصيل في الدفاع عن مصالحه ولذلك فإن نص هيئة قضايا الدولة يعرقل هذه الضمانة! وعليه أسأل هل يجوز ذلك ياهيئة قضايا الدولة؟ وكيف يتم رفض دفاع الآخرين عن حقوق الدولة؟ عموما نحن في انتظارحكم الدستورية العليا قريبا ليحسم الأمور حتي لانلف أو ندور لأن هناك شرفاء اكتشفوا بأن هناك من يريد أن يهدر حق الدولة في قضية شيراتون الغردقة ولذلك يصمم المستشار «عنوس» علي كشف ضعاف النفوس الذين يمنعون الحق في الحصول علي فلوس وأملاك الدولة.. والحدق يفهم!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.