مقتل 23 شخصاً على الأقل جراء حريق بملهى ليلي في الهند    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الأحد 7 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    بعد ألاسكا، زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان    للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليونان    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بقرية الضوافرة ببلطيم كفرالشيخ | صور    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    مجدي مرشد: لا مساس بسيادة مصر ولا قبول بمحاولات تهجير الفلسطينيين    الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين.. التشريع يدعم الاستثمار ويساهم في ضبط الأسواق
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 11 - 2024

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون الخاص بقيد المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة ومنذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكّل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة ،المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وأوضح تقرير اللجنة أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها - تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. في الاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

كما يهدف التعديل الى ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة و خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

-ويهدف أيضا إلى دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

و تضمن مشروع القانون ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث توضح المادة الأولى الإضافات المهمة التي من شأنها تيسير الإجراءات الخاصة في حالة تعديل البيانات في سجل المستوردين، وكذلك العقوبات الخاصة في حالة الامتناع عن الإخطار بكل ما يطراً من تغيير أو تعديل، فضلاً عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع

الخاص بالتصالح والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، وإصدار أحكام اللائحة التنفيذية وفقًا لأحكام مشروع القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة)، و (4) مكرراً) و (7) فقرة أخيرة) و (10) بند (3)،و (12) مكرراً.

أما التفاصيل فهى كالتالي:

تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة (2) حيث أن القانون القائم يتطلب فى الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د) ه) من البند (ثانيا) من المادة رقم (2) للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري وإذ تبين للجهة المختصة أن عديد الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

ونصت الفقرة المضافة للمادة (2)على وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

-كما تضمن المشروع إضافة المادة رقم (4) مكررا) حيث أفرز الواقع العملي إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذى قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات، بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي، وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين، بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، وذلك كله وفقا لحكم المادة رقم (4) من القانون القائم، ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات تيسيرًا وتسهيلاً وتشجيعًا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، فكان من الضروري إضافة المادة رقم (4) مكررا) تنص على :

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

-وتضمن مشروع القانون ايضا اضافة فقرة الأخيرة بالمادة رقم (7)؛ فقد واجه المسؤولون في الجهة المختصة اشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات وإنه وفقا للماد رقم (7) من القانون يتم شطب قيد المستورد حال وفاته وهو ما تطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند(ثانيا) من المادة رقم (2) ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة

وجاء نص الفقرة الأخيرة المضافة للمادة (7) فقرة أخيرة على :

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام كل ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.

وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم (3) للمادة رقم (10) وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

سبب التعديل انه وجد عديد الشركات المقيدة بسجل المستوردين قد اعتادت على القيام بتعديلات وعدم إخطار الجهة المختصة دون أن تقترن بسوء نية في أغلب الأحوال، وهو ما تضطر معه الجهة المختصة إلى إبلاغ

النيابة العامة في عشرات الآلاف من الحالات تطبيقا لما نصت عليه صراحة المادة رقم

(8)، ما كان بالضرورة يقتضي وجود ردع لمثل تلك المخالفة.

وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم (12) مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة

أشهر ... مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة

حيث نصت عليه صراحة المادة رقم (12) مكرر) من مشروع القانون على :للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

-بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها

كما تضمن مشروع القانون تعديل (المادة رقم 3 مكررا) والتي جاءت لحذف عبارة " أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل " حيث اشترطت المادة 3 مكرراً من القانون القائم للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وأن يُرد مبلغ التأمين في حالة انتهاء مدة السجل أو في حالة عدم رغبة المستورد في تجديده

وكذلك قررت المادة رقم (6) شطب قيد المستورد وإسقاط حقه في استرداد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده بإحدى العقوبات الواردة بالمادة المذكورة... إلا أن الواقع العملي أثبت صعوبة استيداء قيمة مبلغ التأمين حال تراخي صدوق حكم قضائي بعد انتهاء مدة صلاحية خطابات الضمان المصرفية مما يكون معه من الأوفق أن يتم الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين وأن يتم حذف العبارة الأولى.

وتضمن مشروع القانون

المادة الثالثة ان يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطة الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.