انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4725 جنيهاً    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم    واشنطن تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    الطلاب المصريون في الخارج يبدأون امتحانات نهاية العام باللغة العربية    بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "خلية المرج الثالثة"    المرور اليوم.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مستقرة ولم نشهد زيادة هذا العام    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يلجأ إلى دراسة حول ملف قوانين «الإيجار القديم» لتنفيذ حكم الدستورية العليا
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 11 - 2024

تقرير مشترك بين الحكومة ومجلس النواب يتوصل إلى تصور جديد لمسودة مشروع قانون متوازن وعادل
لجنة المحليات: سيصدر قانون لبحث زيادة القيمة الإيجارية وسننظر لآراء الملاك والمستأجرين.. ولجنة الإسكان: نقف على مسافة واحدة بين طرفى الانتفاع

ملف شائك، ينتظره قطاع عريض من المصريين، سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر السبت الماضى، فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين رقمى 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».

وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتًا فى بيان له، إلى أن المحكمة استندت فى قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، تنطوى على قاعدتين: أولهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعى، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة، يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية، تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية، التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة ب«قوانين الإيجار القديم»، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما أنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها، إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادى الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية، التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة، التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات، التى أقرها مكتب المجلس فى هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف، دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية، تعزز من الاستقرار الاجتماعى، وتدعم النسيج المجتمعى.

وبعد 43 عامًا من التطبيق، قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضى، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما فى غاية الأهمية، يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «قانون تحديد أجرة الأماكن».

وينظم القانون رقم 49 لسنة 1977، إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981، معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هى مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة، وثانيهما أجرة الإيجار وزيادته السنوية.

أولا: مدة العقد، حيث أن عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددا فيه مدة انتهائه والمعروف ب«تأبيد عقود الإيجار»، «أى تستمر إلى أبد الآبديين»، وبالتالى، فإن الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثالثة، لكن فى 14 نوفمبر 2002، تصدت المحكمة الدستورية لذلك، وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار، الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011، فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة.

وأثر هذا الحكم، هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحيث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهو «الأبناء والزوجات والوالدين»، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلى.

ثانيا: تحديد أجرة الإيجار، فقد نص القانون على تشكيل لجنة فى كل محافظة، وتحدد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها، بشرط لا يتم زيادة قيمة الزيادة السنوية للإيجار على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك ب«تأبيد الأجرة وزياتها»، وبالتالى يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها على 7% كل عام، كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط، مثل الشقق السكنية، وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحال.

ووفقا لمنطوق الحكم، فإن موعد تنفيذ الحكم، سيكون فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، علما بأن دور الانعقاد العادى بدأ فى شهر أكتوبر 2024 الجارى، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه، يبدأ تنفيذ الحكم أى يرجح فى يونيو أو يوليو 2025.

وهناك أثران على المواطنين سواء مالكين للشقة السكنية أو مستأجرين بالإيجار القديم، الأول إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريعا، ينظم نسبة الزيادة فى قيمة الأجرة، بحيث تكون هناك زيادة فى ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981، كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية بعد القانون، ومن ثم تكون هناك زيادة فى الأجرة، وكذا رفع الزيادة السنوية، وتطبيقها من المدة التى سيحددها التشريع الجديد.
والثانى، أما إذا لم يصدر مجلس النواب تشريعا، وتم تنفيذ الحكم، فإنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر، استنادا لحكم الدستورية، وعدم تنفيذه.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم الدستورية ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وبالتالى، سوف يحرك الملف بوتيرة أسرع، لافتا إلى أن أول تحرك من لجنة الإسكان بمجلس النواب، هو قراءة حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلى، ودراسته وبحثه، وبناء على ذلك سوف تتحرك اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان، قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم، تتمثل فى ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين، التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة، فى الحقوق والالتزامات.

وأوضح الفيومى، أن حسم مشروع قانون الإيجار القديم، لتوفير توازن فى العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات، التى يجب خروجها للنور، مؤكدا أنه سيصدر قانون لبحث زيادة القيمة الإيجارية، وأن القانون سيصدر متوازنا، وسيتم النظر لآراء الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى وجود تكليف للجنة الإسكان لدراسة موضوع الإيجارات فى الإيجار القديم، وتم عمل دراسة محترمة، تساعد فى اتخاذ القرار، وتمت دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن والقوانين التى صدرت من 1920 وحتى الآن، وإحصاءات عدد الشقق والمساكن، وعدد ما يتم شغله للسكن أو غير السكن سواء تجارى أو صناعى أو تجارى وعدد الشقق المغلقة، أى أن جزءا كبيرا من المهمة جاهز، ولن تتم مساواة القيمة الإيجارية لشقة فى جاردن سيتى بأخرى فى بولاق أو شبرا، ولدينا الكثير من الحلول والآراء، التى ستحدث التوازن بين طرفى العقد.

وشدد الفيومى على أن مجلس النواب حريص على تحقيق التوازن والعدالة فى مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، موضحا أن رئيس المجلس سيحيل تفاصيل الحكم للجنة، وسيستكمل بحث الملف من أجل تحقيق دراسة مستفيضة للملف بكل أبعاده فى ضوء الحكم، تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، مشددا أنه تم عقد سلسلة كبيرة من الحوار المجتمعى، وأصبح لدى المجلس تصورات مختلفة من طرفى العلاقة، تساعد على وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة، التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جهته، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا تاريخى وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين، موضحا أن هناك تقريرا جاهزا بالفعل بشأن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، تم إعداده من قبل مجموعة عمل، تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسى لجنة الإدارة المحلية، ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتى وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون، ضمت أفكارا مختلفة، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية فى البرلمان، والذى أعدته على أثر تكليف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لها فى دور الانعقاد الرابع.

ولفت «السجينى» إلى أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفى الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات، وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: «النهج الرئيسى هو أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود، فهذا الأمر محسوم، ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، محدد فيه فئات المستفيدين بالامتداد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.