6732 فرصة عمل جديدة في نشرة التوظيف الأسبوعية لوزارة العمل    أسامة ربيع: الاستثمار في الكوادر الإعلامية ركيزة لتعزيز الدور المجتمعي    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب شكوى الأهلي    رئيس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين للجان البرلمانية المختصة    الطفولة والأمومة: إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية فرصة حقيقية لإصدار قانون متوازن ينحاز أولا للطفل    أسعار المعادن النفيسة تتراجع مع اقتراب انتهاء هدنة واشنطن وطهران    "النواب" يحيل بيان الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله    صوامع المنيا تستقبل 19 ألف طن قمح    محافظ أسيوط يوجه باستمرار أعمال النظافة بالقوصية    منطقة قناة السويس تتحول لمركز إقليمي لتصنيع السيارات وتوطين التكنولوجيا    سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية    وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس اتحاد الصناعات لبحث تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا    مصطفى مدبولي: الحرب على إيران أدت إلى تداعيات سلبية على الطاقة والغذاء    «مفاوضات إسلام أباد».. 4 قضايا عالقة و«غرور ترامب» التحدي الأبرز    شهيدان و4 مصابين في هجوم للمستوطنين على مدرسة بقرية المغير شمال شرق رام الله    وزير خارجية بلجيكا: تصرفات إسرائيل في لبنان غير مقبولة على الإطلاق    مجلس التعاون الخليجي يستنكر أي مخططات تستهدف استقرار دولة الإمارات    رئيس الوزراء أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.. والقنوات الناقلة    الزمالك ينتظم في معسكر مغلق اليوم قبل مواجهة بيراميدز    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة    تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    «الأرصاد» عن التقلبات الجوية هذه الأيام: معتادة في الربيع    الحبس سنة لمتهم شرع في قتل جاره بسبب الخلافات في الإسكندرية    "ماتوا في نفس واحد".. الصور الأولى لضحايا حادث انقلاب سيارة بقنا    السيطرة على حريق نشب داخل كافيه بالشرقية    سقطت بين الرصيف والقطار.. العناية الألهية تنقذ فتاة من الموت فى جنوب الأقصر    النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا    المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة    أودى بحياة ابنته وأغرقه في الحزن حتى المرض، حكاية هاني شاكر مع السرطان    بعد مسيرة أسطورية.. حياة الفهد تودع أعمالها بإرث لا ينسى    أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.. ذكرى رحيل سيد مكاوى صانع البهجة    منة شلبي تتلقى عزاء والدها بمسجد المشير طنطاوي.. غدًا    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية    هيئة الدواء توضح 5 علامات تكشف الدواء المغشوش.. اعرف التفاصيل    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب    آبل تعتزم تعيين جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لتيم كوك    في سينما الهناجر.. "المصير" في قراءة نقدية ضمن كنوز السينما المصرية    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل رواندا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية    الغموض يكتنف محادثات واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء الهدنة    مقتل كندية وإصابة 13 سائحا فى إطلاق نار بهرم تيوتيهواكان المكسيكى.. فيديو    طاقم حكام إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    موعد إجازة عيد العمال| هل يتم ترحيلها ليوم أخر أم لا؟    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسام حسن يشارك اليوم في اجتماع "رياضة النواب" لبحث استعدادات المنتخب للمونديال    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب محمد عبد العزيز يطالب ببدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة ووضع حد أقصى لها
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 07 - 2024

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات وأكثرها جدلا ضمن التي يتم طرحها في إطار حقوقي أو سياسي.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي، أن الحبس الاحتياطي كما عرفه الفقهاء القانونيون هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجني عليه، متابعا :"فإنه لا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازي لا ينبغي له أن يتحول إلى عقوبة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وقانوني راسخ وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة وعادلة".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون للحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق ضمانات واضحة، تجعله لا ينحرف عن القصد المراد منه، مضيفا :"وقد أوضح دستور 2014 في مادته 54 ضمانات واضحة للمتهم في مرحلة التحقيق، كما رسخت المادة 96 من الدستور مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الرغم من وجود عدة ضمانات ومحددات للحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، والتي كتبت في سياق مختلف من الزمن حيث أن هذا القانون قد تمت صياغته وإقراره في منتصف القرن الماضي، وأما وقد تطورت معايير حقوق الإنسان، كما تطور علم الجريمة وعلم مكافحة الجريمة، وقواعد إحداث التوازن بين حق المتهم البريء حتى تثبت إدانته، وبين حق المجتمع ومصلحته العليا في تحقيق الردع العام والخاص، فأصبح لزاما علينا أن نبحث في صياغات جديدة تراعي كل ذلك وهو ما نهدف إليه في هذه الورقة".

ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى أن الإشكاليات هي تجاوز الحبس الاحتياطي في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الهدف المنصوص عليه دستورياو التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي حتى شارف أن يصبح عقوبة وليس إجراءً احترازيا ، وظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي تم في قانون الاجراءات الجنائية عام 2013م (83 لسنة 2013) على المادة 143 من القانون لاعتبارات مكافحة الارهاب وفتح مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا دون التقيد بسقف.

وطالب النائب محمد عبد العزيز بإلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 والتي نصت على : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

كما طالب بتعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته على النحو التالي:
- في قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر.
- وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً
- و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
- وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشدد على ضرورة وضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض ( منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة)، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء وأن الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ووجود بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، و تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.