حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب محمد عبد العزيز يطالب ببدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة ووضع حد أقصى لها
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 07 - 2024

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات وأكثرها جدلا ضمن التي يتم طرحها في إطار حقوقي أو سياسي.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي، أن الحبس الاحتياطي كما عرفه الفقهاء القانونيون هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجني عليه، متابعا :"فإنه لا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازي لا ينبغي له أن يتحول إلى عقوبة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وقانوني راسخ وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة وعادلة".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون للحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق ضمانات واضحة، تجعله لا ينحرف عن القصد المراد منه، مضيفا :"وقد أوضح دستور 2014 في مادته 54 ضمانات واضحة للمتهم في مرحلة التحقيق، كما رسخت المادة 96 من الدستور مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الرغم من وجود عدة ضمانات ومحددات للحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، والتي كتبت في سياق مختلف من الزمن حيث أن هذا القانون قد تمت صياغته وإقراره في منتصف القرن الماضي، وأما وقد تطورت معايير حقوق الإنسان، كما تطور علم الجريمة وعلم مكافحة الجريمة، وقواعد إحداث التوازن بين حق المتهم البريء حتى تثبت إدانته، وبين حق المجتمع ومصلحته العليا في تحقيق الردع العام والخاص، فأصبح لزاما علينا أن نبحث في صياغات جديدة تراعي كل ذلك وهو ما نهدف إليه في هذه الورقة".

ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى أن الإشكاليات هي تجاوز الحبس الاحتياطي في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الهدف المنصوص عليه دستورياو التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي حتى شارف أن يصبح عقوبة وليس إجراءً احترازيا ، وظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي تم في قانون الاجراءات الجنائية عام 2013م (83 لسنة 2013) على المادة 143 من القانون لاعتبارات مكافحة الارهاب وفتح مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا دون التقيد بسقف.

وطالب النائب محمد عبد العزيز بإلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 والتي نصت على : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

كما طالب بتعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته على النحو التالي:
- في قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر.
- وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً
- و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
- وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشدد على ضرورة وضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض ( منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة)، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء وأن الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ووجود بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، و تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.