أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم, عن رفضها الشديد للتعديل التشريعي علي قانون الإجراءات الجنائية الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور والذي يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وقالت الشبكة: أن رئيس الجمهورية قد قبل مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل عادل عبد الحميد بتغير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على "أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين" لتصبح "أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد" دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد من أن يكون رئيس الجمهورية القاضي هو من يصدر هذا التشريع الذي يهدر حقوق الإنسان ويعتدي علي كرامتهم الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتي نصت عليها كافة المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية.
واعتبرت الشبكة أن هذا يشكل اعتداءا علي ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت علي ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود وذلك إعمالاً للمبدأ القضائي والعرف الدولي القائل بأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إننا عنينا كثيراً من استخدام الحبس الاحتياطي من السلطات المصرية كعقوبة للنشطاء وأصحاب الآراء عن طريق تقديمهم لمحاكمات جنائية بتهم ملفقة, وإصدار قرارات بحبسهم احتياطاً دون أن تثبت أدانتهم, وكان ذلك في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك وفي الوقت الذي كان فيه الحبس الاحتياطي مقيداً بمدد محددة”
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن نظام الحبس الاحتياطي المطلق يشكل خطرا علي الأفراد أكثر من العقوبة واجبة النفاذ الصادرة بحكم قضائي, وبرغم إن هذه العقوبة تكون صادرة بعد ثبوت إدانة المتهمين إلا أن التشريعات قد أوجبت تحديدها بمدة معينة, وقد حصرت القوانين كل العقوبات التي يجوز توقيعها في حالة الإدانة, أما نظام الحبس الاحتياطي المطلق فهو يبيح جبس الإفراد لمدد غير محدودة قبل حتي أن تثبت إدانتهم, وهو ما يجعل الحبس الاحتياطي يشكل عقوبة في حد ذاته" .
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذا التشريع الذي اصدره المستشار عدلي منصور يعصف بالمبدأ القانوني الدولي والذي ينص علي أن "المتهم برئ حتي تثبت إدانته" كما إنه يعصف بحقوق وضمانات المتهم, ويهدر حق المتهمين في التمسك بحريتهم مدام لم تثبت إدانتهم فيما وجه لهم من اتهامات.