«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات لجان الحوار الوطني المرحلة الأولى.. جملة من الحلول لأزمة أوضاع التعاونيات والجمعيات الأهلي
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 08 - 2023

على مدار شهور واجتماعات عدة انتهت لجان الحوار الوطني إلى جملة من التوصيات قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في المرحلة الأولى.

شملت تلك التوصيات ما انتهت منه لجنة النقابات والعمل الأهلي:
قضية: حل تحديات التعاونيات
ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن القضايا التالية:
إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني .
مشروع القانون الموحد
يشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على (11) باب مُكونًا من عدد (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها ولعل أبرزها بالنسبة ل:
1.البنيان التعاوني
يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.
2.تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام
حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني. كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية. أيضاً يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة ، وإبداء الرأي القانوني. ينشا لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم.يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية
حيث تُعفى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من:
الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.ضريبة الدمغة التي يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.
الرقابة والإشراف
حيث يُعطى القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.

قضية: قانون العمل الأهلي
ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون كالآتي:
تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.
أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية
تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.


تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنية.

تعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، أن يكون على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.
تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها
إعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوم، ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا.

تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي على الجمعيات.
المحور المجتمعي
1.لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
قضية: الوصاية على المال
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم
النص المقترح

مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)[1]عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.