جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» 2026    تراجع جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-10- 2025 بختام تعاملات الصاغة    الرئيس السيسي: ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية    منتخب السودان يفقد فرصة الملحق بالتعادل مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات لجان الحوار الوطني المرحلة الأولى.. جملة من الحلول لأزمة أوضاع التعاونيات والجمعيات الأهلي
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 08 - 2023

على مدار شهور واجتماعات عدة انتهت لجان الحوار الوطني إلى جملة من التوصيات قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في المرحلة الأولى.

شملت تلك التوصيات ما انتهت منه لجنة النقابات والعمل الأهلي:
قضية: حل تحديات التعاونيات
ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن القضايا التالية:
إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني .
مشروع القانون الموحد
يشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على (11) باب مُكونًا من عدد (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها ولعل أبرزها بالنسبة ل:
1.البنيان التعاوني
يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.
2.تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام
حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني. كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية. أيضاً يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة ، وإبداء الرأي القانوني. ينشا لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم.يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية
حيث تُعفى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من:
الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.ضريبة الدمغة التي يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.
الرقابة والإشراف
حيث يُعطى القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.

قضية: قانون العمل الأهلي
ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون كالآتي:
تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.
أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية
تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.


تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنية.

تعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، أن يكون على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.
تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها
إعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوم، ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا.

تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي على الجمعيات.
المحور المجتمعي
1.لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
قضية: الوصاية على المال
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:
تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص القديم
النص المقترح

مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)[1]عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.