نائب رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ال44    انعقاد اللجنة التنسيقية للخدمات المقدمة من جامعة قنا للأهلية    النواب يحسم الموقف من التسعيرة الجبرية بقانون حماية المنافسة    المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة وسط ضبابية مسار التضخم    كيف حوّلت إيران التفوق الأمريكي الإسرائيلي إلى معضلة حسم؟    تحرك رسمي من الأبيض، نهائي الكونفدرالية يشعل أزمة بين الزمالك ورابطة الأندية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي    وزير التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب    من هو عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد؟    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    وزير الثقافة اللبناني: إسرائيل تجرف القرى في الجنوب وتقضي على التراث    الرئيس الفنلندى يدعو لتعزيز دور المؤسسات الدولية لتعكس الوضع الدولى الراهن    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    5 لاعبين مستبعدين من صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي    ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بالإسكندرية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق عيار ناري على كلب ضال بأسيوط    استقرار نسبي في الطقس ورفع الجاهزية بالإسكندرية تحسبًا لأي تقلبات    زلزال فى "السوق السوداء".. الأمن يحاصر تجار العملة ويصادر 5 ملايين جنيه    الإعدام لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بسوهاج    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    في خدمة الأمهات.. هل جعل الذكاء الاصطناعي وقت الواجب المدرسي أسهل؟    «النواب» يهنئ الدكتور أشرف حاتم لانتخابه في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    التضامن: المخاطر التي تواجه الأطفال على الإنترنت تتجاوز قدرة أنظمة الحماية    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القومي للمرأة» يكشف دوره في دعم السيدات للحصول على الوصاية
نشر في أموال الغد يوم 03 - 05 - 2023


3
قال المجلس القومي للمرأة إن جهوده في قانون الولاية على المال يعتبر احتياج إنساني اجتماعي قبل أن يكون احتياج قانوني منصف ولذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب من أهمها أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد (منذ أكثر من 70 عام ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر) مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر علاوة على أن المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام مضى (مسمى المجالس الحسبية التى أصبحت نيابات الأسرة الآن.
كما أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع ولا تواكب مكانة المرأة في المجتمع الآن فعلى سبيل المثال (فقد صدر قانون الولاية على المال في عام 1952حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر 10 سنوات فأكثر تصل إلى حوالي 84% بحسب نتائج تعداد السكان لعام 1947،اما حالياَ فان إحصاءات الأمية في مصر بلغت 23.5% مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).
إقرأ أيضاً
* المجلس القومي للمرأة يهنئ النساء العاملات بعيد العمال
* القومي للمرأة: استخراج بطاقة رقم قومي ل 95 سيدة بالقصير ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك»
علاوة على أن القانون الحالي للولاية على المال ينص على أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يختار الأب وصياً للولاية على مال القاصر فهنا الولاية التي تمنح لصاحبها صلاحيات واسعة لا تحتاج إلى قرارات أو طلبات أما في حالة الوصية للأم فإن ذلك يستدعى تقديم طلب وعدم وجود جد وعدم المنازعة على حق المرأة في الوصاية المالية على أبنائها أي عدم وجود مانع لحجب الوصاية عن الأم.
و على الرغم من أن فلسفة الوصاية شرعًا وقانونًا هي القيام بإدارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهم والرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية( وهو ما تقوم به الأم فى جميع الأحوال ) إلا أنه لا يزال ينظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها وتواجه جميع هذه المعوقات.
وفى هذا الإطار فقد قام المجلس بالعديد من الجهود في هذا الملف الهام بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال كما يلى لنص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس/النيابة الحسبية) من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات وذلك اتساقاً مع التعديلات الأخيرة الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).
ومن ضمن هذه التعديلات المقترحة أيضا إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة/الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناء على إجمالي التركة (حيث يتم رفع قضايا في حالة عدم السداد) ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي (اذا كانت الوصية هى الأم ) وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير في إحتفالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود إمرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص ‏من أهلية المرأة وقدرتها على إتخاذ القرار وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر وليس علي أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.
كما تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الوصيات عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية حيث رصد مكتب شكاوى المجلس عدد كبير من شكاوى السيدات، فيقوم فريق عمل ملف الولاية على المال بالعمل على إزالة تلك المعوقات على الفور.
كما حرص المجلس على دراسة إشكاليات الولاية على المال والوصاية المالية للمرأة منذ عام 2017 وقام بالآتي إعداد وتقديم مشروع قانون بمقترح تعديلات على القانونين رقم( 119 لسنة 1952 )ورقم( 1 لسنة 2000) تم إرساله إلى مجلس الوزراء والذي قام بإحالته إلى وزارة العدل لمراجعته وذلك خلال عام 2018 وكان الهدف منه هو الوقوف بجانب النساء الأرامل خاصة من ترعى أطفال قصر وتسهيل الإجراءات في النيابات والمحاكم وبالاتساق مع ما قدمه المجلس في تعديلاته على أحكام الولاية على مال في هذا الشأن صدر قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون رقم 1 لسنة 2000 (المادة 47).
ويتضمن القانون رفع النصاب القانوني للصرف دون الرجوع إلى المحكمة واستحداث جواز زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى مثل الحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبياً عاجلا ويكون ذلك بقرار مسبب من المحامي العام مع إلزام تقديم النائب المصرح له بالصرف المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي
وتلى صدور القانون رقم 176 لسنة 2020، صدور كتاب النيابة العامة الدوري رقم (3) لسنة 2020 لتعديل الحد الأقصى للصرف وسرعة الفصل في الصرف في الحالات القصوى وبتاريخ 30/9/2021 صدر القرار الدوري للبنك المركزي لتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال حيث سهل الإجراءات المالية التي يقوم بها الوصي (في معظم الحالات النساء ) بموجب أصل قرار الوصاية.
ومن ضمن جهود المجلس أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة منذ عام 2018 وحتى مايو 2022 لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة وأعضاء نيابات المال.
ويواصل المجلس عقد إجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية وهم ( النيابة العامة- وزارة العدل – مصلحة الاحوال المدنية – التضامن الإجتماعي – البنك المركزي) لتوفير الجهد المادي والمعنوي الذى تبذله الوصية الأم في استخراج أوراق رسمية من كل جهة على حدة وكان لذلك أثر على الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي المعدلة المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم تعزيز فتح شاشات استعلامات مع النيابة العامة ويوجد تعاون مشترك مع البنوك المصرية ومصلحة الأحوال المدنية لتيسير سير إجراءات الوصاية وتسهيل حصول الوصية الأم على قرار الوصاية والحفاظ على أموال صغارها القصر.
وضمن الجهود أيضا إعداد نموذج موحد بين المجلس القومي للمرأة (ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة) وبين النيابة العامة للقيام على الفور بإرسال أي شكوى يتلقاها مكتب الشكاوى بشأن إجراءات الوصاية ومن ثم العمل على حلها على الفور بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأكد المجلس أن مكتب شكاوى المرأة مفتوح لمساعدة كل أم تواجه معوقات في سبيل الحصول على قرار الوصاية من خلال تقديم المساعدة القانونية والعمل على توفير الحلول بالتنسيق مع النيابة العامة).
وفيما يتعلق بالقوانين العربية فيما يتعلق بالقانون فقد أصلحت العديد من الدول العربية من منظومتها القانونية بشأن الوصاية، مثل السعودية التي قامت في عام 2019 بتعديل النص القانونى بأن "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر".
وفي تونس "تتمتع الأم" في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية ويمكن للقاضي أن يسند كل مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقرّه وأصبح مجهول المقر أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون" وفى المغرب: تنتقل الولاية للأم الراشدة حسب المواد 163 و 229 و 236 من مدونة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004.
أما فى العراق: فقد نصت المادة (34) على أن : (الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شئون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً).
ومن الأهمية التأكيد على أن قضايا الولاية على المال تتضمن العديد من المفاهيم المغلوطة ومن الواجب تصحيحها ومنها على سبيل المثال: (الولاية علي المال والولاية علي النفس والمواريث ) هي جميعها قضايا أسرة ولكن كل منها يحكمه قانون مختلف فعلي سبيل المثال وكما جاء في مسلسل تحت الوصاية فإن علاقة الأم بالجد هي علاقة يحكمها (قانون الولاية علي المال) اما علاقة الأم مع العم فهي (مسألة تتعلق بالميراث).
وكلمة العصب أو التعصيب هي كلمة تتعلق بقوانين المواريث وليس الولاية علي المال وليس للعم أن يحجب الوصاية عن الأم وكلمة (يحجب) في الأصل ترتبط بقانون المواريث وليس المال كما أن الولاية التعليمية لا ترتبط بقانون الولاية علي المال و تكون للحاضن عملا و تكون بموجب قرار من النيابة العام ولكل ذي صفة أن يستخرج صورًا من القيود المسجلة من مصلحة الأحوال المدنية ولذلك فيمكن للأم أن تستخرج صورة من شهادة ميلاد أبناءها ويحق للأم حالياً أن تكون وصية علي المال الذي آل للقاصر من قبلها بأن تشترط أن تكون هي الوصية علي هذا المال الذي تبرعت به أو وهبته لصغارها عند تبرعها بالمال ويكون لها أن تعين اي شخص تراه مناسبا وصيا علي هذا المال وقد يكون ذلك بغرض غل يد الأب (الولي) عن التصرف في هذا المال تحديدا و تفعيل تعليمات النيابة بعدم طلب سماع الصغار إلا في حالات الضرورة القصوى (سماع الصغار كان شرط في القانون ولكن تم الغائه).
كما أن التوعية بأحكام إمتداد الولاية بعد بلوغ السن القانوني في حالات الولاية علي ناقصي وعديمي الأهلية لأنهم يتحولون من صفة القصرلصفة المحجور عليهم وفي هذه الحالة تنطبق علي المسئول عنهم أحكام القيم وليس الولي والمعروف أن صلاحيات الولي أوسع من صلاحيات القيم وبالتالي فإن إمتداد الولاية ييسر الإجراءات علي الولي القيم.
ويتقدم المجلس القومي للمرأةبكل الشكر للدراما المصرية وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم دراما (قضايا النساء) هذا العام في أهم موسم درامي هو شهر رمضان الأعلى في نسب المشاهدة دراما (من لحم ودم) قدمت قضايا حقيقية واحتياجات إنسانية ومجتمعية وقانونية .

المجلس الحسبيالمجلس القومي للمرأةالولاية على المال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.