«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات لجان الحوار الوطني المرحلة الأولى.. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تفك اشتباك قضية التمييز
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 08 - 2023

على مدار شهور واجتماعات عدة انتهت لجان الحوار الوطني إلى جملة من التوصيات قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في المرحلة الأولى.

شملت تلك التوصيات ما انتهت منه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:

حيث شملت قضية: التمييز والتي توافق فيها الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

1- كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
2- اتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.
3- قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
4- أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
5- أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».

تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز:
 الأساس الدستوري للتشريع: يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.

 ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها: توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وذلك على النحو التالي:

1- التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2- التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- التمييز غير المباشر: التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

غرض المُفوضية ونطاق سريان التشريع
 يجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور.
 يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة
 على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونيةوفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:
1. التمييز في التعليم والثقافة
2. التمييز في الرياضة
3. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.
4. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان
5. التمييز في الإعلام وحرية التعبير
6. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.
7. التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.
8. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.
استقلالية المفوضية:
 اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق توصي اللجنة بما يلي:
1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
2. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
3. ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء.
4. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)
5. تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.
6. يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
7. يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
8. القانون يجب أن ينص على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.
صلاحيات المفوضية:
 تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالي:
1. إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.
2. تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
3. إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.
4. وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.
5. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.
6. إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.
7. إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.

تشكيل وهيكل المفوضية
 توصي اللجنة بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات التالية:
1. رئيس المفوضية.
2. مجلس المفوضية.
3. الجهاز الإداري للمفوضية.
إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض
 أولًا: الشكوى
 تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية، صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.
 ثانيًا: الإجراءات الوقتية
 يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره. وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.
 ثالثًا: ضمانات وضوابط التحقيق
تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم. وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.


قضية: الحريات الأكاديمية والبحث العلمي
 حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني:
1. تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
2. اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
3. تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها.
4. تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.
5. تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات.
6. تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وخصوصًا تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.
7. التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها.
8. وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.