إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيّرة حاولت اختراق الأجواء من فوق البحر الميت    صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت بسبب هجوم إيراني بالمسيرات    التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    شيرين رضا: والدي قالي الستات مش هتحبك.. لكن الجمال نعمة وأنا مبسوطة بها    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    سعر الفراخ البيضاء والحمراء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق الجمعة 20 يونيو 2025    مينا مسعود: «ملك الأكشن بالنسبالي أحمد السقا مش توم كروز» (فيديو)    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    «الطقس سيء».. مروان عطية يعلق على خسارة الأهلي أمام بالميراس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    إيران تعلن مهاجمة بنى تحتية عسكرية في إسرائيل بمسيرات قتالية تستخدم لأول مرة    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    مصرع شاب غرقًا بترعة المحمودية في البحيرة    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    ياسر ريان: لو ودع الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 معلومة عن شروط ومحظورات والتزامات بالقانون لتقديم خدمات الدفع
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 08 - 2022

يتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، نصوص بشأن "نظم وخدمات الدفع"، تحدد ضوابط وشروط مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ وحظر المزاولة بدون ترخيص.

وجاءت أهم شروط وضوابط تشغيل نظم وخدمات الدفع، كالتالى:

1- يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُرخص له مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

2 - يُحظر على أية منشأة غير مُسجلة، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

3 - يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

4- لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أو مقاصة أو تسوية أموال.

5 - يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص والافصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.

6 - يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.

7 - يُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.

8 - يُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

9 - يتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.

10 - يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أوقواعد مُحددة علي أي مُشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الاخص:

‌أ- قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.

‌ب- شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر؛

‌ج- متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.

‌د- الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية؛

‌ه- قواعد تقديم خدمات الدفع.

‌و- ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ورقابته عليها.

‌ز- قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.

‌ح- قواعد وشروط أوامر الدفع.

‌ط- قواعد الافصاح والشفافية.

‌ي- قواعدتحديد أسعار الخدمات.

11 - للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ان تتضمن تحديد قواعد مساهمة المُشاركين فيه والصرف منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.