تضمن قانون الجمارك الجديد، عددا من الضوابط بشأن معاينة البضائع وسحبها، سواء كانت الاستيراد والتصدير خاص لقيود من أي جهة مختصة، وكيفية معاينتها من قبل المصلحة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط. ووفقا للقانون، إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعًا لقيود من أي جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها، ولها عدم معاينتها، وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بناءً على طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.