رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية ل لجنة التحول الرقمي    صيدلة جامعة العاصمة تفوز بجائزة "Safir Award" من وزارة الخارجية الفرنسية    90 % من المحال العامة غير مرخصة؟ برلماني يكشف أرقامًا صادمة    بدر عبدالعاطي يعقد جلسة مشاورات سياسية مع وزير خارجية جنوب السودان    "بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب    تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين للغد في قضية تصنيع المخدرات    توقف التحضير لمسلسل "حرم السفير"، تعرف على السبب    رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة تشغيل عيادة السلام الجديدة لدعم الخدمات الطبية    إيطاليا تعد مشروع مرسوم لمواصلة دعم أوكرانيا في 2026    تجاوزت 8% خلال أسبوع.. استمرار قفزات الفضة بسبب نقص المعروض وتزايد الطلب    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة    مدير تعليم القاهرة تكرم الطلاب ذوي الهمم بمدرسة الفسطاط    حقيقة ارتباط أحمد العوضي ويارا السكري    الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تكرّم أحمد أبو الغيط    حقيقة توقيع يوسف بلعمري مع الأهلي 3 مواسم ونصف.. مصدر يكشف    هايدينهايم ضد البايرن.. البافارى بالقوة الضاربة فى الدورى الألمانى    ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    الأهلي يفوز على إنبي بثلاثية في دوري السيدات    سيسكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في البريميرليج    فيلم "القصص" يفوز ب التانيت الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان قرطاج    خبير دولى: إسرائيل تماطل فى تنفيذ اتفاق غزة للتهجير.. ومصر تتمسك بالإعمار    التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية    حصاد 2025.. تنفيذ أكبر خطة حضارية لتطوير شوارع مدينة كفرالشيخ| صور    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثياً حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"| صور    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    «النجمة التي سقطت من السماء» يفتتح عروض نوادي مسرح الطفل في الغربية    مفتي الجمهورية: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية التي تستهدف الدين واللغة والوطن    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    انطلاق المسح الصحي لرصد الأمراض غير السارية بمحافظة قنا    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين    فيديو | الجمهور يتجمع حول محمد إمام إثناء تصوير "الكينج"    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم قضائي يلزم الأم ووالدتها بدفع تعويض لجدة للأب 50 ألف جنيه لعدم تنفيذ رؤية حفيدتها
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2021

أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية – مأمورية التل الكبير الكلية – حكما ألزمت من خلاله الأم والجدة للأم - أم الأم - بدفع تعويض جدة للأب للامتناع عن تنفيذ حكم رؤية "حفيدتها" الصادر لصالحها، مستندة على إصابة "الجدة لأب" بأضرار مادية نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلى المكان المحدد للرؤية، وما عانته من مشقة الانتقال بما يؤثر سلبا على صحتها وهي امرأة مسنة.


صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4 لسنة 2021 مدنى كلى مستأنف التل الكبير، لصالح المحاميان حسام الجعفرى ومحمد عربى، برئاسة المستشار نبيل سمير، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقى، ومحمود هلال، وأمانة سر محمد درويش.


الوقائع.. دعوى تعويض الجدة لأب لعدم تنفيذ الأم والجدة لأم حكم رؤية حفيدتها


تخلص وقائع الدعوى في أن الجدة للأب أقامت دعواها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما طلبت في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بتعويضها بمبلغ 50 ألف جنية، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحها ، مع حفظ حق المدعية مدنياَ وجنائياَ تجاه أي طبيب يصدر تقريراَ للصغيرة "ندى".
وصدر لصالح الجدة الحكم في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير، بتمكينها من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة أسبوعياَ كل يوم جمعة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة بمركز شباب أحمد عرابي بمنشية السلام، وحيث أن المدعى عليها الأولى أبدت تعنتها بتحريض من والدتها المدعى عليها الثانية، حيث امتنعت عن تنفيذ الحكم بعدم حضورها عدة مرات متتالية لمقر النادي لتنفيذ الحكم (11 ديسمبر 2020 و 15 يناير 2021 و 5 فبراير 2021 و 12 فبراير 2021) على النحو الثابت بإفادات منسوبة لمركز الشباب وتعدى المدعى عليها الثانية عليه بالسب وتحريض المدعى عليها الأولى والأخير على عدم تنفيذ حكم الرؤيا الأمر الذى أصابها بأضرار مادية وأدبية ما حدا بها لإقامة دعواها.


الجدة لأم تتعدى على الجدة لأب بالسب والقذف أثناء التنفيذ


وأرفقت "الجدة للأب" سندا لدعواها عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير الصادر بجلسة 28 أغسطس 2020 والقاضى منطوقه بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة، ولدى نظر الدعوى بالجلسات مثلت المدعية بوكيل وقدمت المستندات والحوافظ اللازمة التي تفيد عدم حضور المدعى عليها أو الطفلة 3 إفادات بتواريخ مختلفة تفيد الانصراف قبل الميعاد وصورة طبق الأصل عن محضر اثبات الحالة.

وذكرت الدعوى إحدى وقائع التعدى على الجدة للأب – بحضور المدعى عليهم برفقة الطفلة "ندى" في تمام الساعة الثانية والنصف، وفى تمام الساعة الثالثة هانت جدة الطفلة للأم، ثم قامت بأمر ابنها والطفلة بمغادرة المكان ثم قامت بتعلية صوتها على السيدة "ف. ع"، وقامت بشتم ابنها والد الطفلة، ثم تبادلوا الاهانات والتجريح وتوجيه الفاظ خارجه، ولولا تدخل الموجودين بالمكان لحدث تشابك بالأيدي، وإفاده أخرى بذات التاريخ تفيد عدم تعرض المدعى عليه الأخير للمدعية.


المحكمة تقضى لصالح الجدة لأب بالتعويض


المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 20/2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة، ولما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذى ورد في مادته الرابعة منه أنه: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم بأن تنتقى المحكمة من الأماكن التي أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية، وذلك وفقا للحالة المعروضة وظروف أطراف الخصومة، وذلك في إطار أن يكون نكان الرؤية مما يشبع في نفس الصغير الطمأنينة ولا يؤدى لأطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
لما كان ما تقدم – وهديا به – وكانت المدعية قد أقامت دعواه طالبة الحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنية على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية الأولى أو الطفلة نفاذا لحكم الرؤية سالف البيان وفقا للإفادات الصادرة من مركز الشباب، فضلاَ عما ثبت للمحكمة من محضر اثبات حالة المؤرخ 26 فبراير 2021 من اعتراض المدعى عليها الثانية تنفيذ حكم الرؤيا وتعديها بالسب على المدعية وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتعده دليلاَ على امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية.

التعويض جاء نتيجة الضرر المادى والأدبى للجدة لأب

وبحسب "المحكمة" – وهو ما تستخلص منه المحكمة خطأ المدعى عليها الأولى المتمثل في عدم التزامها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" وهو التزاماَ قانونياَ فضلاَ عن اخلالها بالتزام أخلاقي وديني حض عليه الشرع ألا وهو صلة الرحم وأن المدعى عليها لم تدفع الدعوى بثمة دفاع أو تقدم عذراَ تقبله المحكمة في هذا الشأن، كما تستخلص خطأ المدعى عليها الثانية بأن اعترضت تنفيذ حكم الرؤية بتاريخ 26 فبراير 2021، إذ أمرت الطفلة بمغادرة مكان الرؤية قبل انتهاء الميعاد، ووجهت إلى المدعى عليها ونجلها عبارات السب بالمخالفة لما تفرضه القوانين والأداب العامة، ولما كان ذلك قد تسبب فيما آلم المدعية من أضرار مادية وأدبية ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بطلباتها.
ووفقا ل"المحكمة" - ذلك لتحقق المحكمة من إصابه المدعية بأضرار ماديه نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلي المكان المعين للرؤيا وما عانته من مشقه الانتقال، بما يؤثر سلبا علي صحتها وهي امرأة مسنة ومن المستقر عليه بنص المادة 163 مدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض"، والمادة سالفه الذكر تم ايرادها بصيغة عامة بما يجعلها شاملة كل فعل أو قول خاطي سواء أكان مكون لجريمة معاقب عليها أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر علي الاخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنص خاص، فالمدعي عليها هي المكلفة بتنفيذ حكم الرؤية وغيابها، وعدم حضورها النادي لتنفيذ الحكم يثبت الخطأ في حقها ويتوافر ركن الضرر المادي والادبي للمدعية من عدم التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.