عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 125 جنيهًا    سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    أسعار الدواجن اليوم الجمعة في شمال سيناء    وسط توتر مع فنزويلا، قائد القوات الأمريكية في الكاريبي يقرر التقاعد بعد عام من توليه المنصب    نتنياهو يهدد بالتحرك حال عدم الحصول على الجثث التي تحتجزها حماس    زيلينسكي يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات    19 عاما، وفاة لاعب بشكل مفاجئ بعد مباراة في الدوري الكازاخي    «هل تنتقل إلى الزمالك؟».. نجم الأهلي السابق يرد: «ولاد النادي ميعملوش كدة.. ومستغربتش ناصر ماهر»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة    الهيئة القومية للأنفاق تحسم مصير أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار    طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    سلمان خان يصل الرياض للمشاركة في «جوي فورم 2025» ضمن موسم الرياض (فيديو)    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    وسائل إعلام لبنانية: سماع دوي انفجار في بلدة يارون جنوبي البلاد    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    ماجد المصري: نجاح شخصية رجب الجريتلي لم أتوقعه.. والسر في نصيحة أحمد زكي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    ارتفاع أسعار البنزين..جنيهين للتر الواحد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم قضائي يلزم الأم ووالدتها بدفع تعويض لجدة للأب 50 ألف جنيه لعدم تنفيذ رؤية حفيدتها
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2021

أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية – مأمورية التل الكبير الكلية – حكما ألزمت من خلاله الأم والجدة للأم - أم الأم - بدفع تعويض جدة للأب للامتناع عن تنفيذ حكم رؤية "حفيدتها" الصادر لصالحها، مستندة على إصابة "الجدة لأب" بأضرار مادية نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلى المكان المحدد للرؤية، وما عانته من مشقة الانتقال بما يؤثر سلبا على صحتها وهي امرأة مسنة.


صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4 لسنة 2021 مدنى كلى مستأنف التل الكبير، لصالح المحاميان حسام الجعفرى ومحمد عربى، برئاسة المستشار نبيل سمير، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقى، ومحمود هلال، وأمانة سر محمد درويش.


الوقائع.. دعوى تعويض الجدة لأب لعدم تنفيذ الأم والجدة لأم حكم رؤية حفيدتها


تخلص وقائع الدعوى في أن الجدة للأب أقامت دعواها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما طلبت في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بتعويضها بمبلغ 50 ألف جنية، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحها ، مع حفظ حق المدعية مدنياَ وجنائياَ تجاه أي طبيب يصدر تقريراَ للصغيرة "ندى".
وصدر لصالح الجدة الحكم في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير، بتمكينها من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة أسبوعياَ كل يوم جمعة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة بمركز شباب أحمد عرابي بمنشية السلام، وحيث أن المدعى عليها الأولى أبدت تعنتها بتحريض من والدتها المدعى عليها الثانية، حيث امتنعت عن تنفيذ الحكم بعدم حضورها عدة مرات متتالية لمقر النادي لتنفيذ الحكم (11 ديسمبر 2020 و 15 يناير 2021 و 5 فبراير 2021 و 12 فبراير 2021) على النحو الثابت بإفادات منسوبة لمركز الشباب وتعدى المدعى عليها الثانية عليه بالسب وتحريض المدعى عليها الأولى والأخير على عدم تنفيذ حكم الرؤيا الأمر الذى أصابها بأضرار مادية وأدبية ما حدا بها لإقامة دعواها.


الجدة لأم تتعدى على الجدة لأب بالسب والقذف أثناء التنفيذ


وأرفقت "الجدة للأب" سندا لدعواها عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير الصادر بجلسة 28 أغسطس 2020 والقاضى منطوقه بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة، ولدى نظر الدعوى بالجلسات مثلت المدعية بوكيل وقدمت المستندات والحوافظ اللازمة التي تفيد عدم حضور المدعى عليها أو الطفلة 3 إفادات بتواريخ مختلفة تفيد الانصراف قبل الميعاد وصورة طبق الأصل عن محضر اثبات الحالة.

وذكرت الدعوى إحدى وقائع التعدى على الجدة للأب – بحضور المدعى عليهم برفقة الطفلة "ندى" في تمام الساعة الثانية والنصف، وفى تمام الساعة الثالثة هانت جدة الطفلة للأم، ثم قامت بأمر ابنها والطفلة بمغادرة المكان ثم قامت بتعلية صوتها على السيدة "ف. ع"، وقامت بشتم ابنها والد الطفلة، ثم تبادلوا الاهانات والتجريح وتوجيه الفاظ خارجه، ولولا تدخل الموجودين بالمكان لحدث تشابك بالأيدي، وإفاده أخرى بذات التاريخ تفيد عدم تعرض المدعى عليه الأخير للمدعية.


المحكمة تقضى لصالح الجدة لأب بالتعويض


المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 20/2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة، ولما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذى ورد في مادته الرابعة منه أنه: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم بأن تنتقى المحكمة من الأماكن التي أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية، وذلك وفقا للحالة المعروضة وظروف أطراف الخصومة، وذلك في إطار أن يكون نكان الرؤية مما يشبع في نفس الصغير الطمأنينة ولا يؤدى لأطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
لما كان ما تقدم – وهديا به – وكانت المدعية قد أقامت دعواه طالبة الحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنية على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية الأولى أو الطفلة نفاذا لحكم الرؤية سالف البيان وفقا للإفادات الصادرة من مركز الشباب، فضلاَ عما ثبت للمحكمة من محضر اثبات حالة المؤرخ 26 فبراير 2021 من اعتراض المدعى عليها الثانية تنفيذ حكم الرؤيا وتعديها بالسب على المدعية وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتعده دليلاَ على امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية.

التعويض جاء نتيجة الضرر المادى والأدبى للجدة لأب

وبحسب "المحكمة" – وهو ما تستخلص منه المحكمة خطأ المدعى عليها الأولى المتمثل في عدم التزامها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" وهو التزاماَ قانونياَ فضلاَ عن اخلالها بالتزام أخلاقي وديني حض عليه الشرع ألا وهو صلة الرحم وأن المدعى عليها لم تدفع الدعوى بثمة دفاع أو تقدم عذراَ تقبله المحكمة في هذا الشأن، كما تستخلص خطأ المدعى عليها الثانية بأن اعترضت تنفيذ حكم الرؤية بتاريخ 26 فبراير 2021، إذ أمرت الطفلة بمغادرة مكان الرؤية قبل انتهاء الميعاد، ووجهت إلى المدعى عليها ونجلها عبارات السب بالمخالفة لما تفرضه القوانين والأداب العامة، ولما كان ذلك قد تسبب فيما آلم المدعية من أضرار مادية وأدبية ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بطلباتها.
ووفقا ل"المحكمة" - ذلك لتحقق المحكمة من إصابه المدعية بأضرار ماديه نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلي المكان المعين للرؤيا وما عانته من مشقه الانتقال، بما يؤثر سلبا علي صحتها وهي امرأة مسنة ومن المستقر عليه بنص المادة 163 مدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض"، والمادة سالفه الذكر تم ايرادها بصيغة عامة بما يجعلها شاملة كل فعل أو قول خاطي سواء أكان مكون لجريمة معاقب عليها أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر علي الاخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنص خاص، فالمدعي عليها هي المكلفة بتنفيذ حكم الرؤية وغيابها، وعدم حضورها النادي لتنفيذ الحكم يثبت الخطأ في حقها ويتوافر ركن الضرر المادي والادبي للمدعية من عدم التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.