أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية الإثنين 26 مايو 2025    أمور يجب على الحاج فعلها قبل السفر للحج.. تعرف عليها    اليوم.. مصر للطيران تنظم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الاراضي المقدسة    9 يوليو.. ترامب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي    الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية يعلن استقالته.. ما السبب؟    ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو    البترول تكشف تفاصيل انفجار محطة كارجاس برمسيس    طه دسوقي يهدي تكريم «ولاد الشمس» إلى محمود حميدة في حفل جوائز إنرجي    مطرانية المنيا تنفي حدوث أي استهداف للأقباط في قرية المحصلة    سعر الحديد اليوم الاثنين 26-5-2025.. الطن ب40 ألف للمستهلك    هدد باغتيال ترامب.. إيقاف شخص حاول إلقاء قنبلة على سفارة أمريكا بتل أبيب    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بحى الدرج فى غزة    محمد صلاح يحطم الرقم القياسي في فانتازي الدوري الإنجليزي ب344 نقطة    صفحة الدورى الإنجليزى تحتفى بمحمد صلاح فى حضور حسام حسن    "توليفة" طولان لكأس العرب    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    تحريات لكشف ملابسات اتهام الفنانة إلهام عبد البديع لطليقها بمطاردتها    السيطرة على حريق التهم أحد الأكشاك بمنطقة منشية البكرى بالمحلة    تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب فيديو    سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 الجنيه الذهب ب37640 جنيها    غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟    تامر حسني ل "فيتو": مش عايز حد يعيش معاناتي ونفسي أعمل مسلسل جديد    وفاة والد السيناريست إياد صالح والجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود    التليفزيون هذا المساء: "المصريين الأحرار" يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر    أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 26 - 5 - 2025    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    خناقة في المواصلات.. حبس المتهم بالتعدي على جاره ببنها    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم قضائي يلزم الأم ووالدتها بدفع تعويض لجدة للأب 50 ألف جنيه لعدم تنفيذ رؤية حفيدتها
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2021

أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية – مأمورية التل الكبير الكلية – حكما ألزمت من خلاله الأم والجدة للأم - أم الأم - بدفع تعويض جدة للأب للامتناع عن تنفيذ حكم رؤية "حفيدتها" الصادر لصالحها، مستندة على إصابة "الجدة لأب" بأضرار مادية نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلى المكان المحدد للرؤية، وما عانته من مشقة الانتقال بما يؤثر سلبا على صحتها وهي امرأة مسنة.


صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4 لسنة 2021 مدنى كلى مستأنف التل الكبير، لصالح المحاميان حسام الجعفرى ومحمد عربى، برئاسة المستشار نبيل سمير، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقى، ومحمود هلال، وأمانة سر محمد درويش.


الوقائع.. دعوى تعويض الجدة لأب لعدم تنفيذ الأم والجدة لأم حكم رؤية حفيدتها


تخلص وقائع الدعوى في أن الجدة للأب أقامت دعواها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما طلبت في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بتعويضها بمبلغ 50 ألف جنية، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحها ، مع حفظ حق المدعية مدنياَ وجنائياَ تجاه أي طبيب يصدر تقريراَ للصغيرة "ندى".
وصدر لصالح الجدة الحكم في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير، بتمكينها من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة أسبوعياَ كل يوم جمعة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة بمركز شباب أحمد عرابي بمنشية السلام، وحيث أن المدعى عليها الأولى أبدت تعنتها بتحريض من والدتها المدعى عليها الثانية، حيث امتنعت عن تنفيذ الحكم بعدم حضورها عدة مرات متتالية لمقر النادي لتنفيذ الحكم (11 ديسمبر 2020 و 15 يناير 2021 و 5 فبراير 2021 و 12 فبراير 2021) على النحو الثابت بإفادات منسوبة لمركز الشباب وتعدى المدعى عليها الثانية عليه بالسب وتحريض المدعى عليها الأولى والأخير على عدم تنفيذ حكم الرؤيا الأمر الذى أصابها بأضرار مادية وأدبية ما حدا بها لإقامة دعواها.


الجدة لأم تتعدى على الجدة لأب بالسب والقذف أثناء التنفيذ


وأرفقت "الجدة للأب" سندا لدعواها عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير الصادر بجلسة 28 أغسطس 2020 والقاضى منطوقه بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة، ولدى نظر الدعوى بالجلسات مثلت المدعية بوكيل وقدمت المستندات والحوافظ اللازمة التي تفيد عدم حضور المدعى عليها أو الطفلة 3 إفادات بتواريخ مختلفة تفيد الانصراف قبل الميعاد وصورة طبق الأصل عن محضر اثبات الحالة.

وذكرت الدعوى إحدى وقائع التعدى على الجدة للأب – بحضور المدعى عليهم برفقة الطفلة "ندى" في تمام الساعة الثانية والنصف، وفى تمام الساعة الثالثة هانت جدة الطفلة للأم، ثم قامت بأمر ابنها والطفلة بمغادرة المكان ثم قامت بتعلية صوتها على السيدة "ف. ع"، وقامت بشتم ابنها والد الطفلة، ثم تبادلوا الاهانات والتجريح وتوجيه الفاظ خارجه، ولولا تدخل الموجودين بالمكان لحدث تشابك بالأيدي، وإفاده أخرى بذات التاريخ تفيد عدم تعرض المدعى عليه الأخير للمدعية.


المحكمة تقضى لصالح الجدة لأب بالتعويض


المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 20/2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة، ولما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذى ورد في مادته الرابعة منه أنه: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم بأن تنتقى المحكمة من الأماكن التي أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية، وذلك وفقا للحالة المعروضة وظروف أطراف الخصومة، وذلك في إطار أن يكون نكان الرؤية مما يشبع في نفس الصغير الطمأنينة ولا يؤدى لأطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
لما كان ما تقدم – وهديا به – وكانت المدعية قد أقامت دعواه طالبة الحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنية على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية الأولى أو الطفلة نفاذا لحكم الرؤية سالف البيان وفقا للإفادات الصادرة من مركز الشباب، فضلاَ عما ثبت للمحكمة من محضر اثبات حالة المؤرخ 26 فبراير 2021 من اعتراض المدعى عليها الثانية تنفيذ حكم الرؤيا وتعديها بالسب على المدعية وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتعده دليلاَ على امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية.

التعويض جاء نتيجة الضرر المادى والأدبى للجدة لأب

وبحسب "المحكمة" – وهو ما تستخلص منه المحكمة خطأ المدعى عليها الأولى المتمثل في عدم التزامها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" وهو التزاماَ قانونياَ فضلاَ عن اخلالها بالتزام أخلاقي وديني حض عليه الشرع ألا وهو صلة الرحم وأن المدعى عليها لم تدفع الدعوى بثمة دفاع أو تقدم عذراَ تقبله المحكمة في هذا الشأن، كما تستخلص خطأ المدعى عليها الثانية بأن اعترضت تنفيذ حكم الرؤية بتاريخ 26 فبراير 2021، إذ أمرت الطفلة بمغادرة مكان الرؤية قبل انتهاء الميعاد، ووجهت إلى المدعى عليها ونجلها عبارات السب بالمخالفة لما تفرضه القوانين والأداب العامة، ولما كان ذلك قد تسبب فيما آلم المدعية من أضرار مادية وأدبية ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بطلباتها.
ووفقا ل"المحكمة" - ذلك لتحقق المحكمة من إصابه المدعية بأضرار ماديه نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلي المكان المعين للرؤيا وما عانته من مشقه الانتقال، بما يؤثر سلبا علي صحتها وهي امرأة مسنة ومن المستقر عليه بنص المادة 163 مدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض"، والمادة سالفه الذكر تم ايرادها بصيغة عامة بما يجعلها شاملة كل فعل أو قول خاطي سواء أكان مكون لجريمة معاقب عليها أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر علي الاخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنص خاص، فالمدعي عليها هي المكلفة بتنفيذ حكم الرؤية وغيابها، وعدم حضورها النادي لتنفيذ الحكم يثبت الخطأ في حقها ويتوافر ركن الضرر المادي والادبي للمدعية من عدم التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.