حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025.. استقرار بعد قفزة تاريخية    مصر تترأس اجتماعًا دوليًا لبحث آليات تمويل إعادة إعمار غزة    بكلمة مني.. ترامب يهدد بعودة الحرب الإسرائيلية على غزة    الطقس اليوم.. أجواء خريفية معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة    ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش في حملة أمنية موسعة بشبرا    بفائدة 15%.. مبادرة حكومية لتوفير 90 مليار جنيه تمويلات للصناعة والزراعة    بتكوين تتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة    محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم 16 أكتوبر    السفيرة «نبيلة مكرم» تتفقد المساعدات الإغاثية لغزة وتشيد بالمؤسسات المشاركة    «الهلال الأحمر المصري»: 400 شاحنة مساعدات تستعد للانطلاق نحو غزة    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    سياسي ألماني: نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق السلام في غزة    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عدة مناطق فى بيت لحم    بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    وزير المالية يزف أخبارًا سعيدة للمستثمرين لتخفيف الأعباء | فيديو    شركة UFLEX الهندية تعتزم إنشاء مصنع في العين السخنة    تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية بأسيوط    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية ل23 شخصا    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم جنوب أسوان    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    «إلهام شاهين عن مهرجان الجونة»: أجمل تجمع فني    مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    اليوم.. محاكمة أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة لطليقته هدير عبد الرازق    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أكتوبر.. فصلُ الانتصارات المصرية    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراطات صارمة لحفر الأبار.. قانون الري الجديد يضع استراتيجية للحفاظ علي المياه الجوفية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2021

اهتمام كبير بالمياه الجوفية حواها مشروع قانون الموارد الجديد، حيث تم تخصيص باب كامل للحديث عنها ووضع ضوابط لكيفية الاتفادة منها مع التركيز علي تعليظ عقوبة استنزافها، وهو ما نص عليه القانون الذي شدد علي ضرورة تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل.

اللجنة التي سيتم إنشائها يصدر قرار بتشكيها من رئيس مجلس الوزراء ليحدد نظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الحكومة لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.
كما ستتولى الحكومة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وفيما يخص تراخيص الآبار، يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
ويحظر القانون الجديد حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
كما يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
وفيما يخص الأغراض غير الزراعية، للحكومة يتم تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به فى خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للحكومة ردم البئر على نفقة المرخص له.
وفى حالة تلف البئر أو تلوثه فيجوز للحكومة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الحكومة ويلتزم صاحب البئر التالف أو الملوث بردمه فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.
كما حدد القانون أن للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.
وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى يقع فيها البئر لمالك جديد فيجب نقل الرخصة باسم المالك الجديد، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل الترخيص.
كما تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الحكومة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الحكومة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.
وتلتزم كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الحكومة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة فى الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية فى أنشطتها المختلفة وللحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون عدد من الالتزامات بشأن المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية، تتمثل فى إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية، إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الحكومة تلك الآبار على نفقتها وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأية تعويضات عن أضرار أصابت الحكومة بطريق الحجز الإدارى مع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون.
فى الوقت الذى يلتزم فيه أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الحكومة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى، لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.
كما منح مشروع القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.