بطريرك القدس يقرأ زمن الحرب ويدعو لتنقية الذاكرة وكسر حلقة العنف    احتجاجا على تدني أجورهم.. عمال شركة "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم السادس    من العام القادم، طلاب الثانوية العامة يبدأون رحلة المضاربة في البورصة    صدمة في أسواق الذهب، الأسعار تهوي إلى 4628 دولارا للأوقية    مجلس الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر    مقتل 24 مدنيا روسيا في هجمات أوكرانية خلال أسبوع    رئيس الموساد يزعم: اخترقنا لبنان وإيران وحصلنا على معلومات حساسة    من القاهرة إلى غزة، قافلة «زاد العزة 184» تحمل 4685 طن مساعدات للأشقاء    مع استمرار إغلاق مضيق هرمز… أسعار النفط تواصل الارتفاع والبرميل يسجل 110 دولارات    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل الجولة السابعة    دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقناة الناقلة    استعدادا لكأس العالم، منتخب مصر يواجه روسيا وديا 28 مايو    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بالإسكندرية    500 جنيه للطالب للتداول في البورصة، مفاجأة جديدة من "التعليم" بشأن الثقافة المالية    حملات تموينية للرقابة على منظومة الخبز المدعم في الغربية    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    من الرواية إلى الشاشة.. نور الشريف في حضرة نجيب محفوظ    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    الزمالك يقترب من اللقب.. ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة الرابعة    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    تجديد حبس 6 متهمين باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة    مع سوء الأحوال الجوية.. اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    20 معلومة عن مونوريل شرق النيل    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    رئيس مياه الفيوم: قرب الانتهاء من ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة ضمن «حياة كريمة»    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بني محمد بمركز أبنوب    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    مقتل 29 شخصا في هجوم لمسلحي «داعش» على قرية شمال شرقي نيجيريا    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    ترامب يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    مصر أولاً    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراطات صارمة لحفر الأبار.. قانون الري الجديد يضع استراتيجية للحفاظ علي المياه الجوفية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2021

اهتمام كبير بالمياه الجوفية حواها مشروع قانون الموارد الجديد، حيث تم تخصيص باب كامل للحديث عنها ووضع ضوابط لكيفية الاتفادة منها مع التركيز علي تعليظ عقوبة استنزافها، وهو ما نص عليه القانون الذي شدد علي ضرورة تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل.

اللجنة التي سيتم إنشائها يصدر قرار بتشكيها من رئيس مجلس الوزراء ليحدد نظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الحكومة لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.
كما ستتولى الحكومة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وفيما يخص تراخيص الآبار، يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
ويحظر القانون الجديد حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
كما يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
وفيما يخص الأغراض غير الزراعية، للحكومة يتم تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به فى خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للحكومة ردم البئر على نفقة المرخص له.
وفى حالة تلف البئر أو تلوثه فيجوز للحكومة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الحكومة ويلتزم صاحب البئر التالف أو الملوث بردمه فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.
كما حدد القانون أن للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.
وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى يقع فيها البئر لمالك جديد فيجب نقل الرخصة باسم المالك الجديد، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل الترخيص.
كما تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الحكومة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الحكومة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.
وتلتزم كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الحكومة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة فى الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية فى أنشطتها المختلفة وللحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون عدد من الالتزامات بشأن المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية، تتمثل فى إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية، إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الحكومة تلك الآبار على نفقتها وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأية تعويضات عن أضرار أصابت الحكومة بطريق الحجز الإدارى مع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون.
فى الوقت الذى يلتزم فيه أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الحكومة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى، لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.
كما منح مشروع القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.