"السادات الديمقراطي" يعلن الدفع بمرشحين بالانتخابات البرلمانية في 5 محافظات    وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة    9 يونيو 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    حملات نظافة وتجميل وتطهير لشوارع الغربية خلال آخر أيام عيد الأضحى    القاهرة الإخبارية: 27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    مدرب إسبانيا: أتحمل مسؤولية ركلة جزاء موراتا.. ويامال يملك كل مقومات الفوز بالكرة الذهبية    لا توجد شكاوى.. وكيل التعليم بالغربية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات    140 حديقة ومتنزه بأسوان تواصل استقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى    مصرع سيدة وإصابة زوجها وأولادها في انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر    مهرجان موازين يوضح موقفه من استخدام صورة وصوت عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام    تراجع طفيف في ايرادات فيلم المشروع إكس في منافسات ثالث أيام عيد الأضحى    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    رونالدو: كنت مستعدا لقطع ساقي من أجل البرتغال    وزير الري يوجه باستمرار متابعة المناسيب بالمصارف الزراعية    إعلام إسرائيلي: سفينة مادلين فى طريقها إلى ميناء أشدود    على غرار بايدن.. ترامب يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية "فيديو"    خالد عبدالعال.. قصة سائق ضحى بحياته لإنقاذ المواطنين بالعاشر من رمضان    "أرصاد السعودية": موسم حج 2025 الأخير في فصل الصيف ولن يعود إلا بعد 25 عاما    إحباط ترويج مخدرات ب62 مليون جنيه ومصرع عنصريين إجراميين بقنا| صور    الدفاع الجوي الروسي يسقط 49 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    عائلات أسرى إسرائيل تتظاهر للمطالبة بإعادة ذويهم وإنهاء الحرب: أعيدوهم جميعا واخرجوا من غزة    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يشعل حفله في الساحل الشمالي (صور)    قبل الافتتاح الرسمى.. غلق مؤقت للمتحف المصرى الكبير.. فيديو    "الرعاية الصحية" تكثف تواجدها بالمناطق الساحلية والسياحية خلال العيد    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    مصرع 15 شخصا في حادث تصادم بماليزيا- صور    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    «خطر حقيقي».. إبراهيم المنيسي يكشف مشكلة في الأهلي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراطات صارمة لحفر الأبار.. قانون الري الجديد يضع استراتيجية للحفاظ علي المياه الجوفية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2021

اهتمام كبير بالمياه الجوفية حواها مشروع قانون الموارد الجديد، حيث تم تخصيص باب كامل للحديث عنها ووضع ضوابط لكيفية الاتفادة منها مع التركيز علي تعليظ عقوبة استنزافها، وهو ما نص عليه القانون الذي شدد علي ضرورة تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل.

اللجنة التي سيتم إنشائها يصدر قرار بتشكيها من رئيس مجلس الوزراء ليحدد نظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الحكومة لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.
كما ستتولى الحكومة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وفيما يخص تراخيص الآبار، يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
ويحظر القانون الجديد حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
كما يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
وفيما يخص الأغراض غير الزراعية، للحكومة يتم تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به فى خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للحكومة ردم البئر على نفقة المرخص له.
وفى حالة تلف البئر أو تلوثه فيجوز للحكومة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الحكومة ويلتزم صاحب البئر التالف أو الملوث بردمه فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.
كما حدد القانون أن للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.
وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى يقع فيها البئر لمالك جديد فيجب نقل الرخصة باسم المالك الجديد، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل الترخيص.
كما تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الحكومة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الحكومة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.
وتلتزم كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الحكومة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة فى الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية فى أنشطتها المختلفة وللحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون عدد من الالتزامات بشأن المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية، تتمثل فى إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية، إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الحكومة تلك الآبار على نفقتها وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأية تعويضات عن أضرار أصابت الحكومة بطريق الحجز الإدارى مع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون.
فى الوقت الذى يلتزم فيه أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الحكومة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى، لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.
كما منح مشروع القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.