أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام كلمة «فلسطين» في الرسائل الداخلية    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    توجيه اتهامات ب"قتل مسؤولين أجانب" لمنفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 قواعد اعتمد عليها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد .. وفقا للمحكمة الدستورية
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 08 - 2020

حالة من الجدل اثارها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الجديد، المقدم من النائب عبد الهادى القصبي و60 نائبا، ووافقت اللجنة التشريعية عليه مع إحالته للجنة العامة للبدء في مناقشته، نظراً لتقليص عدد مقاعد الفردي مع اتساع الدوائر، حيث تقوم فلسفة القانون على تقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وجاء القانون التزاما بقاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذى يمثلهم النائب والتى أقرتها المحكمة الدستورية العليا تنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها مقسوما على أثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى، مع مراعاة التجاور الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وبما يتوافق مع متوسط التمثيل الأحادى مضافا إليه نسبة الانحراف.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون فأعلى نسبة انحراف عن متوسط التمثيل العام، جاءت بمحافظة بنى سويف بنسبة 2% واقل نسبة انحراف عن متوسط التمثيل العام جاءت بمحافظة الغربية بنسبة 25,%وهو الامر الجيد فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية اذ سيكون المجلس معبرا بحق عن جموع المواطنين دون افتئات أو انتقاص من تمثيل أى من المواطنين المصريين.

والتزم القانون الجديد بعدة أسس من أجل التوافق مع الأسس الموضوعة من قبل المحكمة الدستورية العليا والتي تتوافق مع المعايير العالمية في التمثيل النيابي مع حجم الدوائر والكثافة السكانية وهي:

أولا: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات فى عام 2020 وأحدث قاعدة بيانات لعدد السكان صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 والمقدمين من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثانيا:تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذى يمثلهم النائب والتى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية وتنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية، مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى، حيث تنص المادة 102 من الدستور على تقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ولابد من تحقيق التمثيل المتكافئ بين النائب وما يمثله من ناخبين في كل دائرة، ولا يعنى هذا المبدا ان يكون التساوى بين اعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقيق ذلك عمليا وإنما يكون يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.

ولما كان إجمالى تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء هو 99 مليون و842 الف و504 نسمة، واجمالى عدد الناخبين، وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو 62 مليون و794 مليون و440 ناخب، فقد جاء متوسط التمثيل النيابى كالآتى:

أ- متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب سواء بالنظام الفردى او نظام القائمة الانتخابية بمجلس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل الأحادى يبلغ 286 الف و333 نسمة وهو حاصل نتيجة قسمة متوسط اجمالى عدد السكان وإجمالى عدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية او عدد مقاعد القوائم.

ب- متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بالنظر إلى نظامى الانتخاب مجتمعين بمجس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل العام وبلغ 143 الف و166 مواطن وهو نتيجة قسمة إجمالى عدد السكان وعدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية وعدد مقاعد القوائم.

ثالثا - تم وضع نسبة انحراف معقولة سواء بالزيادة او النقصان لحاصل نتيجة متوسط عدد المواطنين الذين يملهم النائب لا تجاوز 25% كحد اقصى نظرا لاستحالة تحقق التساوى الحسابى عمليا وواقعيا ولمراعاة تطبيق الاسس الاخرى لتقسيم الدوائر الانتخابي والخاصة بالمحافظات الحدودية والتقسيمات الادارية والخصائص الجغرافية ليكون الحد الأدنى لمتوسط التمثيل الاحادى للنائب للمواطنين 214 لف و750 مواطن والحد الأقصى 357 الف و916 مواطن فى حين يكون الحد الأدنى لمتوسط تمثيل النائب للمواطنين نحو 107 الف و374 مواطن والحد الأقصى 178 الف و958 مواطن.

رابعا: تم مراعاة عدم تجاوز متوسط التمثيل العام مضافا إليه نسبة الانحراف إلى جميع المحافظات كأصل عام أما بالنسبة لمتوسط التمثيل الاحادى مضافا إليه نسبة الانحراف فقد تم مراعاته فى جميع الدوائر الانتخابية عدا ثلاث دوائر مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى إذا ظهرت إشكاليات حالت دون إمكانية مراعاته.

خامسا: تم استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة احتساب متوسط التمثيل النيابى لوجود رغبة فى تمثيلها على نحو يعكس اهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومى وخط الدفاع الأول عن امن الوطن ومواطنيه وهو الأمر الذى يشكل مخالفة دستورية لكونه تمييزا مبررا وله سند من الأسس الموضوعية ما سبق أن أبرزته المحكمة الدستورية العليا.

سادسا: اتخذت الحدود الادارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا والبالغ عددها 377 مركز وقسم أساسا لتقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خلق دوائر متجانسة جغرافيا.

سابعا: تم مراعاة الحدود الفيزيوغرافية والخصائص الجغرافية فى بعض المحافظات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.