اصابه 11 شخصاً في انقلاب ميكروباص بالشرقية    المشاط: التعداد الاقتصادي يسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية    محافظ المنيا: إزالة 1709 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية خلال الموجة ال27    الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في الفاشر    استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح    السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر ويؤكد تقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة    ماذا دار بين حكام غرفة ال «VAR» في الكلاسيكو؟ تقارير تكشف    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق    «ده تهريج».. تعليق ناري من شوبير على أزمة دونجا قبل السوبر    «اللياقة الصحية» تستبعد مرشحة من انتخابات النواب بحكم من القضاء الإداري (تفاصيل)    «الداخلية» تضبط شخصًا بتهمة ارتكاب أعمالًا منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية    «أكثر 100 ألف قطعة أثرية».. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعى حول التعديل التشريعى    ترامب: نقترب من اتفاق مع كوريا الجنوبية وأتوقع تحسنا فى العلاقات مع الصين    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    أرمينيا: انطلاق فعاليات منتدى التواصل السياحي العالمي «ربط الشعوب والأماكن والرؤى»    كيف يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا؟ وزارة الصحة تجيب    ترامب يصل طوكيو في مستهل زيارته لليابان    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقه تعرض القاهرة الكبرى لأمطار خلال ساعات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3817 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    وزيرة التضامن تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    الشاطر يتذيل شباك تذاكر إيرادات السينما الأحد.. كم حقق في 24 ساعة؟    السياحة الأردنية: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى يعزز السياحة ويجذب العالم لمصر    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب العقوبات على لاعبي الزمالك في أزمة السوبر المصري    رضا عبد العال: السوبر سيكون الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي    التعداد الاقتصادي السادس.. الإحصاء: 3.858 مليون منشأة تعمل في مصر بزيادة 3.1% خلال عام 2022-2023    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يهم ملايين: يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر بعد زواج الزوج بأخرى.. التفاصيل كاملة
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2020

أصدرت الدائرة "16" أسرة مدينة نصر، حكما مهما بالطلاق للضرر طلقة بائنة بعد زواج الزواج بأخرى، رسخت فيه لعدة مبادئ متعلقة باللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وميعاد سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق، وكيفية تحديد المحكمة لأسباب الضرر الذى لحق بالزوجة.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3460 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر أول، لصالح المحامى محمود رزق، وبرئاسة المستشار عمرو حسبو، وعضوية المستشارين إبراهيم خليل، ووليد عصام، وبحضور وكيل النيابة إسماعيل بهاء، وخبير اجتماعي منال صالح.

الوقائع.. الزوجة تطلب الطلاق لزواج زوجها بأخرى
تخلص الوقائع فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21 أغسطس 2019، وأعلنت لها قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم لها بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة للضرر وآمرة بعدم التعرض لها فى الأمور الزوجية، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى 11 أغسطس 1988، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغار الأربعة، وأنها مازالت فى عصمته وطاعته، إلا أنه قد قام بالزواج عليها من أخرى تدعى "ن.م" فى غضون 7 يونيو 2019، وذلك بدون علمها ورضائها ونتج عن ذلك ضرر مادى وضرر معنوى، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
ولجأت لمكتب التسوية بالطلب الرقيم 4044 لسنة 1019 أسرة مدينة نصر، وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من قيد زواجهما، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وآلمت بهم ومن ضمن ما طويت أصل قيد زواج المدعى عليه من أخرى تدعى "ن.م"، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، والنيابة العامة فوضت الرأى – والمحكمة عرضت الصلح رفضته المدعية، فقررت حجز الدعوى للحكم، وأودع الخبير النفسي والإجتماعى تقريرهما طالعته المحكمة.

الضرر المادى والمعنوى أسباب الطلاق الرئيسية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – ولما كان من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 11 مكرر /2، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على أنه: "ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى التطليق، لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناَ أو يتجدد فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

والمستقر بقضاء النقض أن التطليق للزواج بأخرى مادة 11/2 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 شرطه أن يلحق بالزوجة التى تزوج عليها زوجها ضرر مادى أو معنوى، والضرر ماهيته أكتمال نصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه، وفقا للطعن رقم 503 لسنة 66 ق – جلسة 26 يناير 2002.

ومن المستقر عليه فقهاَ أن هذا النص يستند شرعاَ إلى قول رسولنا الكريم: "من غشنا فليس منا"، وقد أعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة، ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة ولو خلال مدة السنة – للقول بإصابتها بضرر مادى أو أدبى من الزيجة الجديدة، والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعها مادياَ كان أو أدبياَ ويتعين عليها أن تقيم الدليل عليه، ويكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين المادى ولمعنوى معا.


يحق للزوجة طلب الطلاق دون الاشتراط بمضى مدة زمنية معينة

وبحسب "المحكمة" – وحق الزوجة فى طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجة عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بادعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته ضرراَ بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياَ وليس متوهماَ ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباَ عليها وأن يكون منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلى إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت تلك الزيجة هى باعثها، ومن صور الضرر المادى الذى قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى تخلف الزوج فى الإنفاق عليها بسبب زواجه بأخرى، وانخفاض مستوى المعيشة للزوجة المتضررة ومن الضرر المعنوى انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجره لها.

وتؤكد: يسقط حق الزوجة بطلب الطلاق بعد مضى سنة من علمها بالواقعة

ووفقا ل"المحكمة" – وقد أوجب المشرع على المحكمة محاولة الصلح بين الزوجين، ولم يترك هذا النص الأمر مطلقا تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفى الوقت الذى تريده وإنما غايته سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، والحكمة التى تغاياها المشرع من إعطاء الزوجة مهلة السنة هى إعطائها الفرصة فى مراجعة نفسها فقد تتأذى من ذلك فى بداية الأمر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة، وتحتسب مدة السنة من تاريخ إيصال علم الزوجة بالزواج الأخر، وليس من تاريخ انعقاده، وميعاد السنة من المواعيد الناقصة التى يتعين أن يتم الإجراء خلالها، فإذا أقامت الزوجة الدعوى بعد مضى السنة حكمت المحكمة بسقوط حق المدعية، ويكون للزوجة إثبات واقعة الزواج بأخرى بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذى يكون المأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى.

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر للزواج بأخرى، ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها والتى تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها أن المدعى عليه تزوج من أخرى بتاريخ 7 يونيو 2019 كما هو ثابت بأصل قيد الزواج المقدم من وكيل المدعية – ولما كانت المدعية قد تضررت من زواج المدعى عليه من أخرى بضرر مادى أو معنوى وأن ذلك الضرر يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن المحكمة عجزت عن الإصلاح بينهما، وكان الثابت أيضاَ أن المدعية أقامت دعواها بتاريخ 21 أغسطس 2019، ولما كانت شروط دعوى الطلاق للزواج بأخرى قد توافرت، ولما كان المدعى عليه قد مثل حال تداول الدعوى بالجلسات ولم ينازع فيما ذهبت إليه المدعية، ولم ينفى هذا الضرر أو يبرره بسند شرعي تقبله المحكمة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك إلى أن دعوى المدعية قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون بقبولها والقضاء لها بتطليقها من المدعى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.