مدفيديف يكشف أسباب عدم استلام كييف لجثث جنودها    زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله    إنقاذ شابين من الغرق في شاطئ بورفؤاد.. أحدهما في حالة حرجة    مصدر بالنقل: الأتوبيس الترددي أصبح واقعًا وعقوبات مرورية رادعة تنتظر المخالفات (خاص)    بالكليات والبرامج الدراسية، 7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام المقبل    تقرير: ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل    رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع الولايات المتحدة    المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة قد يتوقف    سبورت: برشلونة يقدم عرضًا لشتيجن مقابل الرحيل هذا الصيف    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025    رامي جمال يحدد موعدًا نهائيًا لطرح ألبوم «محسبتهاش»    القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين وسط تل أبيب    توافد جماهيري كبير على مواقع "سينما الشعب" في المحافظات.. (صور)    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    جامعة القاهرة تستقبل 7007 حالة وتُجري 320 عملية طوارئ خلال يومي الوقفة وأول أيام العيد    لبنان يحذر مواطنيه من التواصل مع متحدثي الجيش الإسرائيلي بأي شكل    لأول مرة.. دعم المعمل المشترك بمطروح بجهاز السموم GC/MS/MS    استعدادات مكثفة لتأمين مركز أسئلة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ    اليوم.. آخر موعد للتقدم لترخيص 50 تاكسي جديد بمدينة المنيا    كل عام ومصر بخير    عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق    إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها    هدية العيد    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    سلمى صادق واندريا بيكيا وشريف السباعى فى أمسية ثقافية بالأكاديمية المصرية بروما    حركة فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية    القومي للمرأة ينظم لقاءاً تعريفياً بمبادرة "معاً بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    اللحوم بين الفوائد والمخاطر.. كيف تتجنب الأمراض؟    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي وجهود توعية المواطنين    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الكيمياء (فيديو)    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: عدم أحقية الموظفين في ضم مدد خبرتهم العملية السابقة بعد قانون الخدمة المدنية
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 06 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلىعدم أحقية الموظفين الذى تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى حساب مدد خبرتهم العملية السابقة ضمن مدة خدمتهم الحالية.

جاء ذلك تأسيسا على أنه في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل في درجة الوظيفة التي يعين عليها، فضلا عن الأثر المالي لهذا الحساب المتمثل في منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات، واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل في الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعمل به اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وتولى المشرع بموجب القانون الجديد تنظيم الوظائف الخاضعة لأحكامه تنظيمًا متكاملا، فتكفل بتحديد طرق شغلها والتي من بينها طريق التعيين، بشرط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، وأن تكون أداة التعيين قرارًا يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وأضافت الفتوى، أن المشرع قضى باعتبار الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أي تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي، الأمر الذي يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانوني بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه، وأن مفهوم التعيين المعول عليه في هذا الصدد هو ذلك الذي يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لا تصح المحاجة به بغرض الإفادة من آثار قانونية رتبها تشريع سابق لم يعد له محل في الوجود القانوني الحالي.

وأوضحت الفتوى، أن من يعين بصفة دائمة في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التي أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية ، وبالتالي لا ينشأ له الحق في ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.