مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بكلية السياحة عن الأمن القومي والتحديات الراهنة    رئيس جامعة دمنهور: حريصون على توفير بيئة تعليمية بالجامعة الأهلية    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    قافلة طبية جديدة إلى مركز شباب شرق حلوان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الاعتراض على ركلة جزاء فى بطولة الجمهورية    سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا    السكة الحديد تعلن عن طرق جديدة لحجز التذاكر ووسائل دفع متنوعة للتيسير على الركاب    حبس الأب المتهم بدهس طلاب فى بيفرلي هيلز الشيخ زايد 4 أيام    استدعاء باعة أدوات الجريمة ومالكي الكاميرات.. تفاصيل الساعات الأخيرة في تحقيقات ضحية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية    تعرف على أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم    لتحقيق الانضباط المدرسي .. وكيل تعليمية قنا يشدد على التسجيل الفعلي لغياب الطلاب    ليلى فاروق تنعى والدة طليقها أمير عيد    ليلى علوي تسرق الأضواء بكلماتها المؤثرة عن يسرا في الجونة    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    نتنياهو: قصفنا غزة يوم الأحد الماضى ب150 طن متفجرات    خلال اجتماع اليوم .. رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    ياسر الزابيري بطل كأس العالم للشباب مرشح للانتقال إلى أتلتيكو مدريد    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    لا تهاجموا صلاح.. انظروا ماذا يفعل مدرب ليفربول    طلب عاجل من توروب في الاهلي    بروفة ريهام عبد الحكيم على أنغام الموجي استعدادًا لمهرجان الموسيقى العربية    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    مدبولي: الحكومة تعمل على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    اغلاق مزلقان التوفيقية في سمالوط بالمنيا لمدة يومين للصيانة    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    احمي نفسك بهذه الخطوات.. لماذا يقع برج السرطان ضحية للتلاعب؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«وضع يده علي أفخاذهن وأكتافهن».. القصة الكاملة لتحرش مدرس ب120 تلميذة
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 02 - 2020

فى واحدة من أهم القضايا لصالح الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا من سلسة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائي 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

قالت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوي المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك صدورالتلميذات ووضع يده علي أفخاذهن واكتافهن وعلي أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن علي رجليه والتحرش بهن، وأن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله , لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس , ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الافعال مع أطفال صغيرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة .

وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن، وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة .

وذكرت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم، الذى انتشر في هذا الزمان، وهى الحلقة الأولى في حياة الطفل، حيث ظن كثير من أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فانطلقت شهواتهم من أعنتها تبحث عن فرائسها متحرشة بالفتيات والأولاد على السواء، إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، وبالرغم من التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد .

وأوضحت المحكمة الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، ولقد بادر المشرع المصرى إلى ذلك في نص في المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اَلاف جنيه ولا تزيد على خمسة اَلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم بالمدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

وأشارت المحكمة أنه ولئن كان تجريم المشرع لصور التحرش الجنسى لدليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، إلا أن هذه الجهود ليست بكافية حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة وتمتد هذه الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى لازالت قاصراً، وحرمانها من الميراث والتعرض لها في زيها الذى تريده، وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة .

واستطردت المحكمة أنه فى نطاق الطعن الماثل فإن المحكمة تشير إلى ما نصت عليه المادة 96 من قانون الطفل رقم 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، و ذلك في عدة حالات من بينها من نصت عليه الفقرة السادسة من ذلك النص وهى إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.