فتح التقديم على 1864وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف    تراجع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 19 أبريل 2026    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنشاء 17 تجمعاً تنموياً حضرياً بمركزي رفح والشيخ زويد    «تنمية التجارة» يطلق موقعه الرسمي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين    حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بمركزي سنورس وإطسا    أهم نتائج منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. وأبرز تصريحات وزير الخارجية التركي    بروكسل تفاوض حكومة بيتر ماجيار لفك تجميد مليارات المجر بعد حقبة فيكتور أوربان    مرموش بديلا.. هالاند يقود مانشستر سيتي أمام آرسنال في البريميرليج    الطبيب المعالج لمصطفى فتحى يكشف تفاصيل جراحة اللاعب وموقفه من المونديال    انطلاق مباراة الجونة والإسماعيلي في مجموعة الهبوط بالدوري    وزير الشباب: تطوير نادي دكرنس ضمن خطة الدولة لتحديث البنية الرياضية    الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة "مودرن"    ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مخزن أمام مستشفى المقاولون| صور    الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 26 درجة    المشدد 7 سنوات لزوج أنهى حياة عروسه بعد شهر من زفافهما بكفر الشيخ    إنجي علي تطلب الدعاء للفنان هاني شاكر    عاجل مدبولي: الدولة مستمرة في تطوير الخدمات الصحية بسيناء وفق توجيهات الرئيس لبناء الإنسان المصري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    أحمد السعدنى يحيي ذكرى وفاة والده.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مايو كاني الكاميروني يتأهل لربع النهائي    خاص | خلال أيام .. عماد النحاس يحسم قائمة الراحلين عن المصري البورسعيدي    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    مفتي الجمهورية يهنئ أحمد الشرقاوي لتكليفه رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية    بداية مبشرة لموسم القمح في المنيا وأرقام توريد قياسية    مقتل 3 مسجلين خطر وسقوط إمبراطورية مخدرات ب 92 مليون جنيه    القبض على عاطل تعدى على عمه وأسرته بسبب الميراث بالقاهرة    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون الإدارة المحلية    مدير التعليم بدمياط: تفعيل درجات المواظبة والسلوك وربطها بشكل مباشر بالحضور الفعلي    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاهتمام والتوسع بملف تحلية مياه البحر بالتعاون مع الشركات العالمية    ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    محافظ البحيرة: إدراج منازل رشيد التاريخية بقائمة التراث الإسلامى يعكس قيمتها    اكتشافات أثرية بمقابر البهنسا بالمنيا، لغز الذهب في أفواه الموتى يكشف مفاجآت مثيرة    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    رئيس جامعة بني سويف يلتقي بعدد من شباب الباحثين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بالتعاون مع بنك المعرفة    فرصة أخيرة أمام التيك توكر شاكر محظور بعد تخفيف حبسه من سنتين لسنة واحدة    دفعوا ومتأهلوش، القدر يمنح الزمالك هدية مجانية في نهائي كأس السلة    سكرتير إيكاور يشيد بنجاح مصر في التعامل مع حرب المنطقة واستمرار الحركة الجوية بصورة أمنة    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالبحيرة    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    مقتل مسئول حزب الله في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    بعد فوزها بجائزة «مرفأ للشعر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«وضع يده علي أفخاذهن وأكتافهن».. القصة الكاملة لتحرش مدرس ب120 تلميذة
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 02 - 2020

فى واحدة من أهم القضايا لصالح الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا من سلسة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائي 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

قالت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوي المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك صدورالتلميذات ووضع يده علي أفخاذهن واكتافهن وعلي أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن علي رجليه والتحرش بهن، وأن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله , لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس , ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الافعال مع أطفال صغيرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة .

وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن، وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة .

وذكرت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم، الذى انتشر في هذا الزمان، وهى الحلقة الأولى في حياة الطفل، حيث ظن كثير من أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فانطلقت شهواتهم من أعنتها تبحث عن فرائسها متحرشة بالفتيات والأولاد على السواء، إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، وبالرغم من التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد .

وأوضحت المحكمة الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، ولقد بادر المشرع المصرى إلى ذلك في نص في المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اَلاف جنيه ولا تزيد على خمسة اَلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم بالمدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

وأشارت المحكمة أنه ولئن كان تجريم المشرع لصور التحرش الجنسى لدليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، إلا أن هذه الجهود ليست بكافية حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة وتمتد هذه الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى لازالت قاصراً، وحرمانها من الميراث والتعرض لها في زيها الذى تريده، وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة .

واستطردت المحكمة أنه فى نطاق الطعن الماثل فإن المحكمة تشير إلى ما نصت عليه المادة 96 من قانون الطفل رقم 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، و ذلك في عدة حالات من بينها من نصت عليه الفقرة السادسة من ذلك النص وهى إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.