أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان لم يحسم قراره.. تعديلات قانون السجون تنتظر «تشريعية البرلمان»
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 01 - 2020

تحسم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أول اجتماع لها الأسبوع بعد القادم، مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون برقم 52 مكررا نصها الآتى:

"لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".

كما شمل القانون، مادة ثانية تقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ومن المتوقع، أن تشهد اجتماعات اللجنة الموافقة على مشروع القانون فى ظل توافق بين أعضائها على أهمية التعديلات لحماية أمن المجتمع، حيث قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الإفراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، وتساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.

كما أيد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون، مؤكدا أنها تحمى المجتمع من مجرمين صادر ضدهم أحكام فى قضايا مخدرات وإرهاب وغسيل أموال تهدد المجتمع، متابعاً: "المشروع يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين".

واللافت أن الاجتماع الأخير للجنة التشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، شهد مطالبة من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بعدم تطبيق تلك التعديلات فى قانون السجون على الأحكام التى صدرت قبل إقرارها، وأن يتم تطبيق التعديلات على الأحكام اللاحقة لإقرارها، بمعنى أن من صدرت ضدهم أحكام قبل إقرار تلك التعديلات يطبق عليهم الإفراج بنصف العقوبة تحت شرط لأن القاضى عندما أصدر عليهم حكما كان واضعا فى ذهنه أن المتهم يتمتع بالإفراج بنصف المدة وبالتالى يصدر أحكام مغلظة وأٌقصى عقوبة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.

وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.

وأشارت المذكرة، إلى أنه من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات الأمر الذى كان سببا فى إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين، مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال بالإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
ورأت الحكومة – حسب المذكرة الإيضاحية، امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهى المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام فى قوانين متفرقة.

وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.