نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    وكيل زراعة البحيرة: زراعة 2970 فدان قطن والإنتهاء من حصاد محصول القمح    تعاون استراتيجي بين القومي للاتصالات وبنك أبو ظبي الأول مصر لتأهيل كوادر مصرفية رقمية    مبادرات شاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمركز الخارجة في الوادي الجديد.. صور    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بسرعة الإنترنت    قيادي ب«الشعب الجمهوري»: كلمة السيسي في قمة بغداد تاريخية    السوداني يدعو إلى الاستمرار بالتعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    لقطات من اجتماع الرابطة مع أندية الدوري    تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية    عرض برازيلي يُربك مستقبل رونالدو مع النصر    علاء عبد العال: "بيراميدز لا يلوم إلا نفسه"    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    ضبط مشجع مالية كفر الزيات بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب مباراة بالدوري    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا وتودعها المتحف المصري بالتحرير    فيديوجراف| أوحش يوم في حياة عادل إمام.. أسرار يكشفها محمود سعد    شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم    هل تزوج عبدالحليم من سعاد حسني؟.. وثيقة تشعل الجدل وأسرة العندليب تحسم الأمر    لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبوم صيف 2025: «تفتكروا نسميه إيه؟»    رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور    اقرأ وتدبر    شراء الذهب بالتقسيط    هيئة الدواء تعقد ملتقى للتعريف بالدليل الاسترشادي عن دور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    60 ٪ نسبة التنفيذ بمشروع «سيل» بقرى وادي الصعايدة في إدفو    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    الحج رحلة قلبية وتزكية روحانية    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    "الإغاثة الطبية في غزة": مليون مواطن يواجهون الجوع وتكدس بشري في الشوارع    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب على التجارة الإلكترونية تدخل ضمن حسابات «المالية» لرفع الإيرادات الضريبية بالموازنة الجديدة
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 12 - 2019

الوزارة تعد مشروعات قوانين لتشجيع المستثمرين على دفع الضريبة بإعفائهم 30٪ من غرامات التأخير

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب على الانتهاء من التعديلات النهائية الخاصة بقوانين الضرائب، سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة، كما تعمل على الانتهاء من فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمى بمواقع التواصل الاجتماعى لضمها للاقتصاد الرسمى، حيث تعتمد موازنة 2020/2021 على تعميم منظومة التحصيل الإلكترونى بعد أن تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذى يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقا للمعايير الدولية، حيث تمثل الحصيلة الضريبية نسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة، كما أنها ستعمل على التقليل من التهرب الضريبى بحيث تقل نسبته عن 40%.

ووفقا لما حصلت عليه «صوت الأمة»، فقد جاءت أبرز ملامح مشروع القانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، قيام اللجان المختصة ببحث التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

كما أن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على إقرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.

وسيتم، وفقا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء 30% من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة للإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

كما أن تعديل المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتى جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.

ويستهدف تعديل المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل تقريرا حافزا للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، وراعى مشروع القانون تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمس السابقة على تاريخ العمل به، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.

كما أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وأنه تم السماح لمن يرغب، اختياريا، بتقديم خطاب ضمان بنكى لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وشملت الإجراءات التى اتخذتها المالية لرفع الإيرادات الضريبية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين؛ اتساقا مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، فضلا عن إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، برقم 38 مكرر، تتضمن السماح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المختصة بخطاب ضمان بنكى يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه يشترط للمنشأة التى يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكى، الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، وأن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إضافة إلى الحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من القانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 67 لسنة 2016.

ويتم رد 65% من المبلغ المطلوب رده فورا خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيمة، مشيرا إلى التزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة، والفحص وإعداد التقرير النهائى لرد باقى مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد، ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة فى توفير المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص، الذى يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخرى أو «تسييله» من جانب المصلحة، وعقب انتهاء المصلحة من التقرير النهائى لرد الضريبة، تقوم المصلحة برد خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاها 15 يوما من اعتماد التقرير النهائى، إذا ثبت للمصلحة أحقية الممول فى رد الضريبة، على أن تتم تسوية ما قد يكون للمصلحة من مبالغ نتيجة إخفاق المُكلف فى تقديم المستندات الدالة على الرد أو ثبوت عدم أحقيته فى رد المبالغ المطلوب ردها أو جزء منها من مبلغ خطاب الضمان.

وتدرس الضرائب إجراء تعديلات على ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية فى البورصة التى ما زالت محل جدل، حيث إن لجنة تعديلات القانون انقسمت بين خيارين أحدهما هو مد العمل بضريبة الدمغة على التعاملات بواقع 1.5 فى الألف من كل من البائع والمشترى والذى سينتهى العمل بها فى يونيو 2020 أو الاستقرار على عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بقرار جمهورى، تزامنا مع إلغاء أو تقنين ضريبة الدمغة على البورصة وضبط العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.

فوفقا لمشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل لجميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10% حيث تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص فى الشركات غير المقيدة 22.5%، فى حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة فى البورصة، لكنها مؤجلة حتى مايو 2020.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017، ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلا من ذلك، جرى العمل مؤقتا بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى، وفق توصيات صندوق النقد الدولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.