أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب على التجارة الإلكترونية تدخل ضمن حسابات «المالية» لرفع الإيرادات الضريبية بالموازنة الجديدة
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 12 - 2019

الوزارة تعد مشروعات قوانين لتشجيع المستثمرين على دفع الضريبة بإعفائهم 30٪ من غرامات التأخير

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب على الانتهاء من التعديلات النهائية الخاصة بقوانين الضرائب، سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة، كما تعمل على الانتهاء من فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمى بمواقع التواصل الاجتماعى لضمها للاقتصاد الرسمى، حيث تعتمد موازنة 2020/2021 على تعميم منظومة التحصيل الإلكترونى بعد أن تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذى يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقا للمعايير الدولية، حيث تمثل الحصيلة الضريبية نسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة، كما أنها ستعمل على التقليل من التهرب الضريبى بحيث تقل نسبته عن 40%.

ووفقا لما حصلت عليه «صوت الأمة»، فقد جاءت أبرز ملامح مشروع القانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، قيام اللجان المختصة ببحث التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

كما أن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على إقرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.

وسيتم، وفقا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء 30% من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة للإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

كما أن تعديل المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتى جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.

ويستهدف تعديل المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل تقريرا حافزا للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، وراعى مشروع القانون تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمس السابقة على تاريخ العمل به، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.

كما أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وأنه تم السماح لمن يرغب، اختياريا، بتقديم خطاب ضمان بنكى لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وشملت الإجراءات التى اتخذتها المالية لرفع الإيرادات الضريبية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين؛ اتساقا مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، فضلا عن إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، برقم 38 مكرر، تتضمن السماح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المختصة بخطاب ضمان بنكى يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه يشترط للمنشأة التى يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكى، الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، وأن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إضافة إلى الحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من القانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 67 لسنة 2016.

ويتم رد 65% من المبلغ المطلوب رده فورا خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيمة، مشيرا إلى التزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة، والفحص وإعداد التقرير النهائى لرد باقى مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد، ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة فى توفير المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص، الذى يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخرى أو «تسييله» من جانب المصلحة، وعقب انتهاء المصلحة من التقرير النهائى لرد الضريبة، تقوم المصلحة برد خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاها 15 يوما من اعتماد التقرير النهائى، إذا ثبت للمصلحة أحقية الممول فى رد الضريبة، على أن تتم تسوية ما قد يكون للمصلحة من مبالغ نتيجة إخفاق المُكلف فى تقديم المستندات الدالة على الرد أو ثبوت عدم أحقيته فى رد المبالغ المطلوب ردها أو جزء منها من مبلغ خطاب الضمان.

وتدرس الضرائب إجراء تعديلات على ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية فى البورصة التى ما زالت محل جدل، حيث إن لجنة تعديلات القانون انقسمت بين خيارين أحدهما هو مد العمل بضريبة الدمغة على التعاملات بواقع 1.5 فى الألف من كل من البائع والمشترى والذى سينتهى العمل بها فى يونيو 2020 أو الاستقرار على عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بقرار جمهورى، تزامنا مع إلغاء أو تقنين ضريبة الدمغة على البورصة وضبط العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.

فوفقا لمشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل لجميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10% حيث تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص فى الشركات غير المقيدة 22.5%، فى حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة فى البورصة، لكنها مؤجلة حتى مايو 2020.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017، ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلا من ذلك، جرى العمل مؤقتا بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى، وفق توصيات صندوق النقد الدولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.