ترامب يهدد بتفجير أنابيب النفط الإيرانية…هل تستغل الولايات المتحدة المفاوضات كضربة قاضية لإيران ؟    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون المعاشات    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    موعد ومكان صلاة الجنازة على والد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    مشاجرة في الإسكندرية بالأسلحة البيضاء، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مشروع قانون إنهاء المنازعات وتعديل ضريبة الدخل لمجلس الوزراء
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس الوزراء، ونتطلع لإقراره من مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر 2019، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
قال إن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على إقرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
أضاف أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إعفاء الممول
من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أوضح أن تعديل المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول
بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.
أشار إلى أن تعديل المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30٪ من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراعى تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.
قال إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
أضاف أنه كان من قبل يتم تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة كل شهر، وعندما أصبح وزيرًا للمالية جعله كل عام؛ تيسيرًا على أصحاب المهن الحرة التى يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم، وظل الوضع علي ذلك لمدة عام، ولكن تلاحظ انخفاض عدد الإقرارات الضريبية المقدمة شهريًا، وزيادة عمليات التهرب الضريبي، مما اضطره للعدول عن هذا الإجراء، وأن يكون تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة أربع مرات في السنة؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.