التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    دمشق تحذر من تصاعد التوتر مع الأكراد بسبب تأخر تنفيذ اتفاق الاندماج    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    مصر تعبر جنوب أفريقيا بصعوبة وتعتلي صدارة المجموعة    الصين تتصدر إيرادات السينما العالمية فى 2025 بفيلم الرسوم المتحركة «نى زا 2»    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    القبض على 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة    وزير المالية: ندعو الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية في مصر    مصر ضد جنوب أفريقيا.. ليفربول يوجه رسالة ل محمد صلاح بعد تأهل الفراعنة    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    15 ألف جنيه مخالفة تلويث الطريق العام.. العقوبات والغرامات في قانون المرور الجديد    الحكم على رمضان صبحي ومها الصغير والمتهمين بسرقة أسورة أثرية.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تؤمّن ماراثون زايد الخيري بمنظومة متكاملة واستجابة فورية للطوارئ    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    الداخلية تضبط أكثر من 21 طن دقيق مدعم في حملات مكثفة على المخابز    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 تعديلات على «التصالح فى مخالفات البناء».. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2019

أحال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، للجنة الإسكان.

وتضمنت التعديلات أن يشمل التصالح كل المخالفات قبل صدور القانون وليس وفقا لآخر تصوير جوى فى 2017، على أن يتم منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تميد مدة تلقى الطلبات لمدة سنة أخرى، ويتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لإجراء المعاية اللازمة للموقع المراد التصالح عليه وتقنين وضعه.
المادة الأولى المراد تعديلها
مادة(1) معدلة
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019
تضمنت التعديلات على هذه المادة أن يتم التصالح فى مخالفات البناء للكتل السكنية "القريبة" للأحوزة العمرانية وليست المتاخمة، وأن يتم التصالح قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وليس وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 كما هو قائم حاليا.
بناء مخالف أرشيفية
المادة (3) المراد تعديلها
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
التعديلات تضمنت
أن يتم مد مدة تلقى طلبات التصالح خلال عام وليس 6 أشهر، ومنح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد هذه المدة لمدة سنة أخرى.
المادة 4 المراد إجراء تعديل عليها
مادة (4) معدلة
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وان تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشارى هندسى معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر.
ويكتفى بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسى معتمد من مهندس نقابى لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمبانى التى تقل عن خمسة ادوار
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقى المستندات اللازمة للبت فى طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
الجلسة العامة وبناء مخالف أرشيفية
تضمنت التعديلات
أن التقرير الهندس الصادر من اللجنة المشكلة بشأن معاينة الموقع محل التصالح، يصدر من خلال أحد المراكز الاستشارية من كليات الهندسة، أو مكتب استشارى هندسى معتمد، ويكتفى بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسى معتمد من مهندس نقابى لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمبانى التى تقل عن خمسة أدوار.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت فى طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ووفقا للنص الحالى يصدر التقرير من مكتب استشارى معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.