رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    افتتاح أمم أفريقيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    نقيب المهن الموسيقية يتقدم ببلاغ ضد عمرو السعداوي للسب والتشهير على وسائل التواصل    إخلاء سبيل «إبراهيم سعيد» بعد سداده 150 ألف جنيه لطليقته    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    نجوم هوليوود يتخلون عن الرومانسية: هل فقدت الشاشة السحر؟    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    «كتاب جدة» يقرأ ملامح الفنون السعودية المعاصرة    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    وزير خارجية روسيا: ناقشنا مع الشركاء إصلاح مجلس الأمن وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    14 توصية لدعم وتعزيز صناعة الغذاء في مصر    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    محمد صبحي عن فيلم «الست»: أم كلثوم ليست ملاكا لكنها رمز.. اهتموا بالفن ولا تنبشوا في السلوكيات الشخصية    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    وزارة الداخلية تنفذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي في حملات أمنية مكثفة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون القطري ينتهك حقوق المرأة.. يسمح بزواج القاصرات ويبيح العنف الأسري بدعوى التأديب
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 09 - 2019

أعطى الإسلام للمرأة حقوقا لم تمنح لها قبل ظهوره، وحرص على تكريمها ورفعة شأنها كما يجب أن يكون، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، فحرم قتلها، كما أعطاها حق المساواة، فساواها فى الحق مع غيرها.
وفى الوقت الذى كرم فيها الإسلام المرأة ومنحها كافة حقوقها يقرر نظام الحمدين القطرى أن يسلبها هذا الحق، فقد حملت القوانين القطرية الكثير من الأحكام التمييزية فى القوانين الوطنية القطرية، بما فى ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذى يجيز فى المادة رقم (16) منه، زواج الفتاة قبل تمام 16 سنة، وكذلك قانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، والذى لا يسمح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها، ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا انه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، ويحمل هذا التعديل تمييزاً آخر واضحاً إذ أنه يجوز لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية .
كما أن القانون رقم (2) لعام 2007، والخاص بنظام الإسكان فى قطر، يمثل تحدياً عظيما أمام المرأة القطرية، وخاصة فئة الأرامل والمطلقات، لأن قانون الإسكان يشترط تجاوز المرأة القطرية سن الخامسة والثلاثون دون زواج، أو أن تكون مطلقة أو أرملة، ومرور 5 سنوات على واقعة وفاة الزوج أو الطلاق للحصول على سكن، أو أن تكون من القطريات المتزوجات من غير قطريين، وهو ما يعد انتهاكاً وتمييزياً واضحاً ضد النساء فى قطر، وجديراً بالذكر أنه من خلال تلك القوانين والتشريعات الداخلية فضلاً عن تحفظاتها العامة على بعض مواد الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة، فإن قطر ترفض الاعتراف الكامل بالحقوق المتساوية للمرأة، بما فى ذلك المسائل المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والزواج والميراث وحضانة الأطفال.
ووفقا لتقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى وقت سابق عن حالة حقوق المرأة فى قطر، كشفت فيه أن القانون القطرى يمنح الرجل الحق فى الطلاق، بينما غير مسموح للمرأة القطرية بفعل ذلك، فضلاً عن أن الوصى الافتراضى فى حالة الطلاق هو الأب وليس الأم، كما لا يزال العنف المنزلى والاغتصاب الزوجى غير مٌجرمين فى التشريعات القطرية، فضلاً عن أن التقرير الأخير لقطر لم يتطرق إلى عدد الحالات التى مثلت فيها المرأة أمام المحاكم القطرية مطالبة بحقوقها، وما زال قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، يحوى أحكاماً تمييزية تتعلق بحق المرأة فى الطلاق والحصول على التعويضات المالية المناسبة جراء ذلك، وأيضاً لم يقدم التقرير الأخير لقطر أى من البيانات أو المعلومات بشأن حالات الطلاق فى السنوات الماضية، ولم يوضح المبالغ التى دفعت للمرأة تعويضاً بعد طلاقها، كما أن تلك المبالغ تُقسم أيضاً بطريقة غير عادلة، حيث يختلف الوضع بالنسبة للرجل المتزوج من أمرأة واحدة، والرجل المتزوج من عدة نساء .
ويرصد التقرير استمرار الصور النمطية السيئة المتغلغلة فى المجتمع القطرى، تجاه المرأة وأدوارها فى الأسرة والمجتمع، فبحسب قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006 ، وفى المادة رقم (101) منه، فإن القانون القطرى يسمح بالخلع، ولكن بشرط تعويض الزوج بدلاً من الزوجة، وذلك بما يحمل تمييزاً صريحاً حيث تقوم الزوجة بدفع الأموال للزوج مقابل الحصول على حريتها، وكما لم يتطرق التقرير الدورى الثانى لقطر (CEDAW/C /QAT/2)، لأى بيانات أو معلومات حول مبالغ التعويض التى يتعين على المرأة دفعها للرجل مقابل الحصول على الطلاق، ولم يعرض التقرير نسبة ما يمثله مبلغ التعويض من دخلها الشهرى داخل المجتمع القطرى، ولم يوضح التقرير أى معلومات عن المعايير المستخدمة من قِبل السلطات لتحديد المبلغ الخاص بالتعويض الذى يتعين على المرأة دفعه، ولم يعرض التقرير المُقدم من قِبل دولة قطر أى اجراءات قامت السلطات باتخاذها للحد من مبلغ تعويض الخلع الذى يٌفترض على المرأة دفعه للرجل القطرى.
كما أن قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، يحمل انتهاكاً وتمييزاً آخر فيما يخص الوصاية على الأطفال، فالقرارات الهامة المتعلقة بحياة الطفل كلها تعود للأب منفرداً، ولديه الحق فى الحضانة بعد حدوث الطلاق، بل وتفقد الأمهات القطريات المطلقات حق حضانة أطفالهن إذا ما بلغ الطفل 13 عاماً للذكر و 15 عاماً للفتاة، أو فى حالة زواج المرأة القطرية من رجل آخر، ونفس الأمر فيما يخص الحصول على جواز سفر، فالجنسية تكون تابعة للوالد القطرى، وغير مسموح بهذا طبقاً لقانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، ولم يعرض التقرير الأخير للدولة الطرف (قطر) أى من الأسباب الداعية إلى ان تفقد الأم القطرية حق حضانة أطفالها، وفى يونيو 2017، حثت لجنة حقوق الطفل السلطات على التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، ولكن رغم هذا ظلت المرأة تواجه تمييزاً فى القانون والواقع الفعلى، وظلت قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزاً ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل
وأعربت مؤسسة ماعت عن بالغ قلقها إزاء الثغرات الموجودة فى التشريعات القطرية المٌتعلقة بالعنف ضد المرأة، وخاصة مع عدم وجود تشريع يُجرم العنف الممارس ضد المرأة فى محيط الأسرة والاغتصاب الزوجى، ولم يعرض التقرير الأخير المٌقدم من قِبل الدولة الطرف أى بيانات أو معلومات عن عدد الحالات التى تعرضت للعنف الأسرى أو الاغتصاب الزوجى، ولم تٌوضح الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة أشكال العنف المختلفة الممارسة ضد المرأة، ولم تلقى اهتماماً بوصية اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C /QAT/CO/1) ، فى الفقرة رقم (24) والتى حثت فيها دولة قطر على تجميع بيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، ومصنفة حسب العمر، والعلاقة بين الضحية والمرتكب.
كما أن قانون العقوبات القطرى لسنة 2004، يحظر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة، ولم يعرف ما المنهجية التى تتعرف بها الدولة الطرف على ذلك أو تقديم معلومات عن كيفية تعريف دولة قطر للملابس الفاضحة أو غير المحاشمة، ولم يتضمن تقرير الدولة الطرف الأخير (قطر) اى بيانات عن عدد الحالات التى طبق عليها القانون وعن العقوبات الموقعة على المخالفين، فضلاً عن العقوبات الواقعة بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وذلك على المرأة التى تقوم بالإجهاض، بالإضافة إلى أن المادة رقم (47) من قانون العقوبات القطري تجيز العنف داخل الأسرة تحت مسمى التأديب، فضلاً عن قانون الجنسية القطرى الذى يجعل من النساء غير القطريات مواطنات درجة ثانية، وهو ما يجيز عدداً من الممارسات القمعية والعنيفة ضد المرأة فى دولة قطر .
ووفقا للتقرير الحقوقى فما زال العمال المهاجرون فى قطر يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، وخاصة النساء من العاملات بالمنازل، ورغم اعتماد قطر القانون رقم (15) لعام 2017 ، بشأن المستخدمين فى المنازل، إلا أنه ما زال أضعف من قانون العمل رقم (14) لعام 2004 ، والذى يحمى فئات العمال الأخرى، وبه عدة ثغرات، إذ لم ينظم قواعد الصحة والسلامة والعطلات والأجازات، وينص قانون المستخدمين في المنازل القطري على العمل بحد أقصى 10 ساعات يومياً، في حين ينص قانون العمل على 8 ساعات عمل يومياً بحد أقصى، وأسبوع عمل بواقع 48 ساعة، كما ينص قانون العمل على تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان إلى 6 ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً، لكن لا توجد مواد مماثلة في قانون المستخدمين في المنازل، فضلاً عن أن قانون المستخدمين فى المنازل ينص فى المادة رقم (12) منه، على أن تتخلل فترات راحة يوم العمل، لكنه لا يحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل العشرة، وأيضاً لا ينص القانون على معايير دنيا محددة للتباعد بين فترات الراحة أو مددها، في حين ينص قانون العمل فى المادة رقم (73) منه، على أن تكون فترة الراحة بما لا يقل عن ساعة (وبحد أقصى 3 ساعات) وأن يتم أخذ استراحة مرة كل 5 ساعات على الأقل.
وبناء على ما سبق، تواجه عاملات المنازل الأجنبيات الاستغلال ويتعرضن للإساءة العنيفة من قِبل أرباب العمل، ويتعرضن للاحتجاز والعزل داخل المنازل، فضلاً عن مواجهتهن الصعوبات فى الإبلاغ عن سوء المعاملة، ويتعرضن للتحرش الجنسى، والعمل أحيانا لمدة تصل إلى 20 ساعة فى اليوم، وجديراً بالذكر أن تلك الحالات تخشى إبلاغ السلطات القطرية عما يتعرضن له، خوفاً من أن يقوم صاحب العمل باتهامها بالسرقة أو الهروب؛ لأنه يٌحظر على العاملات المنزليات بقطر مغادرة المنزل الذى يعملن فيه دون إذن ممن تعاقد معهن، وإذا أقدمت إحدى هؤلاء العاملات المهاجرات على خطوة مماثلة أُعتبرن "فارات أو هاربات" ويواجهن خطر الاعتقال والترحيل إلى دولهن، وفى ظل كل هذه التشريعات التمييزية الصريحة، تخضع العاملات المنزليات للعمل القسرى، والعنف البدنى والجنسى، فى أجواء عمل غير إنسانية تصل إلى حد العبودية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.