انتظام سير الانتخابات في 30 دائرة وسط متابعة مشددة| فيديو    ضبط شخص بالدعاية المخالفة للانتخابات بالبحيرة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة    الرقابة المالية: 168 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    عاجل- السيسي وملك البحرين يؤكدان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويشددان على إعادة إعمار غزة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    كأس العرب| تشكيل مباراة المغرب وسوريا في ربع النهائي    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    كشف ملابسات مقطع فيديو لبلطجي يحمل سلاحًا أبيض بالجيزة وضبط المتهم    محافظ الدقهلية: حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: الدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية    «مشاكل الطلاب وكيفية حلها» لقاء تشاوري لأولياء الأمور بمدرسة ثانوية ببنى سويف    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات عسكرية لغزة    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المعلم المعتدى عليه بمدرسة المجاورة فى المستشفى    الداخلية تضبط شخصاً ممارساً للبلطجة بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    فيلم «الست» يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن موعد دورته ال 47    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    «الصحة»: مصر تحافظ على خلوها من الحصبة الألمانية للعام الثالث    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم بالبراءة في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.. لماذا أخلي سبيل المتهمين؟ (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 09 - 2018

أصدرت محكمة جنح بنها ثان، أول حكماَ قضائياَ ببراءة متهمين من إرتكاب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، لعدم سلوك المدعي بالحق المدنى الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب قبل اللجوء للطريق الجنائي، وذلك بعد تعديل القانون الذي حمل رقم 219 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2017 العدد 52 مكرر (أ).
المحكمة فى الجنحة رقم 1571 لسنة 2018 قسم بنها ثان، فندت أسباب براءة المتهمين من خلال حيثيات الحكم حيث أن الواقعة تخلص فى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المياشر ضد المتهمين بصحبفة أودعت وأعلنت قانوناَ وطلب فى ختامها الحكم عليهما بالعقوبة المقررة بالمادة «341» من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة الأف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، تأسيساَ على قيامهما بتبديد بعدم تسليم المدعى بالحق المدنى لحقه فى الميراث الشرعى عن المرحومة «سعدية.ع»، مما أصاب المدعى بالحق المدنى اضرارَاَ مادياَ وأدبياَ مما جرى به للتقدم بدعواه.

تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بالحق المدنى بوكيل خاص عنه محام، وقدم حافظتين مستندات طالعتهم المحكمة، وألمت بمحتواهم، ومن ثم قررت المحكمة الحكم بذات الجلسة.
اقرأ أيضا: أول حكم بالحبس في المحاكم المصرية بتهمة عدم تسليم "الميراث" (القصة الكاملة)
حيثيات الحكم، قالت أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بالمستقر عليه لدى محكمة النقض من أنه: «لا تصح إدانة منهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع».
جريمة خيانة الأمانة-بحسب «المحكمة»-تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أءتمن عليه مملوكاَ له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
وهدياَ بما تقدم، ولما لم يثبت إرتكاب أى من المتهمين للجريمة المنسوبة إليهما حيث جاءت الأوارق خاوية من ثمة دليل سوى أقوال مرسلة لم يؤيدها ثمة دليل لا سيما، وأن المدعى بالحق المدنى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب للوقوف على أملاك كل من أطراف الدعوى، وبيان نصيب كل منهم بتلك التركة، ومن ثم فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام ونسبته لأى منهما، وتقضى المحكمة ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما، عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
اقرأ أيضا: كبسولة قانونية..كيف أصبح تشريع المواريث أنياب للحفاظ على صلة الأرحام؟
يشار إلى أن المشرع كان قد قرر الجرائم المعاقب عليها كالتالى:
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة .
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع لذلك وحفاظاَ على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح عن هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية وحتى أن أصبح الحكم باتاَ، فإنه يجوز التصالح عنه، وفى ذلك يقضى في الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح وحتى وأن نفذ الحكم جاز التصالح فيه ويرجع ذلك التساهل إلى طبيعة تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.