الاحتلال يدعو سكان شمالي قطاع غزة إلى إخلائها فورًا    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    3 تحفظات لحماس على مقترح ويتكوف، ما هي؟    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    سعر السمك اليوم والجمبري بالأسواق الجمعة 30 مايو 2025    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    ترامب: يسعدني ترشيح بول إنجراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    في 13 نقطة مفصلة، النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ننشر استعدادات محافظ الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم بالبراءة في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.. لماذا أخلي سبيل المتهمين؟ (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 09 - 2018

أصدرت محكمة جنح بنها ثان، أول حكماَ قضائياَ ببراءة متهمين من إرتكاب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، لعدم سلوك المدعي بالحق المدنى الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب قبل اللجوء للطريق الجنائي، وذلك بعد تعديل القانون الذي حمل رقم 219 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2017 العدد 52 مكرر (أ).
المحكمة فى الجنحة رقم 1571 لسنة 2018 قسم بنها ثان، فندت أسباب براءة المتهمين من خلال حيثيات الحكم حيث أن الواقعة تخلص فى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المياشر ضد المتهمين بصحبفة أودعت وأعلنت قانوناَ وطلب فى ختامها الحكم عليهما بالعقوبة المقررة بالمادة «341» من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة الأف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، تأسيساَ على قيامهما بتبديد بعدم تسليم المدعى بالحق المدنى لحقه فى الميراث الشرعى عن المرحومة «سعدية.ع»، مما أصاب المدعى بالحق المدنى اضرارَاَ مادياَ وأدبياَ مما جرى به للتقدم بدعواه.

تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بالحق المدنى بوكيل خاص عنه محام، وقدم حافظتين مستندات طالعتهم المحكمة، وألمت بمحتواهم، ومن ثم قررت المحكمة الحكم بذات الجلسة.
اقرأ أيضا: أول حكم بالحبس في المحاكم المصرية بتهمة عدم تسليم "الميراث" (القصة الكاملة)
حيثيات الحكم، قالت أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بالمستقر عليه لدى محكمة النقض من أنه: «لا تصح إدانة منهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع».
جريمة خيانة الأمانة-بحسب «المحكمة»-تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أءتمن عليه مملوكاَ له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
وهدياَ بما تقدم، ولما لم يثبت إرتكاب أى من المتهمين للجريمة المنسوبة إليهما حيث جاءت الأوارق خاوية من ثمة دليل سوى أقوال مرسلة لم يؤيدها ثمة دليل لا سيما، وأن المدعى بالحق المدنى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب للوقوف على أملاك كل من أطراف الدعوى، وبيان نصيب كل منهم بتلك التركة، ومن ثم فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام ونسبته لأى منهما، وتقضى المحكمة ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما، عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
اقرأ أيضا: كبسولة قانونية..كيف أصبح تشريع المواريث أنياب للحفاظ على صلة الأرحام؟
يشار إلى أن المشرع كان قد قرر الجرائم المعاقب عليها كالتالى:
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة .
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع لذلك وحفاظاَ على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح عن هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية وحتى أن أصبح الحكم باتاَ، فإنه يجوز التصالح عنه، وفى ذلك يقضى في الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح وحتى وأن نفذ الحكم جاز التصالح فيه ويرجع ذلك التساهل إلى طبيعة تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.