محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    وفد من جامعة نوتنغهام يشيد بالإمكانيات العلمية لجامعة المنصورة الجديدة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الزراعة تعلن الطوارئ وتخفض أسعار السلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحى    "الخدمات البيطرية" تعلن تطوير 8 مجازر في 5 محافظات ومواصلة حملات التفتيش على أسواق اللحوم    فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025    مصر القومى: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم يؤكد انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية    مصر ومنع طرد أهل غزة    فيدان: محادثات إسطنبول أثبتت جدوى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    تحذير لنجوم الأهلي، الطرد المباشر في مونديال الأندية ب24 ألف دولار    ذا أثلتيك: ليفربول يقدم عرضا ثانيا ب130 مليون يورو لضم فيرتز    «عشان زيزو يسافر» خالد بيبو مفاجأة بشأن موعد نهائي كأس مصر.. وعبد الواحد السيد يرد    تكليف من محافظ الجيزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية    أغنية "إهدى حبة" لديانا حداد والدوزي تحقق 700 ألف مشاهدة في يومين    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    ديانا حداد تستمر بتألقها في تقديم ديوهات غنائية بعد ماس ولولي    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف المسرحي"    توحيد خطب الجمعة في السعودية للتوعية بأحكام وآداب الحج    في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم، رسالة أمل من قلب المعهد القومي    قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    فوز منظومة التعليم التمريضي بجائزة العمل المميز    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    «Top 7 يوتيوب».. تامر حسني في الصدارة ومنافسة شرسة بين الراب والمهرجانات (تفاصيل)    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    بحضور محافظ القاهرة.. احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسنا ضد حرية الرأي والتعبير.. ماذا قال مجلس النواب عن مشروعات قوانين الصحافة والإعلام؟
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 07 - 2018

أعاد مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، المداولة على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، بعد تقرير مجلس الدولة وملاحظات نقابة الصحفيين، وقد تم إعادة المداولة وفقا لأحكام المادة (172) من اللائحة الداخلية للبرلمان، ذلك على المواد (4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73) من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والملاحظات الواردة على مشروعي قانوني الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الصباحية للبرلمان، بالتأكيد على أنه اطلع على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، مستنكرًا ما أسماه ب«خروج بعض وسائل الإعلام عن المهنية»، وأن بعض المعلومات ذكرت مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مشددًا على أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له، كما أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة في مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها.

ولفت «عبد العال»، إلى عدم حيادية وسائل الإعلام أثناء تناول قانون الإعلام الجديد، مؤكدا أنه تم استطلاع رأي الجهات المعنية مثل نقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ومجلس الدولة.

وأكد رئيس البرلمان، على أن لجنة الإعلام والآثار، أخذت بملاحظات مجلس الدولة في بعض النصوص، وأنه تم تعديل عدد من المواد استجابة لملاحظات مجلس الدولة وتتم إعادة المداولة بخصوص عدد من المواد استجابة لطلب نقابة الصحفيين. وأضاف أنه سيتم الاستجابة لطلبات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.

من جانبه، تساءل مصطفي بكرى حول قيود التصوير في الأماكن العامة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «إذا ذهب الصحفي للتصوير في أماكن عامة مثل منطقة حادث قطار البدرشين، فكيف يقوم الصحفي لاستخراج تصريح قبل الانتقال لمكان الحادث، فعلى الزميل أسامة هيكل توضيح الأمر».

من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، إن التصوير في الأحداث الطارئة لا يحتاج إلى تصريح كما في حادث البدرشين، لكن نتحدث على سبيل المثال بمنطقة أثار الأهرام فهي منطقة يحتاج لها تصريح، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فالتصوير مسموح في أى وقت

وأضاف «هيكل» لسنا ضد حرية الرأي والتعبير بل نقول: «إذا تطلب الأمر ذلك»، فإنه يجب الحصول على تصريح للتصوير في الأماكن العامة.

من جانبه، عقب رئيس البرلمان، قائلاً: «لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بالحصول على موافقة لحماية خصوصيته، كما انه لا يجوز التقاط صورة معينة نمطية، كذلك هناك أماكن أثرية كثيرة موجودة في جنوب البلاد».

ولم يحظى طلب النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل (25-30)، إلا بموافقة القليل من النواب الحاضرين للجلسة حول حذف ضوابط التصوير في الأماكن العامة الذي ورد في المادة رقم (12).
وتنص المادة رقم (12) بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة».

وفي المادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».

قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاماً على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصراً على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

وفي المادة (26) والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبياً، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

وفي الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه :«واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها»

وأكد الدكتور علي عبد العال على أن البرلمان استجاب لمطالب نقابة الصحفيين حفاظًا على حرية الرأي والتعبير المقرين في الدستور. لا يجوز تقييد سلطة النيابة العامة في التحفظ الاحتياطي والإفراج بكفالة، والدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي بل حظره كعقوبة، وعدم الحبس الاحتياطي بيلقي بظلال من الشك على دستوريته، لأنه يخل بمبدأ المساواة، وفي الجريمة الصحفية يكون فيها شريك غير صحفي، ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة فإننا حذفنا هذا النص.

وعقب النائب أحمد طنطاوي، مقدم طلب التعديل في بعض مواد القانون، قائلا: «أعلم أن عدم تنظيم الحبس الاحتياطي قانونًا يعرضنًا لمشكلة».

من ناحيته، قال المحامى جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يجوز تقييد حرية إنسان إلا بقانون وفكرة الحبس الاحتياطي جاءت بمحاذير وفلسفة، ولا يجوز حبس مواطن احتياطيا إلا إذا كانت هناك ضرورة لحبسه احتياطيا وهذا المبدأ يساء فهمه، فلا يجوز عيب دستوري في حبس او عدم حبس الصحفيين وهو لا يجوز ولا يتصور لمجتمع من المجتمعات أن يعيش بدون قضايا حرة.

وقال الدكتور علي عبد العال: «الحبس الاحتياطي موجود في كل دول العالم، بالعكس في دول تعطي الحق للشرطة للتحفظ على المتهم».

وتنص المادة 29، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر إلا فى 3 حالات نص عليها الدستور.

وقد نصت المادة (54) من الدستور، على أن: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

في قانون العقوبات يوجد باب كامل للجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، والذي يقع من المادة (171) إلى المادة (201)، واتفقنا مع نقابة الصحفيين انه لا يُوقع عقوبة سالبة للحريات في القانون، هذا ما أكد عليه أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان.

وقد شدد الدكتور علي عبد العال على: «نحن مع حرية الصحافة وضد كل العقوبات المقيدة للحرية التزامًا لنص الدستور، ونستجيب لمطالب نقابة الصحفيين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.