انتهى رأي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على حذف عبارة الحبس الاحتياطي من المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة و الإعلام، والمتعلقة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي في جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. واستقر البرلمان بعد حالة جدل شهدتها المادة خلال الجلسة العامة اليوم، إلى الأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وأوضح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن حذف عبارة "الحبس الاحتياطي"، جاء استجابة لمجلس الدولة وكذلك نقابة الصحفيين، قائلا: ناقشنا مع نقيب الصحفيين هذه المادة، وطلب الأخذ بنص المادة 71 من الدستور كما هي، وأما الجرائم الأخرى التي يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.
وأكد النائب، أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المداولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت في الدستور" - على حسب تعبيره-.
من جهته طالب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، بضرورة وضع ضوابط لمسألة الكفالة -البديلة للحبس الاحتياطي- لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعاً: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحياناً يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويحبس الأخر. واستطرد: ومع ذلك تأكيداً لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، قائلا: مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.
وعاود النائب أحمد الطنطاوي، القول: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأي مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلاً، وبالتالي يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".
ورد "عبد العال"، قائلاً: لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابية العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومي بها.
وطالب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ماعدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانون للعقوبات يحاسب أي صحفي في حال ارتكابه هذه الأمور. وأكد عبد العال، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تم الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أي شبهة،قائلا: نحن مع حرية الصحافة. فيما أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك خلط بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.