عاجل- التضامن تحدد شروط الجمعيات والأفراد المرشحين للإشراف على حج الجمعيات 1447 ه    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد    الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة بانتخابات النواب في الشرقية (صور)    طالبات البحر الأحمر الأزهرية يتألقن في التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكري    بالفيديو.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين "الإفتاء" و"القومي للطفولة" لبناء الوعي المجتمعي    تراجع أسعار الذهب محلياً خلال التعاملات الصباحية.. والجرام يفقد 30 جنيهاً    المشاط: نمضي نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والصناعية والتصدير    وزير الإنتاج الحربي: الطلمبات الغاطسة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي    بدء تحرك القافلة ال95 للمساعدات تمهيدًا لدخولها غزة عبر معبر رفح    وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة    لا نريد الحرب ولكننا مستعدون.. رسالة روسية ترسم خطوط حمراء أمام أوروبا    نتنياهو يقتحم ساحة حائط البراق لإحياء عيد الأنوار اليهودي    ترامب يقاضى BBC ويطالب ب 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب    برشلونة ضيفا على جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    من المرشح الأبرز لجائزة «ذا بيست» 2025    الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. وتكتم على الاسم    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب    من قلب غرفة العمليات، محافظ دمياط يقود مواجهة الأمطار الغزيرة ويعلن حالة الطوارئ الشاملة    طالب يقتل صديقه بسبب مشادة كلامية فى المنوفية    «منى زكي في تحدٍ مزدوج».. سيدة نفوذ على المنصات.. و«كوكب الشرق» يتصدر السينما    ندوة الإفتاء تناقش تحقيق التوازن بين الكشوف العلمية الحديثة والاجتهاد الفقهى    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    منها التهاب المعدة | أسباب نقص الحديد بالجسم وعلاجه؟    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة كفر عامر ورضوان الابتدائية بكفر شكر    ضبط جزار ذبح ماشية نافقة خارج المجزر بمدينة الشهداء بالمنوفية    الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025–2026.. امتحانات نصف العام وإجازة الطلاب    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الثلاثاء    مجسمات ضوئية واحتفالات متنوعة.. ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بمنتجعات جنوب سيناء مع اقتراب الكريسماس    اليابان ترفع تحذيرها من الزلزال وتدعو لتوخي الحذر بعد أسبوع من هزة بقوة 7.5 درجة    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 57 مسيرة روسية    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا لضم محمد هيثم    الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة في يناير    البدري: الشحات وأفشة مرشحان للانضمام لأهلي طرابلس    خروقات متواصلة.. الاحتلال يرتكب 5 انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان    وزير التموين يفتتح اليوم مجمعا استهلاكيا جديدا ضمن Carry On    وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للحماية من مضاعفات الإنفلونزا.. اعرفها    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    تعيين وتجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العينى    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-12-2025 فى المنوفية    مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي    محافظ أسوان: صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين    عمرو أديب لمحمد صبحي: هيئة الترفيه لا علاقة لها بفيلم «الست».. هل الدولة ستتآمر على نفسها؟    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من النيابة العامة إلى التجار: الحبس مصير مرتكب مخالفات أسعار السلع
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 07 - 2018

أصدر مكتب المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بياناً بشأن تعامل أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكام قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية فى ظل المتغيرات الحالية، ورقابة السوق لإحكام السيطرة على المخالفات.

وينص البيان على التالى:
بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية فى ظل المتغيرات الحالية وما يطرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الامر متابعتها ورقابتها لاحكام السيطرة على الاسواق وضبط الاسعار، والذى صدر بتاريخ 13/12/2017 ونشر بالوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2018 .

ونظرا لأهمية هذا القرار فى ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام فى شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن، وتدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر فقد رأينا تيسيرا على السادة أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكامه أ نضع بين أيديهم بيانا للجرائم المنصوص عليها فيه على النحو الآتي:
1/ جريمة عدم اصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات السلعة:
جنحة بالمادتين 5/رابعاً ، 9/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .
وهى شركة أو جهة منتجة أو مستوردة أو مصعنة أو معبئة أو موردة للسلع الغذائية لم تلتزم بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 9/5،1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل)
2/ جريمة عدم الاعلان عن الأسعار:
جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2017 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .
وهو عارض سلع غذائية للبيع لم يعلن عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائية جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل).
3/ جريمة البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن:
جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .
باع سلعة غذائية (-) بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تضاعف العقوبات فى حديها الأدنى والأقصى (م 13/3 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل).
وهو مورد لم يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعه.
العقوبة: الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوة الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التضالح انقضاء الدعوة الجنائية.
وفى ضوء ما تضمنه هذا القرار من أحكام مستحدثة، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخى الدقة فى ذلك مع مراعاة ما يلى:
أولا: الاهتمام بدراسة المحاضر المقيدة عن وقائع مخالفة أحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017، والمبادرة إلى التصرف فيها سواء بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر جنائي فيها بالعقوبات المقررة – بحسب الأحوال- بعد اسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها.
ثانيا: اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية بنظر الجرائم الخمس الأول- والمذكورة بالبنود 1،2،3،4،5 – إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 13/1/2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 الصادر بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طوارئ.
أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة (32) من قانون العقوبات فإن المحكمة المختصة بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد تكون هى المحكمة المختصة بنظرها إعمالا للمادة العاشرة من قانون الطورائ، والمادة 2014/4 من قانون الاجراءات الجنائية.
ثالثا: اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجريمة المذكورة بالبند رقم (6) اختصاصا استشاريا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى إعمالا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
رابعا: الاهتمام بمراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التى تصدر فى تلك القضايا والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.