وليد عبدالعزيز يكتب: المناطق الصناعية والمستقبل    أكبر جسر للمساعدات ومؤتمر دعم غير مسبوق.. القاهرة تُعمِّر غزة    مدفعية الاحتلال تقصف بلدة بني سهيلا وحي الشجاعية    حريق ضخم يلتهم مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية في الشرقية    جمهور الموسيقى العربية 33 فى دنيا الحجار وأصوات نجوم الأوبرا تتوهج بالحب والطرب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    "مياه الفيوم" زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب.. صور    رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار منظومة أسلحة فرط صوتية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية    كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    العاصي يكشف رد فعل جنش بعد هدف الاتحاد فى الأهلى وسر تنبؤ ياس توروب بطرد كوكا.. فيديو    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    شبورة كثيفة وتحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. وحقيقة تعرض مصر ل شتاء «قارس» 2025-2026    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    ليلة طربية خالدة على مسرح النافورة.. علي الحجار يُبدع في مهرجان الموسيقى العربية    الفلسطيني كامل الباشا ل"البوابة نيوز": كلمة حب واحدة قادرة على إنهاء صراع الأجيال.. لو قلت كلمة ثانية بعد "فلسطين".. ستكون "مصر".. أستعد لتصوير فيلم فلسطيني جديد عن القدس وأهلها ومعاناتهم    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    حياة كريمة.. الكشف على 1088 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية البعالوة فى الإسماعيلية    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    بعد ارتفاع الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-10-2025    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من النيابة العامة إلى التجار: الحبس مصير مرتكب مخالفات أسعار السلع
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 07 - 2018

أصدر مكتب المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بياناً بشأن تعامل أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكام قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية فى ظل المتغيرات الحالية، ورقابة السوق لإحكام السيطرة على المخالفات.

وينص البيان على التالى:
بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية فى ظل المتغيرات الحالية وما يطرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الامر متابعتها ورقابتها لاحكام السيطرة على الاسواق وضبط الاسعار، والذى صدر بتاريخ 13/12/2017 ونشر بالوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2018 .

ونظرا لأهمية هذا القرار فى ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام فى شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن، وتدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر فقد رأينا تيسيرا على السادة أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكامه أ نضع بين أيديهم بيانا للجرائم المنصوص عليها فيه على النحو الآتي:
1/ جريمة عدم اصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات السلعة:
جنحة بالمادتين 5/رابعاً ، 9/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .
وهى شركة أو جهة منتجة أو مستوردة أو مصعنة أو معبئة أو موردة للسلع الغذائية لم تلتزم بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 9/5،1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل)
2/ جريمة عدم الاعلان عن الأسعار:
جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2017 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .
وهو عارض سلع غذائية للبيع لم يعلن عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائية جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل).
3/ جريمة البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن:
جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .
باع سلعة غذائية (-) بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تضاعف العقوبات فى حديها الأدنى والأقصى (م 13/3 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل).
وهو مورد لم يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعه.
العقوبة: الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوة الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التضالح انقضاء الدعوة الجنائية.
وفى ضوء ما تضمنه هذا القرار من أحكام مستحدثة، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخى الدقة فى ذلك مع مراعاة ما يلى:
أولا: الاهتمام بدراسة المحاضر المقيدة عن وقائع مخالفة أحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017، والمبادرة إلى التصرف فيها سواء بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر جنائي فيها بالعقوبات المقررة – بحسب الأحوال- بعد اسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها.
ثانيا: اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية بنظر الجرائم الخمس الأول- والمذكورة بالبنود 1،2،3،4،5 – إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 13/1/2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 الصادر بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طوارئ.
أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة (32) من قانون العقوبات فإن المحكمة المختصة بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد تكون هى المحكمة المختصة بنظرها إعمالا للمادة العاشرة من قانون الطورائ، والمادة 2014/4 من قانون الاجراءات الجنائية.
ثالثا: اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجريمة المذكورة بالبند رقم (6) اختصاصا استشاريا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى إعمالا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
رابعا: الاهتمام بمراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التى تصدر فى تلك القضايا والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.