كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من حق الرجل أن يبطل عقد زواجه لاكتشافه عدم بكورية زوجته؟
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 06 - 2018

الواقع يؤكد أن هناك شروط وضعتها الشريعة الإسلامية لإثبات صحة عقد الزواج، إلا أن أروقة المحاكم تعج بالآلاف من قضايا الأسرة، بسبب عدم الالتزام بهذه الشروط التي حددها الشرع والقانون معًا.
السؤال الذى يطرح نفسه ضمن حزمة من الأسئلة: هل من حق الزوج أن يبطل عقد زواجه لاكتشافه عدم بكورية زوجته؟
وللإجابة على هذا السؤال، يقول محسن جمال، المحامى بالنقض والخبير فى القضايا الأسرية، إن عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية له شروط محددة يصح بها، والبكارة ليست شرطًا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
وأضاف «جمال» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه إذا اختار الزوج الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، كما أن له طلب التعويض عما لحقه من ضرر ممن غرّر به، حيث أنه من المُقَرَّر شرعًا أن عَقْد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانَه وشروطَه الشرعية انعقد صحيحًا، وتترتب عليه كل آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قِبَل الآخر ، وليس من شروطه بكارة المرأة.


وعن الوجهة الشرعية فى الإشكالية، أجاب «جمال» أن عقد الزواج متى انعقد صحيحًا ترتب عليه كل آثاره، وأما ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثيب وليست بكرا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك، فقد كان من الواجب عليها هي ووليها ألا يخفيا حقيقةَ هذا الأمر على الزوج، وهما آثمان بإخفائه؛ لأن ذلك منهي عنه شرعًا.
وكشف «جمال» أن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية، فيظل العقد صحيحا منتجًا لكافة آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأى الراجح فى المذهب الحنفي، الذي لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أي لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن «المقرر فى الفقه الحنفى أنه لكى يكون الزوج صحيحا له وجوده يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية، وأن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زوجها شاهدين، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزواجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها ، وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى أمرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
الطعن رقم 763 لسنة 68 ر ق أحوال شخصية جلسة 9 / 2 / 2002

وقضى أيضا بأن المقرر شرعا أن أشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط.
الطعن رقم 206 لسنة 23 ق جلسة 9 / 3 / 1964
كما قضى في ذات الطعن بأن المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا تزوج أمرأة بشرط أن تكون بكر فوجدها ثيب لزمه النكاح ولزمه كل المهر ، ولا يؤثر هذا الشرط فى صحة العقد باعتبار أن محلية الزوجية قائمة.

القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً أوقد أيدت المحكمة الدستورية هذه المادة فى حكم تاريخى لها.

واستند «جمال» فى حديثه على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 هجرية.
بتاريخ 29 من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 السالف الذكر المضافة بالقانون 100 لسنة 1985، وبرفضها بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه.


بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 449 لسنة 2007 أسرة قسم ثان المنصورة، باعتبارها زوجة له بموجب العقد المؤرخ 16/1/2001، الذى بموجبه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية ابنهما الصغير رامز، البالغ من العمر ست سنوات، وطلبت فى ختام صحيفة دعواها فرض نفقة لها ولنجلها بكافة أنواعها من تاريخ الامتناع، وفرض أجر مسكن لهما، والقضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد زواجه من أخرى ولسوء العشرة.
وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى ضد المدعى عليها الرابعة دعوى فرعية طلب فيها فسخ عقد الزواج المؤرخ 16/1/2001 واعتباره كأن لم يكن للغش، مع إلزامها برد مقدم الصداق، على سند من أنه فوجئ بعد عقد الزواج والدخول بأنها مصابة بداء عضال لا يرجى منه شفاء، وأنها ووليها قد أخفيا عنه ذلك، كما دفع المدعى حال تداول تلك الدعوى بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة، بطلباته المتقدمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع الإجرائية المقررة بنص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد انحصر فى نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الآنف الذكر، وهو ما انصب عليه تقدير المحكمة وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، فإن الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الوارد بصحيفة الدعوى يكون خارجاً عن نطاق الدفع بعدم الدستورية، وما صرحت به محكمة الموضوع، وينحل إلى دعوى أصلية، وطعن مباشر عليها، اتصل بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إن من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقه منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تدراكه قد لحق بالمدعى، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه تنص على أن" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق" وواضح من هذا النص أنه قد رخص للزوجة فى طلب التفريق للعيب، وقد أورد النص أمثلة للعيوب التى تجيز لها ذلك، إلا أنه يجمعها أنها من العيوب المرضية المستحكمة التى لا يمكن البرء منها أو يمكن ذلك بعد زمن طويل، بحيث لا يمكنها معها المقام معه إلا بضرر، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية التى أقامتها المدعى عليها الرابعة ضد زوجها المدعى قد انصبت على طلب نفقة لها ولنجلها منه بكافة أنواعها، وأجرة مسكن لهما، والقضاء بتطليقها طلقه بائنة للضرر، لزواجه من أخرى ولسوء معاملته لها، وإلزامه بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية بينهما، كما تحددت طلبات المدعى فى الدعوى الفرعية التى أقامها ضد المدعى عليها الرابعة فى فسخ عقد الزواج للغش ، ورد مقدم الصداق، وكان نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه، قد تناول حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب، ولم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس والآثار المترتبة على ذلك.
فإن المرجع فى شأنها وقد سُكِت عنها يكون إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة، طبقاً للمادة الثالثة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة" باعتباره النص الحاكم لهذا الموضوع ، وتبعاً لذلك فإن القضاء فى المسألة المتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المار ذكره، لا يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وقضاء تلك المحكمة فيها، ولا يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى عما كان عليه قبل رفع الدعوى الدستورية الماثلة، أو يحقق له مراميه فى الدعوى الموضوعية أو دعواه الفرعية المرتبطة بها، مما تنتفى معه مصلحته الشخصية فى الطعن على هذا النص، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.