وزير التعليم العالي والنائب العام يشهدان فعاليات إطلاق الصالونات الثقافية بالجامعات    ما مصير قرارات الترشيد والعمل عن بُعد؟.. متحدث الحكومة يوضح    متحدث الحكومة يكشف سبب إلغاء قرار مواعيد الغلق    فعاليات للهلال الأحمر بمناسبة احتفالات سيناء بعيدها القومي    وزير خارجية إيران يغادر إسلام آباد متوجها إلى روسيا    العظمة لله    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري    بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري    جنا حازم تنتزع فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه    الأهلى بلا مدرب والزمالك بلا إدارة    شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون    كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا    من استغاثة إلى عودة آمنة.. تفاصيل العثور على شاب متغيب بالبساتين    مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية    تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل للعام    مسرح:«مسرح ماسبيرو» خطوة لإعادة تصوير المسرحيات    اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة ال12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بين التوعية والتشويه:كيف تُعالِج الدراما الأمراض النفسية؟    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة بطل كاراتيه في كفر الشيخ    مياه القناة: انطلاق التجارب التشغيلية لخط مياه القنطرة غرب    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    ضبط المتهم بكسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها في فيصل    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    محافظ القليوبية: طرح حديقة المرجوشي بشرق شبرا الخيمة للاستثمار    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    فيلم السيرة الذاتية Michael يعكس التوقعات.. اعرف القصة    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    نجوم ساندوا شيرين.. أبرزهم محمود الليثى وأحمد سعد وعزيز الشافعى    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. المتحدث باسم وزارة الصحة يبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر: بين الدستور وتعدد الشرائع وتحديات التطبيق    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الدولة تخاطب وزير المالية للحجز على حفار تنقيب عن البترول
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 04 - 2018

أرسل المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، خطاباً للدكتور وزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على حفار لتحصيل دين المصلحة، وذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة،على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.

وترجع وقائع القضية، بعد أن استأجرت أحدى الشركات حفاراً بكافة مشتملاته ومستلزماته من شركة دولية للتأجير التمويلي بموجب عقدي تأجير تمويلي مؤرخين في 4/4/2013، و30/4/2013 ونظراً لتوقف الشركة المستأجرة عن سداد القيمة الإيجارية فقد استصدرت الشركة المؤجرة أمراً وقتياً من قاضي الأوامر المستعجلة بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (بورسعيد) قاضياً بتسليمها الأموال المؤجرة محل عقدى التأجير التمويلى "الحفار محل التداعي" على ذمة المبالغ المستحقة للشركة.

وأوضح بيان صادر من هيئة قضايا الدولة، أنه لدخول الحفار من المنافذ الجمركية تحت نظام الإفراج المؤقت بدون سداد رسوم جمركية لصالح الشركة المؤجرة وبضمان إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، لزوم عمليات استخراج البترول وإلى حين إعادة تصديره أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه، والتي أصبحت ملزمة بأداء دين الضريبة الجمركية فقد أقامت الشركة إشكالاً بطلب وقف تنفيذ الأمر الوقتي تمكيناً للدولة من الحصول على استحقاقاتها الجمركية، كما تدخل أحد البنوك في ذات الإشكال تدخلاً هجومياً طالباً الحكم له بوقف تنفيذ الأمر الوقتي كما طلبت الإدارة المركزية لجمارك السويس من الهيئة اتخاذ إجراءات التدخل الهجومي أو الانضمامى للشركة تمكيناً لها من الحصول على المستحقات الجمركية.

وأضاف أنه فى محاولة من الهيئة للحفاظ على أموال مصلحة الجمارك أقامت إشكالاً فى تنفيذ الأمر الوقتي بطلب عدم نفاذ الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 19/11/2014 وتداول الإشكال وقضى فيه بجلسة 24/1/2016 بقبول الاشكال شكلاً وفى الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ.

وتابع البيان أنه تم استئناف الإشكال، كما تم تقديم طلب إغفال، وتداول الاستئنافين أمام محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية وبجلسة 27/9/2016 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوعهما برفضهما وبتأييد الحكمين المستأنفين.

وأضاف أنه إزاء هذه الأحكام النهائية واجبة النفاذ لصالح الشركة المذكورة شرعت الشركة في التنفيذ على الحفار استيداءً لديونها المحملة على الحفار محل التداعي والمستحقة لها قبل الشركة المستوردة، وأثناء الشروع في التنفيذ قامت إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، المشار إليها، بعمل إشكالاً في التنفيذ باعتبار أن الحفار قابع لدى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، بالعلمين وتداول الإشكال بالجلسات أمام دائرة تنفيذ مطروح وبجلسة 31/1/2016 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد.

وأشار البيان إلى أن البنك لم يرتض ذلك الحكم وهو أحد الدائنين للشركة المستوردة للحفار فقام باستئناف الحكم، وبجلسة 31/10/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظرها وإحالتها إليها لنظرها أمام إحدى دوائرها الابتدائية.

وتابع أنه نفاذا لهذا القضاء تمت إحالة الملف إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية وبجلسة 28/12/2017 قضت المحكمة المختصة برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ، وإزاء هذا الحكم القضائي الأخير والذى أصبح بمقتضاه يحق للشركة التنفيذ بموجبه على الحفار مما يعرض حقوق الدولة ومصلحة الجمارك للضياع لاسيما وأن حق مصلحة الجمارك يعادل مبلغ (21016813 جنيهاً) فقط وقدره "واحد وعشرون مليون مائة ثمانية وستون ألف وثلاثة عشر جنيهاً".

ووافق المستشارعبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، على مذكرة بالموضوع انتهت إلى أنه وإن كان الحفار قد تم استيراده بمعرفة شركة ولحساب شركة أخرى الشركة الصادر لها أمر البيع محل النزاع وهما من شركات الاستثمار ويعملان في التأجير التمويلي ويخضعان لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالاستثمار، والذى كان يمنع اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموال أو منقولات هذه الشركات باعتبارها شركات استثمارية وتعمل بنشاط التأجير التمويلي حتى ولو لاستيفاء أموال الضرائب والرسوم المستحقة للدولة إلا أنه قد صدر قانون الاستثمار الجديد برقم 72 لسنة 2017 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 مكرر (ج) والمعمول به اعتباراً من 1/6/2017 حيث نص في المادة الرابعة منه على أن:"ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".

وعليه فإنه يجوز لمصلحة الجمارك توقيع الحجز الإداري استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ "واحد وعشرون مليون مائة ثمانية وستون ألف وثلاثة عشر جنيه" قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقاً لنصوص القانون رقم 308 لسنة 1955، وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.

ووافق المستشارحسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على ما انتهى إليه رأى المكتب الفني وأرسل الخطاب المشار إليه للدكتور وزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على الحفار توطئة لتحصيل دين المصلحة المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.