بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء اليوم    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    إيداع اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام    "التضامن": بدء سداد قيمة رسوم اشتراك الرحلة من الحجاج بداية من غد الأحد    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن كيفية كشف تزوير وثائق السفر    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية ل «كذبة أبريل».. عقوبة البلاغ الكاذب في الدول العربية
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 04 - 2018

يحتفل الأوروبيون ب«كذبة إبريل» أو يوم الكذب في الأول من الشهر الرابع من السنة الميلادية في كل عام، من خلال الخدع وإطلاق النكات، حيث يسمى «ضحايا» ذلك اليوم بأغبياء كذبة إبريل، وتشارك وسائل إعلام وصحف ومجلات في الكذب أيضاً، بأن تنشر مثلاً أخبارا ملفقة أو قصصا وتقارير ليست لها أي أساس من الصحة.
وعلى الرغم من شعبية هذه المناسبة منذ القرن التاسع عشر إلا أنها لم تصبح احتفالاً رسمياً في أي بلد بالعالم، حيث ظلت فقط مرتبطة بالدعابات حتى لو أنها كانت مؤلمة أحياناً.
حدد القانون المصرى جريمة «البلاغ الكاذب» والمعروفة في الدول العربية بجريمة «الإفتراء»، وفي ضوء تلك الجريمة سيتم مناقشة التشريعات الخاصة بها في الدول العربية ومسمياتها وأركانها وشروط توافرها.
يقول المحامي رجب السيد قاسم، الخبير القانوني، إن جريمة الافتراء يترتب على ارتكابها تبعات كبيرة جدًا، ويتم من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجه بلاغ به افتراء وكيدية.
وفند «قاسم» ل«صوت الأمة» الجريمة على مستوى عدد من الدول العربية، كالتالي:
القانون المصري
نص القانون المصري على:
مادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به".
العقوبة
عقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة "القذف" المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: "الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أوالخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
القانون العماني
في المادة 182 للمشرع العماني: "يعد مفتريًا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل شخص:
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سببًا فيها، لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
2-عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
أما إذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر، وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل، أما إذا نفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المؤبد.
وجديرا بالذكر أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة خففت العقوبة وفقاً لما جاء في المادة ( 109) من قانون الجزاء العماني والتي تنص على: "العذر المُحل إذا توفر حصوله يعفي المجرم من كل عقاب، أما العذر المخفف فيؤدي إلى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي:
1- إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت سنة على الأقل.
2- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، تخفض العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين وإذا كان الفعل جنحة تخفض العقوبة من عشرة أيام إلى ستة أِهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات.
3-إذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها قانونيًا.
فى لبنان
حدد قانون العقوبات اللبناني عقوبة جريمة الإفتراء حسب نوع الجريمة المسندة للمفترى عليه بحيث قسم الواقعة الجرمية من حيث وصفها القانوني إلى جنايات و جنح و مخالفات واتخذ من جسامة العقوبة معيارا لهذا التقسيم.
و يترتب على ذلك أن الإفتراء يعتبر مخالفة إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفترى عليه من نوع المخالفة، و يعتبر جنحة إذا كانت الجريمة المعزوة للمفترى عليه من نوع الجنحة كما يعتبر جناية إذا كانت الجريمة المنسوبة للمفترى عليه من نوع الجناية.
أما عن العقوبة المقررة للمخالفة في قانون العقوبات اللبناني هي الحبس من يوم إلى عشرة أيام "حبس تكديري" و بالغرامة.
- و تعتبر الواقعة الجرمية موضوع الإفتراء جنحة، إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل، أو الحبس البسيط أو الغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين عشرة أيام و ثلاث سنوات.
وتعتبر الواقعة من نوع الجناية إذا كان القانون يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الإعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الإعتقال المؤقت.
والحد الأدنى للعقوبة الجنائية المؤقتة هو ثلاث سنوات بينما الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة .
الافتراء في بعض التشريعات العربية
استخدم المشرع المصري مصطلح البلاغ الكاذب وكذلك القانون الجزائري وكثير من القوانين العربية الإجرائية. بينما يستخدم قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري واللبناني والأردني مصطلح جريمة الافتراء واستخدم قانون المسطرة الجنائية المغربي مصطلح الوشاية الكاذبة.
المشرع السوري
وقد ورد النص على جريمة البلاغ الكاذب في قانون العقوبات السوري، وذلك في مادته (393) التي جاء فيها:
1- من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس.
2 وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقنة عشر سنوات على الأكثر.
ولقد استقر القضاء السوري على أنه لابد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
التشريع السعودى
أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد أخذ باصطلاح (الإدعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب حيث نص في مادته (217) على أنه "ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض".
والقضاء السعودي لا يذهب بعيداً عما استقر عليه الفقه والقضاء العربيين وما تنص عليه غالبية القوانين العربية الإجرائية فهو يقرر أن عدم قدرة المدعي على إثبات صحة دعواه لا يترتب عليه قيام جريمة البلاغ الكاذب في حقه.
حق المفتري ىعليه في تقديم شكواه
تكاد تجمع القوانين الإجرائية العربية على حق المتهم (في الدعوى الأساسية ) في إقامة دعوى البلاغ الكاذب ضد المدعي في تلك القضية التي صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى، إضافة إلى إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة أو الادعاء العام.
فقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني نص صراحة في مادته (62) على أنه:
1 إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة 52 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكي عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2 ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.. وهذا النص مطابق لنص المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
فالقانون الأردني وكذلك السوري وفقاً للنص السابق يمنحان المتهم الذي يصدر بحقه أمر بمنع المحاكمة أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة , كما يمكن إقامة الدعوى العامة ضده في جريمة الافتراء، ولكن لا يعني ذلك أن قرار منع المحاكمة يترتب عليه تقيد المحكمة به عند نظرها لدعوى الافتراء التي قد تقيمها النيابة العامة.
المشرع الكويتي
وأضاف قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي إلى الإدعاء الكيدي كواقعة تمنح المتهم الحق في طلب تعويضه، بسبب ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك الإدعاء واقعة الإدعاء الذي يكون مشوب بخطأ المدعي أو المبلغ في شخص الفاعل أو في وصف الفعل الذي قد نسبه إليه.
ولا يشترط في القانون الكويتي قصد الإضرار في الإدعاء بل يكفي الخطأ فيه طالما قد ألحق الضرر بالمتهم ولكن بالتأكيد، فهذا يخرج عن جريمة البلاغ الكاذب إلى الخطأ المدني.
ومن المؤكد أن ذلك يستند على القاعدة العامة التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وهذا يدخل في الدعوى المدنية لا الجزائية .
موقف المشرع الفلسطيني من الجريمة
وخالف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني شأنه في ذلك شأن القانون الأردني والسوري النهج الذي سار عليه المشرع الكويتي، فالمشرع الفلسطيني اشترط صراحة أن يقصد المدعي بالحق الخاص إلحاق الضرر بالمدعى عليه إذ نص في مادته (200) على أنه:
"إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية"، فيستفاد من هذا النص أن المدعي بالحق الخاص إذا كان حسن النية فلا يسأل عن دعواه ضد المتهم حتى وإن ثبت عدم صحتها، ومن ثم يتعين على المحكمة وهي تنظر في طلب المتهم للتعويض في مواجهة المدعي بالحق الخاص أن تثبت سوء النية أي قصد الإضرار لدى المدعي بالحق الخاص .
موقف المشرع الأردنى
وهو أيضا ما نصت عليه المادة (25 ) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من أنه ( للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.
ومن ثم فإن كان من المستقر عليه أن للمتهم الذي يصدر بحقه أمر بحفظ الدعوى مطالبة المدعي بالحق الخاص إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال هذا إلزامية القول بثبوت جريمة البلاغ الكاذب الافتراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.