كشف وزير العدل ايمن عودة كشف في مؤتمر صحفي عن عدد من القوانين المتعلقة بعمل المحاكم والتي سيتم احالة مشروعات معدلة لها الى مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة. وقال ان اصلاح نظام العدالة الجزائية يحتاج الى وقت وجهد كبيرين، وانه يتم العمل عليه وفق مراحل زمنية بهدف صياغة القوانين المعدلة بشكل دقيق. وابرزت جريدة الرأي الأردنية قوله ان المجلس القضائي ونقابة المحامين اضافة الى عدد من الاكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني شاركوا في صياغة القوانين المعدلة ووضع النصوص القانونية الجديدة التي تتوافق مع مستجدات العصر وتتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة. وبين عودة ان الحكومة ستحيل الى مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة القانون المعدل لقانون العقوبات والذي أصبح في صيغته النهائية بعد اقتراح تعديل 100 مادة من مواده، حيث تتجه النية لعرضه مع القوانين المؤقته السابقة والتي تضمنت القانون المؤقت رقم86 لسنة2001 والقانون المؤقت رقم49 لسنة2007 المعدلة لقانون العقوبات، اضافة الى مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة2004 والذي تم إحالته الى مجلس النواب في حينه ولم تتم مناقشته. وبحسب عودة فقد تضمن مشروع القانون إلغاء عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم الواقعة على أمن الدولة واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع استمرار بقاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض. وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وهتك العرض بما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل18 من عمره سواء أكان ذكراً أم أنثى، حيث أن القانون الحالي يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم15 من عمره. وتم استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور، كما نص القانون المعدل على استثناء الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها من نطاق الجرائم التي يجوز فيها للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة بشرط أن تكون أثناء قيامه بوظيفته. وبين وزير العدل ان التعديلات عملت على توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية وذلك بتنازل الشاكي عن شكواه، ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى، إضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحية. وتضمنت التعديلات بحسب الوزير تشديد العقوبات على عدد من الجرائم منها بعض جرائم السرقة وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر، حيث ان القانون الحالي لم يعط للسكن بحد ذاته حكماً خاصاً، وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان. وعمل القانون الجديد على تشديد العقوبة على الجرائم المتعلقة بقطع الإتصالات السلكية واللاسلكية، وبث أي من إذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية وجرائم تعطيل سكك الحديد وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع اصطدام بين القطارات او انحراف قطار عن مساره، بالإضافة الى جرائم المصدقات الكاذبة، وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين، والجرائم المتعلقة بالأطفال، وجرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره. وبين عودة ان الحكومة ستحيل الى مجلس الامة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 وذلك ضمن التوجهات والخطط التي يجري دراستها وإعدادها لغايات نقل الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، موضحا ان هذا الامر يحتاج الى دراسات متعمقة وتوفير كوادر متخصصة وانه كبداية لهذا المشروع، فسوف يتم تقديم مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009، تتيح لوزير العدل تفويض صلاحياته بزيارة السجون وتفقدها لمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة وذلك للتمكن من القيام بهذه المهمة على سبيل التفرغ وبشكل منتظم وبما يؤدي الى تحقيق الأهداف المنشودة منها. واوضح انه سيتم في حال إقرار مشروع القانون المعدل إنشاء وحدة متخصصة بمراكز الإصلاح والتأهيل داخل وزارة العدل وبما يضمن قيامها بزيارات تفقدية الى مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل منتظم وعلى أساس شهري. كما كشف وزير العدل عن تقديم مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة2009 والذي يعمل على اختصار صلاحية المدعي العام بالتوقيف في الجنح من شهرين الى شهر، وفي الجنايات من ستة شهور الى ثلاثة، وإذا رغب المدعي العام في التمديد لما يزيد على ذلك فيتعين عليه اللجوء الى المحكمة المختصة للحصول على قرار بالتمديد. واعتبر ان التوقيف القضائي سواء كان صادراً عن قاض أو مدع عام ليس عقوبة بحد ذاته، وإنما هو تدبير احتياطي، لذلك جرى تعديل أحكام التوقيف القضائي الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، من عدة جوانب جوهرية اشتملت ايضا ولأول مرة على وضع قيد زمني على قرارات التوقيف والتمديد الصادرة في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة بحيث لا تزيد على سنة واحدة. وجرى كذلك إلغاء النص الذي يقضي بأن يكون التوقيف في الجنايات وجوبياً، وإلغاء النص الذي يقضي بأنه لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. وقال عودة ان التعديلات الأخرى المقترحة على مشروع هذا القانون وضع مدة معينة لجواز تقديم الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم التي تتوقف ملاحقتها ورفع الدعاوى الجزائية بشأنها على تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي من قبل المجني عليه. وعلى صعيد آخر قال عودة ان الحكومة ستحيل مشروع قانون إدارة قضايا الدولة والذي يعتبر من أهم مشروعات القوانين الاصلاحية التي تطرحها وزارة العدل وتقدمها الى مجلس الوزراء للسير بها في مراحلها الدستورية اللازمة، ومن المتوقع إدراجها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة. واشار الى ان الأسباب الموجبة لمشروع هذا القانون يأتي في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة سواء المقامة منها او عليها وان عدداً من تلك الدعاوى اصبحت ذات طبيعة متخصصة او على درجة من التعقيد، مما يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها. وقال وزير العدل انه وعلى ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين والذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه، فان الامر أصبح يستدعي حصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين في القيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعدوه بإدارة متخصصة في وزارة العدل. وبين انه وبموجب التعديل المقترح سيتم إنشاء إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل لتحل محل دائرة المحامي العام المدني لتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حقوقية، اضافة الى استحداث منصب وكيل الدولة الذي سيتولى تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وبحيث يتمتع وكلاء الدولة بذات الحقوق والمزايا والحصانات المقررة للقضاة النظاميين. وكشف عودة كذلك عن عدد من المشروعات والخطط المنوي متابعتها خلال الشهور المقبلة لمتابعة الخطط والبرامج الموضوعة للتطوير القضائي والتي يستدعي بعضها إعداد مشروعات قوانين أخرى يتوقع عرضها على مجلس الأمة قبل نهاية هذا العام. وقال ان وزارة العدل تولي عناية كبيرة للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجزائية خاصة وأن جوانب عديدة منها بحاجة الى مراجعة جوهرية بالتنسيق والتشاور مع المجلس القضائي ونقابة المحامين وكليات الحقوق بالجامعات الأردنية ومنظمات المجتمع المدني واوضح عودة ان الاقتراحات التي ما زالت قيد النظر والمراجعة تشتمل على إدخال نظرية قاضي تنفيذ العقوبة والعقوبات البديلة في التشريعات الجزائية، وبما يفتح المجال لتحويل عقوبة الحبس الى خدمة اجتماعية بشروط وضوابط معينة، اضافة الى وضع نصوص قانونية تعمل على جعل توكيل المحامين في الجنايات على إطلاقها سواء الجنايات الكبرى المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى أو محاكم البداية الزاميا، وإلزام محاكم الاستئناف بالنظر في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية، وعلى أمل أن ينطبق ذلك في مرحلة لاحقة على الجنح البدائية، كما أن هناك العديد من الأحكام الأخرى الواجب مراجعتها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يوفر مزيداً من الضمانات للمحاكمة العادلة. وقال عودة انه لا بد مستقبلا من وضع تنظيم لجهاز النيابة العامة بما يضمن استمرارية عمل المدعين العامين ومساعدي النيابة العامة والنواب العامين لسنوات طويلة وبمجالات متخصصة.