محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    تزايد الإقبال على انتخابات أطباء الأسنان.. 5 آلاف ناخب حتى الآن والشرقية وكفر الشيخ في الصدارة    السيد البدوي يؤسس اتحاد الفلاحين الوفدي لدعم قضايا الزراعة وتمثيل المزارعين    لليوم ال24.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    وزير الاتصالات: زيادة تصنيع هواتف نوكيا في مصر ل2 مليون جهاز خلال 2026    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أذربيجان ويؤكد تعزيز الشراكة السياحية    أسعار النفط تتراجع مع توقع محادثات أميركية-إيرانية جديدة في إسلام أباد    القدس.. إسرائيل توافق على إنشاء مدرسة يهودية متشددة في الشيخ جراح    طهران تتهم أمريكا باحتجاز سفينة محملة بمستلزمات طبية    عون: علينا الانتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي في لبنان    وكالة الأنباء الإيرانية: هدف جولة وزير الخارجية هو بحث آخر مستجدات الحرب    تعادل في الشوط الأول بين فاركو والجونة في صراع البقاء    «ويفا» يعاقب بريستياني بالإيقاف 6 مباريات بعد واقعة فينيسيوس    وزير الرياضة الإيراني: أرفض المشاركة بالمونديال.. ولسنا بحاجة إلى إنفانتينو ليرقص في غرف ملابسنا    مرتبط يد الزمالك يفوز على الأهلي بالدوري    فيديو يفضح واقعة تحرش في الأقصر.. والأمن يضبط المتهم    «جريمة بسبب شوال دقيق».. ماذا حدث في بورسعيد؟    ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية    السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بقيادة الصعيدي    دعاء أول جمعة من الأشهر الحرم المتوالية    الزراعة: قوافل "الزراعات التعاقدية" تجوب أسيوط والدقهلية لدعم مزارعي المحاصيل الاستراتيجية    تفاصيل جديدة عن إصابة نتنياهو بالسرطان    وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    جامعة المنصورة: أكثر من 400 ألف مريض و16 ألف عملية جراحية.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال الربع الأول من 2026    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه في البحرين وألمانيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    ضبط متهم بالغربية لإدارته شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص ومصادرة أجهزة لفك شفرات القنوات    محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا في كرداسة    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    محافظ الإسكندرية: الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة تاريخية    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    الداء والدواء وسر الشفاء    السفير علاء يوسف يلتقى وفدا من اتحاد المصريين فى الخارج    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    تحرير 935 مخالفة عدم التزام بمواعيد الغلق وضبط 13 طن دقيق مهرب    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    سلوت: تسجيل الأهداف أمر طبيعي لصلاح في ليفربول    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    الأمن يضبط ميكانيكى مزق جسد عامل مخبز فى مشاجرة ببورسعيد    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    دونجا: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. وتغييرات معتمد جمال كلمة السر في الفوز أمام بيراميدز    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    «الأوقاف» تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تصل عقوبة التحريض على عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية ل«المؤبد»؟

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على أول شاب أثناء تواجده أمام لجنة بقرية دفره مركز طنطا بمحافظة الغربية، لقيامه بتحريض المواطنين على عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومحاولته منعهم من التوجه للجان الانتخابات.
وفوجئ أهالى قرية دفرة بالمذكور يقف أمام إحدى لجان الانتخابات بالقرية، ويطالبهم بعدم التوجه لصناديق الاقتراع، والعودة لمنازلهم، وأخطر الأهالى الشرطة التي القت القبض عليهم، ونقله لمركز شرطة طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
«صوت الأمة» رصدت الجرائم الانتخابية المنصوص عليها طبقاَ للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وكذا القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النصوص القانونية المنظمة:
للجرائم الانتخابية
أولاً - القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية:
• مادة 41: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يُعاقب
على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
• مادة 43: يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة
بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.
• مادة 44: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن «المؤبد» إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
• مادة 45: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع
عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
• مادة 46: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، ف إذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
• مادة 47: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
• مادة 48: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًّا من و سائل
الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، ف إذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
• مادة 50: يُعاقب بال سجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو و سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فعن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
• مادة 51: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي
ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
• مادة 52: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولًا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
• مادة 53 : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ب صوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم ب أنه لا يحق له ذلك.
• مادة 54 : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
• مادة 57 : يُعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة
المقررة للجريمة التامة.
• مادة 59 : يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لم أموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع فى جمعية الانتخاب.
ثانياً - القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
• مادة 56 : مع عدم الإخلال ب أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية :
• مادة 57 : يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات
الناخبين وتخلف بغير عذر من الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
• مادة 58 : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف
مع أى من المذكورين فى المادة ) 71 ( من هذا القانون، بق ????صد منعه من أداء
العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
ف إن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن
المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
• مادة 59 : يُعاقب بالحب ????س مدة لا تزيد على ????سنتين كل من هدد أياً من المذكورين فى
المادة ) 71 ( من هذا القانون، بق ????صد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
• مادة 60 : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيًّا من المذكورين فى المادة ) 71 ( من هذا القانون، أثناء أو ب ????سبب تأدية وظيفته .
• مادة 61 : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
• مادة 62 : يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو و سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
• مادة 63 : يُعاقب بالحبس مدة تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءاً منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما ي ????ستوجب إعادة الانتخاب أو الا ستفتاء أو تعطيله.
• مادة 64 : يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره
فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
• مادة 65 : 1 - يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو ب إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام ب أى
من الأفعال الآتية :
أولاً : استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الر أى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيًا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثًا: طبع أو تداول باية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
-2 يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من ن ????شر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن مو ضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ؛ بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين ال سابقتين بذات عقوبة الفاعل الأ صلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
• مادة 66 : يُعاقب بالحب س مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ب أى من الأفعال الآتية :
أولاً : أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك .
ثانياً : أبدى رأيه منتحلاً ا سم غيره.
ثالثاً : اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
• مادة 67 : يُعاقب بال ????سجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب
أو الا ستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
• مادة 70 : يُعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات
المقررة للجريمة التامة.
• مادة 71 : تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا
القانون لكل من :
1 - رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
-2 رئيس و أعضاء الجهاز التنفيذى.
-3 رئيس لجنة انتخابات المحافظة و أعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4 - رئيس و أعضاء اللجنة العامة.
5 - رئيس اللجنة الفرعية.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الغربية 3 ملايين و224 ألفا و446 مواطنا يصوتون في 786 لجنة فرعية تشرف عليها 14 لجنة عامة و701 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.