لحظة إطلاق باكستان صواريخ على مواقع هندية ردا على العدوان الهندي (فيديو)    دوي انفجارات في مدينتي أمريتسار وجامو الهنديتين وسط تصاعد التوترات    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تشديد العقوبة على إخفاء وغش المواد التموينية والبترولية
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2018

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى او يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجارتلك المواد السابقة بغيرها او غير مواصفاتها او رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولهااو نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه

ووشددمشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه.


وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكررب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة اجاز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد مائة الف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات


وطبقا للقانون فان هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرةحالات وهى

1:كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولاعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات او غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار اليها مع علمه بذلك او كل من امتنع عن البيع للغير

2:كل من اخفى موا د التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول او لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها او علق بيعها علىىشرط مخالف للعرف التجارى او اشترط بيع كمية معينة منها او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة

3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها او غير مواصفاتها او حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغير مواصفاتها

4: عهد اليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة او على اشخاص معينين وامتنع لمستحقيها او التصرف فيها خارج المنطقة او الى غير هؤلاء الاشخاص

5: فرغ حملة المنتجات البترولية او التموينية او نقلها او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية الى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن

6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة او القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع اى منهما او الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اوبناء على المواصفات التى تحددها احدى تلك الجهات او بناء على امر منها او استعمل او تداول تلك العبوات او حازها بقصد استعمالها او تداولها وكان عالما بتقليدها

7:توصل بدون وجه حق الى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة او توصل الى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق او بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها او استعمل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك او كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص او من كان مختصا بتقرير هذه الحصص او بصرفها متى قرر الحق فى الحصة او اقر بصرفها لغير مستحق

8: نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه ا

9: ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولها

10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل

مادة "3"مكرر"ج"

ونصت المادة " مكرر "ج" على ان يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الادنى والاقصى فاذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص

وتضمن الشمروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانيةعلى اضافة الى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الاتية

"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22مكرراج" من هذا القانون

كما نصت المادة الثالثة على ان تضاف مادة جديدة برقم 22مكررا "ج" الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الاتى

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.