انتخابات مجلس النواب، الإدارية العليا ترفض 27 طعنا وتحيل 4 طعون لمحكمة النقض    استعدادًا لجولة إعادة انتخابات النواب 2025، محافظ الغربية يعلن جاهزية 642 لجنة    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 15 ديسمبر 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة دورين مخالفين بعقار بحي ثالث    مباحثات في الرياض بين ولي العهد السعودي وعبدالفتاح البرهان حول الأزمة السودانية    ملك الأردن يدعو لتطبيق كامل لاتفاق غزة ووقف التصعيد في الضفة    تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود    طالع العام الجديد    محمد دياب يرد على محمد صبحي: صناع فيلم الست أحرار وشرفاء وليسوا جزءا من مؤامرة    فى معرض العراق للكتاب |تضافر سؤال الأدب والسياسة    بيت العائلة المصرية في زيارة تثقيفية لمركز الإسماعيلية للوثائق    مشروبات طبيعية تساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم    شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للبحرين    رمضان 2026| ركين سعد تتعاقد علي «أب ولكن» ل محمد فراج    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء مساء الاثنين 15 ديسمبر    تصريحات حكومية تؤكد شراكة صحية جديدة مع «إيني» و«سان دوناتو» لإدارة وتشغيل مستشفيات كبرى    الحزن يخيّم على الأوساط الفنية العالمية لمقتل روب راينر وزوجته    رغم الأمطار.. توافد كثيف للمصريين بالسعودية في جولة الإعادة بانتخابات النواب    مثقفون وسياسيون فى حفل إطلاق كتاب درية شفيق.. امرأة مختلفة    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. أمين الفتوى يجيب    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت آسفي    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    نتنياهو يجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في القدس    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    أمن سوهاج يُعيد حقيبة سيدة تركتها سهواً داخل سيارة أجرة    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    محمد صلاح يخلد رقمه القياسي مع ليفربول    مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو    مكتبة الإسكندرية تحتفي بإبداعات الأطفال في ختام الدورة الأولى لمسابقة «عالم خيال»    ولي العهد السعودي والبرهان يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالسودان    ضبط تجار عملة خارج السوق المصرفية.. الداخلية تُشدد قبضتها على المضاربين    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تشديد العقوبة على إخفاء وغش المواد التموينية والبترولية
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2018

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى او يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجارتلك المواد السابقة بغيرها او غير مواصفاتها او رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولهااو نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه

ووشددمشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه.


وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكررب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة اجاز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد مائة الف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات


وطبقا للقانون فان هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرةحالات وهى

1:كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولاعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات او غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار اليها مع علمه بذلك او كل من امتنع عن البيع للغير

2:كل من اخفى موا د التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول او لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها او علق بيعها علىىشرط مخالف للعرف التجارى او اشترط بيع كمية معينة منها او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة

3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها او غير مواصفاتها او حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغير مواصفاتها

4: عهد اليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة او على اشخاص معينين وامتنع لمستحقيها او التصرف فيها خارج المنطقة او الى غير هؤلاء الاشخاص

5: فرغ حملة المنتجات البترولية او التموينية او نقلها او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية الى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن

6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة او القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع اى منهما او الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اوبناء على المواصفات التى تحددها احدى تلك الجهات او بناء على امر منها او استعمل او تداول تلك العبوات او حازها بقصد استعمالها او تداولها وكان عالما بتقليدها

7:توصل بدون وجه حق الى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة او توصل الى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق او بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها او استعمل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك او كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص او من كان مختصا بتقرير هذه الحصص او بصرفها متى قرر الحق فى الحصة او اقر بصرفها لغير مستحق

8: نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه ا

9: ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولها

10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل

مادة "3"مكرر"ج"

ونصت المادة " مكرر "ج" على ان يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الادنى والاقصى فاذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص

وتضمن الشمروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانيةعلى اضافة الى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الاتية

"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22مكرراج" من هذا القانون

كما نصت المادة الثالثة على ان تضاف مادة جديدة برقم 22مكررا "ج" الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الاتى

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.