ترامب: لن ألتقي بوتين إلا عند التأكد من إمكانية إبرام صفقة بشأن أوكرانيا    حزب «المصريين»: رسائل الرئيس السيسي عن غزة تضع موقف مصر الأخلاقي والإنساني في صدارة المشهد الإقليمي    مبومو يعزز سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بفوز مثير على برايتون    لابورتا يهاجم ريال مدريد قبل الكلاسيكو بسبب التحكيم    انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر    سوما تستعيد سحر الزمن الجميل بأداء مميز لأغنية «أكدب عليك» | صور    حسام حسن يطلب مواجهة المنتخب المغربى وديا استعدادا لأمم أفريقيا 2025    برينتفورد ضد ليفربول.. جماهير الريدز تدعم محمد صلاح بالغناء    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    الرئيس السيسي: الشعب الذي يرفض الهزيمة يتمكن من تحقيق النصر    تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    اكتشف أفضل مصادر البروتين لبناء جسم صحي    محمد سلام يتألق في احتفالية «مصر وطن» بحضور الرئيس السيسي    تعليق غريب من أحمد الجنايني بعد زواجه من منة شلبي    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    زحام مرورى بسبب تصادم سيارات بطريق السويس الصحراوى    غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة دعمًا لشعراوي وعماد الدين حسين في انتخابات النواب    جمارك السلوم تمنع تهريب نقد مصري وأدوية بشرية    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    «أحلام».. سينما عظيمة تولد من تفاصيل يومية بسيطة الفيلم يتناول حرية التعبير عن الذات فى مواجهة التقاليد    بحضور شخصيات بارزة.. انطلاق الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بالمتحف القومي للحضارة    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    وزير المالية الإسرائيلي يعتذر عن تصريحه ضد السعودية وعمرو أديب يتغنى بالسعودية ويتهكم على القوميين العرب    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    نجم بتروجت: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تشديد العقوبة على إخفاء وغش المواد التموينية والبترولية
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2018

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى او يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجارتلك المواد السابقة بغيرها او غير مواصفاتها او رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولهااو نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه

ووشددمشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه.


وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكررب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة اجاز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد مائة الف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات


وطبقا للقانون فان هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرةحالات وهى

1:كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولاعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات او غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار اليها مع علمه بذلك او كل من امتنع عن البيع للغير

2:كل من اخفى موا د التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول او لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها او علق بيعها علىىشرط مخالف للعرف التجارى او اشترط بيع كمية معينة منها او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة

3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها او غير مواصفاتها او حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغير مواصفاتها

4: عهد اليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة او على اشخاص معينين وامتنع لمستحقيها او التصرف فيها خارج المنطقة او الى غير هؤلاء الاشخاص

5: فرغ حملة المنتجات البترولية او التموينية او نقلها او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية الى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن

6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة او القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع اى منهما او الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اوبناء على المواصفات التى تحددها احدى تلك الجهات او بناء على امر منها او استعمل او تداول تلك العبوات او حازها بقصد استعمالها او تداولها وكان عالما بتقليدها

7:توصل بدون وجه حق الى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة او توصل الى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق او بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها او استعمل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك او كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص او من كان مختصا بتقرير هذه الحصص او بصرفها متى قرر الحق فى الحصة او اقر بصرفها لغير مستحق

8: نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه ا

9: ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولها

10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل

مادة "3"مكرر"ج"

ونصت المادة " مكرر "ج" على ان يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الادنى والاقصى فاذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص

وتضمن الشمروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانيةعلى اضافة الى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الاتية

"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22مكرراج" من هذا القانون

كما نصت المادة الثالثة على ان تضاف مادة جديدة برقم 22مكررا "ج" الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الاتى

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.