مسؤول في البيت الأبيض: ضغط هائل على ترامب لإنهاء حرب إيران    تشارلز الثالث يدعو إلى وحدة الناتو من منبر الكونجرس الأمريكي    ترامب ينتقد ميرتس: ليس لديه فكرة عما يتحدث    غارة إسرائيلية دامية على «جبشيت».. شهيدان و13 مصابًا جنوبي لبنان    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    مفاجأة فيلم «ضي».. كريم الشناوي يكشف سر مشاركة محمد منير وهيثم دبور: الفيلم اتبنى عليه    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    رئيس مياه المنوفية يتابع مشروع الصرف الصحي بعزبة شعب شنوان بشبين الكوم    حماية المستهلك: توجيهات القيادة السياسية واضحة، لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار على حساب المواطنين.    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    سحب منخفضة وارتفاع في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    لاستمرار تعطل الإمدادات.. خبراء: تأثر أسعار النفط بانسحاب الإمارات من «أوبك» محدود على المدى القريب    استجابة عاجلة تنقذ مسنًا بلا مأوى بالإسكندرية وتوفر له رعاية كاملة    مصر دولة الارتكاز.. ملف العدد الجديد من مجلة أحوال مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي متحدثًا رئيسيًّا في افتتاح المؤتمر الدولي للجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة العريش تستضيف ثانى عروض مشروع المواجهة والتجوال احتفاء بذكرى تحرير سيناء    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تشديد العقوبة على إخفاء وغش المواد التموينية والبترولية
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2018

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى او يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجارتلك المواد السابقة بغيرها او غير مواصفاتها او رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولهااو نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه

ووشددمشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه.


وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكررب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة اجاز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد مائة الف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات


وطبقا للقانون فان هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرةحالات وهى

1:كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولاعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات او غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار اليها مع علمه بذلك او كل من امتنع عن البيع للغير

2:كل من اخفى موا د التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول او لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها او علق بيعها علىىشرط مخالف للعرف التجارى او اشترط بيع كمية معينة منها او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة

3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها او غير مواصفاتها او حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغير مواصفاتها

4: عهد اليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة او على اشخاص معينين وامتنع لمستحقيها او التصرف فيها خارج المنطقة او الى غير هؤلاء الاشخاص

5: فرغ حملة المنتجات البترولية او التموينية او نقلها او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية الى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن

6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة او القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع اى منهما او الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اوبناء على المواصفات التى تحددها احدى تلك الجهات او بناء على امر منها او استعمل او تداول تلك العبوات او حازها بقصد استعمالها او تداولها وكان عالما بتقليدها

7:توصل بدون وجه حق الى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة او توصل الى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق او بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها او استعمل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك او كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص او من كان مختصا بتقرير هذه الحصص او بصرفها متى قرر الحق فى الحصة او اقر بصرفها لغير مستحق

8: نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه ا

9: ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولها

10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل

مادة "3"مكرر"ج"

ونصت المادة " مكرر "ج" على ان يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الادنى والاقصى فاذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص

وتضمن الشمروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانيةعلى اضافة الى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الاتية

"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22مكرراج" من هذا القانون

كما نصت المادة الثالثة على ان تضاف مادة جديدة برقم 22مكررا "ج" الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الاتى

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.