تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى او يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات
وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجارتلك المواد السابقة بغيرها او غير مواصفاتها او رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولهااو نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه
ووشددمشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة
وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه.
وطبقا لمشروع القانون فقد تم استبدال المادتين 3 مكررب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتضمنت تغليظ عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة اجاز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد مائة الف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
وطبقا للقانون فان هذه العقوبة سيتم تطبيقها على عشرةحالات وهى
1:كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولاعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات او غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار اليها مع علمه بذلك او كل من امتنع عن البيع للغير
2:كل من اخفى موا د التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول او لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها او علق بيعها علىىشرط مخالف للعرف التجارى او اشترط بيع كمية معينة منها او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة
3: خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها او غير مواصفاتها او حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغير مواصفاتها
4: عهد اليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة او على اشخاص معينين وامتنع لمستحقيها او التصرف فيها خارج المنطقة او الى غير هؤلاء الاشخاص
5: فرغ حملة المنتجات البترولية او التموينية او نقلها او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او حولها من قبل الناقل او سائقى السيارات المستخدمة او وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية الى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن
6: قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة او القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع اى منهما او الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اوبناء على المواصفات التى تحددها احدى تلك الجهات او بناء على امر منها او استعمل او تداول تلك العبوات او حازها بقصد استعمالها او تداولها وكان عالما بتقليدها
7:توصل بدون وجه حق الى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة او توصل الى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق او بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها او استعمل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك او كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص او من كان مختصا بتقرير هذه الحصص او بصرفها متى قرر الحق فى الحصة او اقر بصرفها لغير مستحق
8: نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه ا
9: ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولها
10:رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها
ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة ان تقضى بالغاء رخصة المحل
مادة "3"مكرر"ج"
ونصت المادة " مكرر "ج" على ان يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة
وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الادنى والاقصى فاذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص
وتضمن الشمروع تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانيةعلى اضافة الى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الاتية
"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22مكرراج" من هذا القانون
كما نصت المادة الثالثة على ان تضاف مادة جديدة برقم 22مكررا "ج" الى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الاتى
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه