«المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    شرايين النقل تعبر لتنمية سيناء| خطوط للسكة الحديد لمسافة 500 كيلو وتطوير الموانئ البحرية والجافة    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    كفر الشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    الحرس الثوري الإيراني: لا تراجع عن السيطرة على مضيق هرمز    الضفة.. بدء فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية    بصاروخية إيزي، آرسنال يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)    انفراد.. أقطاي عبد الله مرشح الأهلي الأول في ميركاتو الصيف    مانشستر سيتي يتعادل سريعا في شباك ساوثهامبتون    ريمونتادا نارية.. بايرن ميونخ يحول تأخره بثلاثية إلى فوز مثير على ماينز    مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى كرداسة    مصرع شخصان وإصابة طفل فى حادث انقلاب توك توك داخل مصرف ببنى سويف    من هدم الحائط إلى البلاغ الكاذب.. الأمن يفك لغز واقعة المقابر في الإسكندرية ويضبط المتورطين    الإفراج بالعفو عن 602 من النزلاء بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2026    «نقطة ومن أول السطر»، مدير أعمال شيرين يكشف كواليس ألبومها الجديد    «ابن الأصول» على مسرح ميامى    مؤتمر دولي بجامعة مدينة السادات يناقش الطب الدقيق والعلاج المناعي لمواجهة تحديات الأورام    اللقاحات تنقذ الأرواح فى أسبوع التحصين العالمى    أطعمة تحسن رائحة الجسم بشكل طبيعي، سر الجاذبية يبدأ من الداخل    الموانئ البرية والجافة: ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة لوجستية عالمية    قوات أزواد تعلن سيطرتها على منطقة كيدال في مالي    القبض على المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    خيتافى ضد برشلونة.. البارسا يقترب من لقب الدورى الإسبانى بفوز جديد    «التعليم» تكشف حقيقة إجازة الأحد بالمدارس    مهرجان أسوان يسدل الستار عن دورته العاشرة.. وهجرة السعودي يحصد جائزة الجمهور    منة شلبي تحرص على إحياء ذكرى ميلاد والدها    وزارة الثقافة: تنظيم 324 فعالية في شمال سيناء و276 فعالية في جنوب سيناء    الرصاص الحي لم يرهب الكاميرات.. سقوط "فتوة" القناطر الخيرية بعد فيديو السلاح    كانت تجمع الغلال.. وفاة سيدة إثر سقوطها داخل دراسة القمح بقنا    وادى دجلة يهزم حرس الحدود بهدف ويعقد موقفه فى جدول الدورى    جيهان زكي: الثقافة شريك رئيسي في تنمية سيناء وتعزيز الهوية الوطنية    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أذربيجان    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 39 منشأة صحية معتمدة بجنوب سيناء    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    تحركات برلمانية بشأن تأثير الاستثمارات العامة على القطاع الخاص    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. يوم يفر المرء من الحبس الإحتياطي
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 03 - 2018

«الحبس الاحتياطي» حسب القانون هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة إليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير علي شهود الواقعة.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شروط ومبررات الحبس الإحتياطى، ومن لهم الحق في حجز المتهم، ومن له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي، وبدائله.
يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى،أن هناك أسئلة مشروعة يجب تُطرح بصفة مستمرة فى حالة صدور قرار ب«الحبس الإحتياطى» مثل هل يعتبر الحبس الاحتياطي دليل اتهام أو إدانة، أو مؤشر لتورط المتهم في الجريمة، أم هو أجراء احترازي فقط، فى الوقت الذى يظن فيه البعض أنه يتم حبس بعض المتهمين في قضايا علي عكس المتوقع في أوساط الرأي العام، وكذلك أخلاء سبيل آخرين توقع البعض حبسهم.

كيفية الحبس الإحتياطى

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن هناك شروط للحبس الاحتياطي ومبررات وبدائل قانونية، وفقاَ للضوابط القانونية المنظمة للحبس الإحتياطى مثل المادة 116 و117، مؤكداَ أن للحبس الإحتياطى شروط ومبررات وبدائل حيث أنه لابد أن نفرق بين حجز المتهم احتياطيا علي ذمة أحدي القضايا، وبين حجزه في قسم أو مركز الشرطة، وأن حجز المتهم نصت عليه المادة – 36- من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه:
« يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي القي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه -أي المتهم- يرسله خلال مدة ساعة إلي النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه».

فوائد وشروط وحالات تستوجب الحبس الاحتياطي

وعن شروط الحبس الاحتياطي، قال «الجنزورى» يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي، حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت أحدي الحالات أو الدواعي ومنها :

1-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا .
2-وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
3– الخشية من هروب المتهم.
4– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.
5– الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

بدائل الحبس الإحتياطى

وعن بدائل الحبس الإحتياطى، أجاب «الجنزورى»: نصت المادة 117، المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي علي أنه: « يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4-منع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.

من لهم الحق في حجز المتهم ؟

وبالنسبة لمن لهم الحق في حجز المتهم، أكد «الجنزورى» أنه المادة -21- من قانون الإجراءات الجنائية حددت مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -24ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز 24 ساعة، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها أما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة، والمعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات، أما حبس المتهم احتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، فقد نظمته المواد من 134 وحني 143 من قانون الإجراءات الجنائية .

من له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي؟

وعن اختلاف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب، أجاب «الجنزورى»: «إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق، لايكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمراَ بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم» .

وأضاف، أن للقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي، ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.