«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. يوم يفر المرء من الحبس الإحتياطي
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 03 - 2018

«الحبس الاحتياطي» حسب القانون هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة إليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير علي شهود الواقعة.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شروط ومبررات الحبس الإحتياطى، ومن لهم الحق في حجز المتهم، ومن له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي، وبدائله.
يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى،أن هناك أسئلة مشروعة يجب تُطرح بصفة مستمرة فى حالة صدور قرار ب«الحبس الإحتياطى» مثل هل يعتبر الحبس الاحتياطي دليل اتهام أو إدانة، أو مؤشر لتورط المتهم في الجريمة، أم هو أجراء احترازي فقط، فى الوقت الذى يظن فيه البعض أنه يتم حبس بعض المتهمين في قضايا علي عكس المتوقع في أوساط الرأي العام، وكذلك أخلاء سبيل آخرين توقع البعض حبسهم.

كيفية الحبس الإحتياطى

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن هناك شروط للحبس الاحتياطي ومبررات وبدائل قانونية، وفقاَ للضوابط القانونية المنظمة للحبس الإحتياطى مثل المادة 116 و117، مؤكداَ أن للحبس الإحتياطى شروط ومبررات وبدائل حيث أنه لابد أن نفرق بين حجز المتهم احتياطيا علي ذمة أحدي القضايا، وبين حجزه في قسم أو مركز الشرطة، وأن حجز المتهم نصت عليه المادة – 36- من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه:
« يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي القي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه -أي المتهم- يرسله خلال مدة ساعة إلي النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه».

فوائد وشروط وحالات تستوجب الحبس الاحتياطي

وعن شروط الحبس الاحتياطي، قال «الجنزورى» يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي، حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت أحدي الحالات أو الدواعي ومنها :

1-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا .
2-وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
3– الخشية من هروب المتهم.
4– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.
5– الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

بدائل الحبس الإحتياطى

وعن بدائل الحبس الإحتياطى، أجاب «الجنزورى»: نصت المادة 117، المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي علي أنه: « يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4-منع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.

من لهم الحق في حجز المتهم ؟

وبالنسبة لمن لهم الحق في حجز المتهم، أكد «الجنزورى» أنه المادة -21- من قانون الإجراءات الجنائية حددت مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -24ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز 24 ساعة، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها أما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة، والمعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات، أما حبس المتهم احتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، فقد نظمته المواد من 134 وحني 143 من قانون الإجراءات الجنائية .

من له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي؟

وعن اختلاف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب، أجاب «الجنزورى»: «إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق، لايكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمراَ بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم» .

وأضاف، أن للقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي، ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.