تشريعية النواب تخصص نصف قيمة كفالة المتهمين لصندوق رعاية القضاة وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 116 و117 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وتدابير للحبس الاحتياطي البديلة، والتي تقرر العمل بها في التعديلات الجديدة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث نصت المادة على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعى الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخشية من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. ونصت المادة 117، بأنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة". وعقب على ذلك المستشار بهاء أبو شقة، بأن هذه البدائل تطور جديد في عدم التوسع آليات الحبس الاحتياطى، حفاظا على حقوق المتهمين.