ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    مدير وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال بمجمع أصفهان النووي    واشنطن تسعى لتشكيل تحالف جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    داليا عبدالرحيم تعزي الزميلة همت سلامة في وفاة والدها    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الغارمين والغارمات".. تعرف على تفاصيل مشروع قانون النائبة إليزابيث شاكر
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 11 - 2017

تقدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد للدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التي كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.

وأوضحت أن أخصائيين اجتماعيين حذروا من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعي بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.

وقالت: هذا ما دفعنا إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وأن قضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة عن عملية الإنفاق ومن ثم تتولي المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف.

وأكدت أن مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وضعن في ظروف صعبة اضطرتهن إلى فعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة.

ونص مشروع القانون على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

وأناط مشروع القانون للقاضي المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية إن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته واليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

ونص مشروع القانون على انه لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:

أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو اى قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعا :- المصادرة.

كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

وإلى نص القانون:

بعد الاضطلاع على الدستور
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلىالقانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعضأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الأتي:

مادة 1:
يقصد بالغارم أو الغارمة:
كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو اى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.
يقصد بالقاضي المختص:
القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.

الوزير المختص:
وزير الداخلية

مادة 2:
تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:
يصدر القاضي المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته واليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .

مادة 7:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.