الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين    لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة    الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    أمطار غزيرة وعواصف قوية في نوات الشتاء 2026.. والفيضة الكبرى على الأبواب    رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    حبس «الجن» 4 أيام بعد إلقاء زوجته من شرفة منزلهما بمحافظة بورسعيد    الأصول أهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    الرئيس السيسى: مصر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الغارمين والغارمات".. تعرف على تفاصيل مشروع قانون النائبة إليزابيث شاكر
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 11 - 2017

تقدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد للدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التي كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.

وأوضحت أن أخصائيين اجتماعيين حذروا من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعي بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.

وقالت: هذا ما دفعنا إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وأن قضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة عن عملية الإنفاق ومن ثم تتولي المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف.

وأكدت أن مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وضعن في ظروف صعبة اضطرتهن إلى فعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة.

ونص مشروع القانون على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

وأناط مشروع القانون للقاضي المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية إن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته واليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

ونص مشروع القانون على انه لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:

أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو اى قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعا :- المصادرة.

كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

وإلى نص القانون:

بعد الاضطلاع على الدستور
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلىالقانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعضأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الأتي:

مادة 1:
يقصد بالغارم أو الغارمة:
كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو اى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.
يقصد بالقاضي المختص:
القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.

الوزير المختص:
وزير الداخلية

مادة 2:
تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:
يصدر القاضي المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته واليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .

مادة 7:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.