وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطى على الأمن العام. كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر بدلا من 9 أشهر في النص الحالي ، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين عاما على الأقل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومي للمرأة، مع إحالته إلى مجلس الدولة.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضماناً لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالاً لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلا عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الاعلام.