الأحرار الاشتراكيين ل صدى البلد: الحركة المدنية تتخذ اتجاها معاكسا لمفهوم استقرار الدولة    معركة موازية على «السوشيال ميديا» بعد القصف الذي تعرضت له مدينة رفح    الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة    غدا، محافظة القاهرة تبدأ فتح باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء    وزارة السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي بالإمارات    بعد غد.. انطلاق مؤتمر "إعلام القاهرة" حول التغيرات المناخية    شبكة القطار السريع.. كيف تغطي جميع أنحاء الجمهورية؟    المقاومة تطلق رشقات صاروخية على مستوطنات إسرائيلية فى غلاف غزة    المقاومة في العراق تستهدف بالطيران المسيّر قاعدة "يوهنتن" الإسرائيلية    مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان    كريم شحاتة: تقدمت باستقالتي من البنك الأهلي حفاظا على كرامتي    بيان رسمي من نادي الزمالك بشأن أخطاء الحكام ضد الأبيض في الدوري الممتاز    تعرف على أسباب خروج «ديانج» من حسابات «كولر»    أخبار مصر اليوم: السيسي يدعو كل الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة بغزة.. قرار جديد بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء    الخميس.. إيزيس الدولي لمسرح المرأة يعلن تفاصيل دورته الثانية    اهم عادات أبناء الإسماعيلية في شم النسيم حرق "اللمبي" وقضاء اليوم في الحدائق    ليلى علوي تحتفل بشم النسيم مع إبنها خالد | صورة    محمد عدوية: أشكر الشركة المتحدة لرعايتها حفلات «ليالي مصر» ودعمها للفن    هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح    أدعية استقبال شهر ذي القعدة.. رددها عند رؤية الهلال    لذيذة وطعمها هايل.. تورتة الفانيليا    إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ    تفاصيل التجهيز للدورة الثانية لمهرجان الغردقة.. وعرض فيلمين لأول مرة ل "عمر الشريف"    التيار الإصلاحى الحر: اقتحام الاحتلال ل"رفح الفلسطينية" جريمة حرب    غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان    قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة    تناولها بعد الفسيخ والرنج، أفضل مشروبات عشبية لراحة معدتك    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية    أرخص موبايل في السوق الفئة المتوسطة.. مواصفات حلوة وسعر كويس    بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري    قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "شرق 12"    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    مائدة إفطار البابا تواضروس    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    عضو ب«الشيوخ» يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: مصر جاهزة لكل السيناريوهات    رفع الرايات الحمراء.. إنقاذ 10 حالات من الغرق بشاطئ بورسعيد    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    برلماني يحذر من اجتياح جيش الاحتلال لرفح: تهديد بجريمة إبادة جماعية جديدة    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    طارق السيد: لا أتوقع انتقال فتوح وزيزو للأهلي    تعليق ناري ل عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك".. مشروع قانون للنائب أشرف جمال أمام البرلمان للحد من غلاء الأسعار
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 10 - 2017

أعّد النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» في محافظة المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مشروع قانون بشأن «تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك»، مشيرًا إلى أنه حصل على توقيع 10 أعضاء من نواب البرلمان، وجارٍ استكمال التوقيعات لطرح مشروع القانون على اللجنة المختصة لمناقشته.

وأوضح جمال - بمذكرته الإيضاحية للمواد المراد إدخالها على القانون - أنه تلاحظ وجود حالة إنفلات واضح، وغير مبرر في الأسعار، وبخاصة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن السلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة في أكثر من منفذ بيع «المحال التجارية» مثال.

وتابع نائب «المصريين الأحرار» قائلاً: «يقضي التعديل المقدم بشكل مؤكد على الغش، والتدليس، والاحتكار بما يخفف العبء الاقتصادي على المواطنين، وكذلك على منافذ البيع، والمحال التجارية، بالإضافة إلى أن المواد المقترحة في التعديل المقدم لا تتعارض مع السوق المفتوح، والعرض والطلب، والإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر على الصعيد الدولي».

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قائلاً: «يهدف التعديل إلى القضاء على سلسلة الوسطاء غير المبرر وجودهم ما بين عملية الإنتاج، والإستهلاك والذين يمثلون ضغطًا اقتصاديًا، واستنزافًا للأسر المصرية، والعمل على إيجاد حالة من الشفافية أمام المواطن المصري، وتنظيم عملية التسعير من أجل التطبيق الإلزامي لوضع السعر في مكان واضح على المنتج، إلى جانب تاريخ الإنتاج، وتاريخ إنتهاء الصلاحية، وذلك يساهم في خدمة المستهلك، والسوق، ويساعد على الارتقاء بمستوى اقتصاد البلاد»، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل المحال التجارية ستتنافس فيما بينها لإثبات نزاهتها، وشفافيتها من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.

وبشأن المواد المراد إدخالها على قانون حماية المستهلك، اقترح النائب أشرف جمال إضافة 7 مواد إضافية للقانون رقم 67 للعام 2006 تنص على الآتي:

- مادة 25: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من يثبت احتكاره للسلع، وتخزينها بغرض رفع أسعارها، وفرض غرامة لا تقل عن قيمة السلع المحتكرة مع طرح هذه السلع في الأسواق لبيعها للمستهلك ومصادرة قيمتها».

- مادة 26: «يُعاقب بالحبس لمدة سنة كل تاجر يثبت تورطه في تخزين سلع أساسية بغرض إعادة طرحها في الأسواق بسعر مرتفع، وغرامة لا تقل عن ثمن هذه السلع، وطرحها للمستهلك في الأسواق».

- مادة 27: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يثبت تورطه في غش سلعة بتغيير تاريخ الإنتاج، أو تاريخ الصلاحية، أو مدة الصلاحية، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مع غلق المحل المرخص له بمزاولة النشاط من 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء الرُخصة».

- مادة 28: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العام، من يتلاعب في سعر السلع المطروحة للبيع، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي حال العودة للتلاعب مرة أخرى، تتضاعف الغرامة مع غلق المحل نهائيًا».

- مادة 29: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، كل من أنتج سلعة دون ترخيص، أو قام بتغيير النشاط المرخص به، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ومصادرة كل السلع الموجودة في المحل غير المرخص له».

- مادة 30: «يلتزم التاجر بالتعامل مع الشركات المنتجة للسلع المرخصة فقط دون غيرها مع وضع بيان يوضح الشركات التي يتعامل معها التاجر في لوحة واضحة للمستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من يخالف ذلك».

- مادة 31: «تلتزم الجهة المنتجة بوضع سعر البيع، والذي يتم تحديده من قبلها وفقًا للتكلفة الإنتاجية كل فيما يخصه في مكان ظاهر للمستهلك بجوار تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، وفي حالة مخالفة ذلك تُعاقب الشركة المنتجة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص للشركة المخالفة للقرار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.