وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    استقرار اسعار الحديد اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح»    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    رويترز: باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    بقيادة رونالدو، موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع    نهائي مبكر، موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا    اتحاد التنس بعد فيديو هاجر عبد القادر: نتوقع تحقيق الاتحاد الدولى حول مشاركتها فى بطولة كينيا    عاجل- غلق الطريق الصحراوي من بوابات الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية    القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)    تجهيز اللجان استعدادا لبدء امتحانات نصف العام السبت المقبل    عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    «الصحة» تقدم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك".. مشروع قانون للنائب أشرف جمال أمام البرلمان للحد من غلاء الأسعار
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 10 - 2017

أعّد النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» في محافظة المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مشروع قانون بشأن «تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك»، مشيرًا إلى أنه حصل على توقيع 10 أعضاء من نواب البرلمان، وجارٍ استكمال التوقيعات لطرح مشروع القانون على اللجنة المختصة لمناقشته.

وأوضح جمال - بمذكرته الإيضاحية للمواد المراد إدخالها على القانون - أنه تلاحظ وجود حالة إنفلات واضح، وغير مبرر في الأسعار، وبخاصة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن السلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة في أكثر من منفذ بيع «المحال التجارية» مثال.

وتابع نائب «المصريين الأحرار» قائلاً: «يقضي التعديل المقدم بشكل مؤكد على الغش، والتدليس، والاحتكار بما يخفف العبء الاقتصادي على المواطنين، وكذلك على منافذ البيع، والمحال التجارية، بالإضافة إلى أن المواد المقترحة في التعديل المقدم لا تتعارض مع السوق المفتوح، والعرض والطلب، والإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر على الصعيد الدولي».

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قائلاً: «يهدف التعديل إلى القضاء على سلسلة الوسطاء غير المبرر وجودهم ما بين عملية الإنتاج، والإستهلاك والذين يمثلون ضغطًا اقتصاديًا، واستنزافًا للأسر المصرية، والعمل على إيجاد حالة من الشفافية أمام المواطن المصري، وتنظيم عملية التسعير من أجل التطبيق الإلزامي لوضع السعر في مكان واضح على المنتج، إلى جانب تاريخ الإنتاج، وتاريخ إنتهاء الصلاحية، وذلك يساهم في خدمة المستهلك، والسوق، ويساعد على الارتقاء بمستوى اقتصاد البلاد»، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل المحال التجارية ستتنافس فيما بينها لإثبات نزاهتها، وشفافيتها من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.

وبشأن المواد المراد إدخالها على قانون حماية المستهلك، اقترح النائب أشرف جمال إضافة 7 مواد إضافية للقانون رقم 67 للعام 2006 تنص على الآتي:

- مادة 25: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من يثبت احتكاره للسلع، وتخزينها بغرض رفع أسعارها، وفرض غرامة لا تقل عن قيمة السلع المحتكرة مع طرح هذه السلع في الأسواق لبيعها للمستهلك ومصادرة قيمتها».

- مادة 26: «يُعاقب بالحبس لمدة سنة كل تاجر يثبت تورطه في تخزين سلع أساسية بغرض إعادة طرحها في الأسواق بسعر مرتفع، وغرامة لا تقل عن ثمن هذه السلع، وطرحها للمستهلك في الأسواق».

- مادة 27: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يثبت تورطه في غش سلعة بتغيير تاريخ الإنتاج، أو تاريخ الصلاحية، أو مدة الصلاحية، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مع غلق المحل المرخص له بمزاولة النشاط من 3 إلى 6 أشهر، مع إلغاء الرُخصة».

- مادة 28: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العام، من يتلاعب في سعر السلع المطروحة للبيع، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي حال العودة للتلاعب مرة أخرى، تتضاعف الغرامة مع غلق المحل نهائيًا».

- مادة 29: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، كل من أنتج سلعة دون ترخيص، أو قام بتغيير النشاط المرخص به، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ومصادرة كل السلع الموجودة في المحل غير المرخص له».

- مادة 30: «يلتزم التاجر بالتعامل مع الشركات المنتجة للسلع المرخصة فقط دون غيرها مع وضع بيان يوضح الشركات التي يتعامل معها التاجر في لوحة واضحة للمستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من يخالف ذلك».

- مادة 31: «تلتزم الجهة المنتجة بوضع سعر البيع، والذي يتم تحديده من قبلها وفقًا للتكلفة الإنتاجية كل فيما يخصه في مكان ظاهر للمستهلك بجوار تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، وفي حالة مخالفة ذلك تُعاقب الشركة المنتجة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص للشركة المخالفة للقرار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.