جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    ماذا يحدث في الفاشر؟    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التصالحات الثلاثة».. الأبواب الخلفية لإهدار دولة القانون
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 08 - 2017

- خبراء القانون يكشفون عوار بنود مشروع قانون التصالح فى قضايا القتل.. ومصالحات التعدى على الرقعة الزراعية مخالفة للدستور
- النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «التصالح فى مخالفات البناء» على رأس أجندة النواب ولم يتبق سوى الاتفاق على صياغته النهائية

«دولتنا دولة قانون.. ولا أحد فوق القانون.. حتى رئيس الدولة»، كلمات قليلة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل شهر، فى معرض تصريحاته لإذاعة شبكة «إيه آر دى» الألمانية الإعلامية، وكانت هذه التصريحات للتأكيد على حرص الدولة على إعلاء سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناءات، لكن مع ظهور قوانين «التصالح»، التى كان آخرها مشروع قانون التصالح فى جرائم القتل العمد من غير سبق إصرار وترصد، وبدا أن هناك من يغرد وحيدا خارج السرب، ويسير فى طريق فتح الأبواب الخلفية، لإسقاط هيبة الدولة، وإهدار دولة القانون عبر استخدام القانون نفسه.
ورغم أن الدستور يجرم التعدى على الرقعة الزراعية، ويلزم الدولة بالحفاظ عليها، أصبح قانون التصالح فى مخالفات البناء قاب قوسين أو أدنى من التطبيق، بما يعنى أن التعدى على الرقعة الزراعية سيكون بالقانون، وفيما تحارب الدولة الإرهاب والأفكار الدينية المتشدة، وترفع راية «الدولة المدنية»، قدم النائب صلاح حسب الله مشروع قانون للتصالح فى جرائم القتل العمد، مستشهدا بالآيات القرآنية ومذاهب الأئمة، ما يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأموال، لارتكاب الجرائم، وتصبح أرواح المصريين سلعة فى مزاد القتل المقنن.
التصالح فى جرائم القتل
النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إنه تقدم إلى اللجنة بمشروع للتصالح فى جرائم القتل العمد، من خلال تقديم تعويض لأولياء الدم «الدية»، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضاف حسب الله، فى تصريحات صحفية له، أن التشريع الجديد يتيح التصالح بجرائم القتل، كما نصت عليه الشريعة الإسلامية، ولكن العقوبة لا تسقط بشكل كلى، وإنما تخفف فقط، باعتبار أن هذا حق المجتمع، موضحا أن مشروع القانون سيستثنى من التصالح الجرائم العنصرية والطائفية، فضلا عن الجرائم الإرهابية.


وأوضح أن الأصل فى العقوبات الناشئة عن جرائم القصاص، إنما تتناول شفاء غليل ولى الدم أو المجنى عليه، فيما دون النفس، والجريمة قد تكون عمدية، وفى هذه الحالة يجب القصاص أو الدية، وإذا وقعت بغير عمد، وهى القتل والجرح الخطأ، فتجب الدية فقط، مستشهدا بقوله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا».

وأوضح «حسب الله»، أنه فى حالة القتل العمد، يسقط القصاص بالعفو، إذ يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوما بمقابل، ويعتبر الصلح فى جرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيرا إلى أن ولى الدم له الخيار بين أمرين، أن يقتص عينا من الجانى أو يأخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والدية معا.

وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن كل الدول تتجه لتقنين أحكام الصلح فى جرائم القتل والجرح العمدية، لا سيما أن الصلح فى القصاص يقود لتهدئة النفوس وإزالة أسباب الاضطراب بين أطراف النزاع، وحسمه وسقوط العقوبة بإجراءات ميسرة دون حاجة لنفقات، ويقود إلى تحقيق أهداف العقوبة المتمثلة فى الردع العام والخاص، كما يؤدى لتحقيق غرض العدالة من خلال إعطاء حق الصلح للمتضرر شخصيا للتنازل عن حقه بإرادته الحرة.

وقال إن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التى تقدم بها مع أكثر من 60 نائبا آخرين، وأحالها رئيس مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كشفت تفاصيل القانون الذى من المفترض أن يصاحبه تعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، لافتا أن المشروع يتضمن مادتين، الأولى تعديل المادة 234 من قانون العقوبات، لتنص فى صيغتها الجديدة على أن: «من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترن بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب أو مساعدة شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة».

أشار إلى أن المذكرة الإيضاحية، بررت ودافعت عن القانون، وساقت عدة دلائل وشواهد على تطبيق الصلح المسقط للقصاص، إذ أشارت إلى أن الصلح المسقط للقصاص، نصت على مشروعيته عدد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وأجمع عليه علماء المسلمين، شريطة ألا يكون إلا بعد ثبوت الحق فى القصاص للمجنى عليه أو ورثته، لأنهم هم أصحاب الحق فيه، وهم من يملكون القصاص والصلح، لافتا أن الكثير من التشريعات الوضعية الحديثة، التى عرفت نظام الصلح بوجه عام فى الجرائم البسيطة، وحصرت نطاقه فى جرائم محدودة بعينها، أما الصلح المسقط للقصاص، فلم تعرفه كونها لم تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى هذه الجرائم، إلا أن هناك قلة من التشريعات أجازت الصلح المسقط للقصاص، مثل التشريعات السعودية والليبية والسودانية واليمنية وقوانين الإمارات العربية المتحدة، اتباعا وتطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال إن القانون رغم أهميته فإنه سيفتح الباب لارتكاب جرائم القتل باسم القانون، وطالب مجلس النواب برفض القانون والإبقاء على الحق العام فى «جرائم النفس»، باعتباره ضابطًا وحاكمًا لعلاقات المجتمع بعضه البعض، على عكس؛ ما إذا تم إقحام المال والصلح فيها، مشيرا إلى أن التعديل المقترح، يفتقر إلى الملاءمة القانونية لعدة أسباب، منها تناقض النصوص المقترحة على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية مع بعضها البعض، مؤكدا أن «هذا الحل، لن يستطيع إليه؛ إلا أصحاب المال فقط، باعتبارهم الفئة القادرة على تقديم التعويض أو الدية المطلوبة لإتمام الصلح».

التصالح فى مخالفات البناء
ورغم أن المادة 29 من الدستور، كانت واضحة وملزمة للدولة بحماية الرقعة الزراعية، حتى أنها جرمت الاعتداء عليها، فاجأ النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجميع، وأعلن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل.

«والى» قال إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، من القوانين المهمة التى تمس ملايين المواطنين، ويترقبون إقراره لتقنين أوضاعهم المخالفة، مؤكدا أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان، وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.

وأضاف والى، فى بيان صحفى سابق له، أن اللجنة انتهت من المناقشات، واستمعت إلى كل الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وجميع الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح، ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس، خلال دور الانعقاد الثالث، لإقراره والموافقة عليه.

وأوضح والى، أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب، لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخالفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى، وفى نفس الوقت، يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية فى ظل وجود ملايين المخالفات، التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى، التى أنشئت بالمخالفة مقننة وآمنة، بالنسبة لأصحابها، ويقطنون فيها، ويعيشون إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمرانى، وتم توصيل كل المرافق الحكومية لها، وبذلك لا ىوجد أمام الدولة أى بدائل أو خيارات سوى التصالح فى مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية.


أوضح المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أن مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء يقع فى 13 مادة، ويعدد الحالات التى يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة، ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات، أو أن تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، أو أن يكون البناء قد تم على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية.

وألزم مشروع القانون راغبى التصالح، أن يتقدموا فى خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت فى هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة، وأن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتحدد قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر المتر مسطح المبانى ،المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وكيل إسكان النواب، النائب يسرى المغازى، كان قد دافع عن القانون، مشددا على أنه لا يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت عند مناقشتها لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على عدم تعارضه مع المادة 29 الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، التى تجرم التعدى على الأراضى الزراعية، ومن ثم فإن التصالح فى البناء على الرقعة الزراعية يتعارض مع نص المادة.

«وأوضح أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سيكون وفق شروط معينة وصارمة، على رأسها التأكد من أن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، من خلال الوقوف على طبيعة التربة، مع النظر لعدد المحاضر والأحكام، التى حصل عليها المتعدى، ما يثبت أن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، ومن ثم فإن التصالح لن يكون على أرض زراعية بحكم المحكمة.

التصالح فى جرائم المال العام
كانت فكرة التصالح فى جرائم المال العام، تدور حول استرداد الأموال المهربة من أفراد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد، دون وضع الأسماء فى الاعتبار، ورغم أن القانون تغاضى عن الجرائم والفساد اللذين ارتكبا، نظير إعادة الأموال إلى خزانة الدولة، فإنه مع ذلك بدأ عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق، يهربون من التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، وذلك بعد التقدم بطلبات تصالح إلى الجهاز .

مصادر قضائية، كشفت فى تصريحات صحفية، السبب وراء الهروب من الكسب إلى لجنة استرداد الأموال، مشيرين إلى أن الخلاف على مبالغ التصالح المطلوبة من جهاز الكسب أو المعروضة من رموز النظام الأسبق هو السبب، كما يعترض رجال الأعمال على تقارير الجهاز ، التى قيمت ثرواتهم، وحددت ماحصلوا عليه بطرق غير مشروعة، وتقديم ما يثبت عكس ذلك، ما يؤكد أن من خالف القانون فى أول الأمر، لن يحترمه مجددا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.